وقال فخر الإسلام البزدوي(1) في ((شرح الجامع الصغير)): وكذلك الخرقة التي يمسح بها الوضوء بدعة محدثة(2)، يجب أن تكره؛ لأنها لم تكن(3) في عهد رسول الله، ولا أحد من الصحابة والتابعين قبل ذلك، وإنما كانوا يتمسحون بأطراف أرديتهم.
وقال الفقيه أبو الليث(4) في ((شرح الجامع الصغير)): كان الفقيه أبو جعفر(5) يقول: إنما يكره ذلك إذا كان شيئا نفيسا؛ لأن في ذلك فخرا وتكبرا.
Bogga 21
[مقدمة المؤلف]
في توضيح لفظ المنديل ومبناه
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط
غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا