Kafil
الكافل -للطبري
وأما النقلية فالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ?واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ?[آل عمران103] وقوله تعالى ?ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ?[ آل عمران 105] وقوله تعالى ?إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ? [الأنعام159] ولم يفصل في تحريم الاختلاف في أصول الدين وفروعه [*]وقوله تعالى ?ففهمناها سليمان?[الأنبياء79]وكان حكم داود بالاجتهاد دون الوحي وإلا لم يجز لسليمان خلافه ولا لداود الرجوع عنه فلو كان كل منهما حقا لم يكن لتخصيص سليمان ولم يحل له الاعتراض على من لم يخطيء فكيف إذا كان أبا نبيا ؟.
وأما السنة فمن ذلك قوله : (لا يختلف عالمان ولا يقتتل مسلمان) ولم يفصل
وما أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله (إذا اجتهد أحدكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر )
وأخرج الجماعة كلهم عن أبي هريرة نحوه قال الترمذي وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر
وفي رواية للحاكم (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور ) ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله قال له في قضاء أمره به اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة وروى نحوه أحمد بن حنبل في مسنده ،وحملهم التخطئة على صورة صورة وجود القاطع أو ترك استقصاء المجتهد بعيد لا سيما من الصحابة والحاكم المقصر مأزور فلا يكون مأجورا.
Bogga 462