أو بفقد قيد من قيوده المعتبرة ، والأصح أن للسائل إثباته مطلقا بأن يستدل على وجوده بعد المنع أوقبله ليتم إبطال الدليل وقد مكن منه فليمكن من متمماته ، (أو بمنع) الجزء الثاني أي (عدم الحكم فيها) كي لا يتحقق بأن يقول لا أسلم عدم الحكم في صورة النقض ، والأصح أيضا أن للسائل إثبات التخلف بإقامة الدليل عليه ليحصل مطلوبه ، (وذلك) أي كونه الجواب(1) بما تقدم من منعه بالأصالة إذا كان المستدل لا يرى جواز تخصيص العلة ، فإن كان يرى جوازه وتحقق النقض فجوابه (يكون بإبداء مانع) وهو بيان وجود معارض (في محل) النقض اقتضى نقيض (الحكم) كنفي الضمان للضمان ، أو ضده كالحرمة للوجوب ، وذلك إما لتحصيل مصلحة (كما في العرايا) المفسرة ببيع الرطب بخرصة تمرا فيما دون خمسة أوسق (إذا أوردت) نقضا (في الربويات لعموم الحاجة إلى الرطب ، وقد لا يكون عندهم ثمن) آخر (غير التمر فالمصلحة في جوازها أرجح) وأولى ، ونحو ذلك كضرب الدية على العاقلة إذا أورد على أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب على القاتل ، فجواب ذلك بأنها إنما شرعت لمصلحة أولياء المقتول مع عدم قصد القاتل ، ومع كون أوليائه يغنمون بكونه مقتولا فيغرمون بكونه قاتلا ، ولذا قال :(مالك غنمه فعليك غرمه)(2) (و) إما لدفع مفسدة (كتحريم الميتة) إذا علل بقذارتها لدفع مفسدة (إذا ورد عليه المضطر ؛ إذ مفسدة هلاك النفس أعظم من مفسدة أكل المستقذر) ، وهذا كله إن لم تثبت العلة بعام ظاهر فيها وإلا خص العام بغير محل النقض ولا يحكم بالتخلف ، لأن تخصيص العام أهومن من تخصيص العلة لكثرة تخصيصه دونها
[ الرابع عشر من الاعتراضات]
وتاسعها وهو :(الرابع عشر) من الاعتراضات (الكسر) وسماه ابن حاجب النقض المكسور ،
(وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها ، كما لو قيل أن الترخيص في الإفطار في السفر لحكمه المشقة فيكسر بصنعة شاقة في الحضر) كحمل الأثقال ، والمختار أنه لا يبطل العلية ، ولا يسمع إلا إذا كان قد الحكمة في صورة التخلف مساويا لقدر الحكمة المقتضية للحكم أو زائدا عليها ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيلها ، كما إذا قال المعلل إنما تقطع اليد باليد للزجر ، فيقول المعترض حكمة الزجر قائمة في القتل العمد العدوان مع أنه لا قطع ، فيجيب المعلل بأنه قد شرع في حكم أليق وأشد زجرا من القطع وهو القتل ، فمع ثبوت مثل ذلك لا تبطل العيلة
[الجواب]
(و) حينئذ (جوابه) إما (بمنع وجود قدر الحكمة) في المثال الأول (لعسر ضبط) المشقة ، (وحينئذ فالكسر كالنقض في أن جوابه بمنع وجود الحكمة) إلا أن منع وجود اعلة ها هنا أظهر في النقض لما سبق أن قدر الحكمة يتفاوت ، وقد يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل في الفرع ، (أو منع عدم الحكم) كيلا يتحقق ، وللمعترض أن يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله ، (أو لشرعية حكمة أرجح ، كعدم قطع يد القاتل) في المثال الثاني (لثبوت القتل) وهو أرجح وأشد زجرا كما سبق ، والله أعلم.
Bogga 239