192

Kafil

الكافل -للطبري

Noocyada

فإن قيل في الضرب مصلحة وردع للسراق ونحوهم. قلنا هذه وإن كان فيها مصلحة فهي ظلم ومصلحة المسروق مظنونة ومضرة المضروب معلومة وهذا إذا كان المتهم بنحو السرقة ليس ممن ظاهره الفسق والعصيان وإلا فلذي الولاية ذلك لأنه يستحق التعزير لعصيانه لله تعالى ومع التهمة التعزير أولى بالضرب والحبس وغيرهما على ما يقتضيه رأي ذي الولاية وقد نص المؤيد بالله عليه السلام على جواز حبس أهل التهمة المدة الطويلة كالسنة وإذا جاز الحبس جاز الضرب ذكره الدواري

(وهذا النوع) من الملائم المرسل (هو المعروف بالمصالح المرسلة) والقياس المرسل هو ضرب من الاجتهاد الذي لا أصل له معين وسميت مرسلة لأن نصوص الشرع لم تتناولها ولم ترد إلى أصل معين يستفاد حكمها منه وقياسا وإن كان لا أصل لها لجريها على القياس والقاعدة حيث روعي فيها جلب المصالح ودفع المفاسد

Bogga 218