191

Kafil

الكافل -للطبري

Noocyada

ومن العلماء من يقبل توبة الفريق الأول أيضا ويحيل على ما في قلبه من يعلم سريرته وهو قول الأكثر والأولى لنحو هل (شققت على سويداء قلبه)(1)وقوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك حقنوا عني دماءهم وأموالهم )(2) فالمثال إنما يراد للتفيهم لا للتحقيق كما سبق (وكقولنا يحرم على العاجز عن الوطء) العارف من نفسه ذلك أن يتزوج من النساء (من تعصى لتركه) إذ في ذلك تعريض لها إلى فعل القبيح والشرع ملتفت إلى المنع من تعريض الغير لفعل القبيح ألا تراه يمنع الخلوة بغير المحرم للاحتراز عن المعصية فلا أصل له معين يشهد له بالاعتبار بل مرجعه إلى مصلحة جملية اعتبرها الشرع وهي منعه من تعريض الغير لفعل القبيح

(وأشباه ذلك) من الأمثلة كأمثلة ملائم المعتبر فإنه يمكن أن يجعل في نفسها أمثلة لملائم المرسل بأن يفرض أنها لم تثبت الولاية في النكاح مع الصغر ولا رخصة الجمع مع نفس حرج المطر ولا القصاص في النفس مع القتل العمد العدوان أصلا وإنما اعتبر الشارع عين الصغر في مطلق الولاية ومطلق الحرج في عين الرخصة ومطلق الجناية في عين القصاص

وكتقديم (1)المصلحة العامة كالجهاد على الخاصة كالقود وتناول سد الرمق عند تطبيق الحرام للأرض أو للناحية بتعذر الانتقال منها وفسخ امرأة المفقود واعتداد من انقطع حيضها لعارض معلوم بالأشهر لما في التربص من الضرر بها بتأيمها وبالزوج بإلزامه ما يتوجه عليه من مؤنتها والضرب للتهمة لاستخراج المال المسروق ونحوه عند مالك ومنعه جمهور أهل البيت عليهم السلام وغيرهم وشدد الغزالي في إنكار ذلك ووجه المنع أن ظاهر ضرب المتهم ظلم والظلم قد منعه العقل والشرع.

Bogga 217