189

Kafil

الكافل -للطبري

Noocyada

(و) الرابع المناسب (المرسل مالم يثبت اعتباره (2) كذلك بشيء مما سبق) أي لا بنص ولا إجماع ولا بمجرد ترتب الحكم على وفقه (وهو) أي المرسل (ثلاثة أقسام ملائم وغريب وملغى) (فا) الأول وهو (الملائم)[من] (المرسل ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار) بأن لا يثبت في الشرع اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه (لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية) وله أمثلة (كقتل المسلمين المترس بهم عند الضرورة) الكلية وهي خشية استئصال الكفار المسلمين إن لم يرم الأسارى الذين يترس بهم الكفار فيجوز حينئذ رميهم وإن أفضى إلى قتل الترس لما فيه من دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة [*] كقطع اليد المتآكلة والفصد والحجامة لسلامة الجسد أما الضرورة الجزئية وهي نحو خشية عدم استيلاء قلعة يترس أهلها بمسلمين فلا يبيح ذلك قتل المسلمين لإن حفظ ديننا غير متوقف على الاستيلاء على تلك القلعة ومثله توهم غرق أهل السفينة في البحر فإنه لا يبيح رمي بعض أهلها.

Bogga 214