(و) الثالث المناسب (الغريب ما ثبت اعتباره) أي نيط الحكم بالوصف بسبب اجتماعهما في محل واحد ( بمجرد ترتب الحكم على وفقه و) قوله (لم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه) تصريح بمفهوم مجرد وبه يخرج المؤثر وأقسام الملائم الثلاثة وذلك (كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار) فإنه مناسب للتحريم حفظا للعقل بمجرد ترتب الحكم على وفقه فلا يكون مرسلا لكنه غريب من جهة عدم النص والإجماع كذلك (قياسا على الخمر على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر) وإلا فإنه مع دلالة النص بالإيماء وهو قوله كل مسكر حرام (1) على اعتبار عينه في عينه لا يكون غريبا بل هو إذا من قبيل المؤثر في التحقيق ومثاله التحقيقي البات لزوجته الآتي إن شاء الله تعالى كما في العضد والمعيار والله أعلم.
Bogga 213