2630

Al-Kafi

الكافي

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Sanadka Daabacaadda

1968 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام).

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.

6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال:

إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.

7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها، قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما .

Bogga 254