Al-Kafi
الكافي
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
12 Imaam Shiico, bartamaha qarniga 4aad / 656 - bartamaha qarniga 10aad
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.
3 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال:
لا بأس إذا كان جوازا لمصر.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: لا باس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
Bogga 253