ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه، فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان.
وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة.
ولا تجزئ بينة عور، ولا عجفاء - وهي الهزيلة -، ولا عرجاء لا تطيق مشيا، ولا هتماء - وهي التي ذهبت ثناياها -، ولا جداء - وهي جافة ضرع -، ولا عضباء - وهي التي ذهب أكثر أذنها -، بل البتراء والجماء خلقة، والخصي غير المجبوب، وما ذهب من أذنه أو قرنه أقل من النصف.
والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك».
ووقته بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، فإن فات قضى الواجب، ويتعينان بقوله: «هذا هدي - أو: أضحية -»، لا بمجرد النية، والمتعين لا يجوز بيعه ولا هبته، بل إبداله بخير منه، ولا يعطى جازر أجرته منه، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به، والأضحية سنة، ويكره تركها لقادر، وذبحها هي وعقيقة أفضل من الصدقة بالثمن، وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، والحلق بعدها. فإن أكلها إلا أوقية، جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء - في العشر - من شعره وظفره وبشرته.
وتسن العقيقة عن الغلام شاتان، والجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية.
ويسن تحسين اسم مولود، وتأذين في أذنه اليمنى، وإقامة في اليسرى. وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله ونحوه، وكره بنحو حرب ومرة، وحرم: بملك الأملاك وما لا يليق إلا بالله كقدوس ورحمن ونحوهما وبنحو عبد النبي.
كتاب الجهاد
من أفضل القرب، وهو فرض كفاية، إلا إذا حصره أو ورد بلده عدو، أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه.
Bogga 58