والقضاء فورا متتابعا. وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات هذا ولو قبل آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من صوم أو حج أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركه يجب، لا مباشرة ولي.
فصل
يسن صوم أيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع، وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب وتعمد إفراد جمعة وسبت وشك، وكل عيد لكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لا عن دم متعة أو قران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر.
أفضل الأيام الجمعة، والليالي ليلة القدر، وهي مختصة بالعشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وسابعته أرجى. وسن نومه فيها متربعا مستندا إلى شيء، والدعاء، وكون منه: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».
فصل
والاعتكاف سنة، وأقله ساعة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، ويشترط النية والطهارة مما يوجب غسلا لا الصوم، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه أو في الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى.
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء فرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة وتلزمه كفارة يمين لإفساده .
وسن اشتغاله بالقرب، واجتنابه ما لا يعنيه.
Bogga 52