يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية هلال ولو من عدل، وبكمال شعبان، وبوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه؛ كغيم وجبل وغيرهما. وتثبت أحكام صوم كلها بهذا، وكذا حكم شهر نذر صومه أو اعتكافه. وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، أو ثبت في أثنائه لزم الإمساك والقضاء؛ كمن صار أهلا لوجوبه في أثنائه ككافر أسلم، وصغير بلغ ونحوهما، كحائض طهرت ومسافر قدم مفطرا.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، ويقضيه المغمى عليه، وإن نام جميعه صح، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل بنيته نهارا مطلقا.
فصل
ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي محل كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو أخرجها من مخرج حاء مهملة إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه مختارا، كمن أكل أو جامع يعتقد بقاء الليل فبان عدمه، وإن فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فمه طعام فلفظه، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث لم يفطر، ومن جامع برمضان نهارا في قبل أو دبر فعليهما القضاء والكفارة مطلقا، لكن لا كفارة مع عذر شبق ونحوه، ولا على المرأة مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام، ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالا ، وعلك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد.
وسن قول صائم شتم: «إني صائم» جهرا برمضان، وسرا بغيره، وتعجيل فطر وعلى رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وتأخير سحور، وقوله عند فطر: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني أنت السميع العليم».
Bogga 51