وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لربح، ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج عن قيمته. وشرط ملكه بفعله بنيتها، وبلوغ قيمته نصابا. ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان وغيره، إلا حلي نقد. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله.
فصل
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤونته وحوائج أصلية يوم العيد وليلته صاع، ولا يمنعها دين إلا بطلبه.
فيخرج عن نفسه، ومسلم يمونه، لا عن ناشز، فإن عجز بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فأقرب في ميراث، والشركاء في عبد عليهم صاع. وتسن عن جنين.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتخرج قبل عيد بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، وحرم تأخيرها عنه، ويجب قضاؤها.
وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، لا خبز ومعيب وقيمة. والأفضل تمر ثم زبيب ثم بر ثم أنفع. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدا وعكسه.
فصل
ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وحرم تأخيره بلا حاجة، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف وأخذت منه قهرا وقتل إن لم يتب، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال صبي ومجنون والمخرج وليهما. وشرط لإخراجها نية، وسن بنفسه، وقوله عند دفعها: «اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما»، وقول آخذها: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا»، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد مستحقها، وتجزئ لا دونها، وفي بلده أفضل. وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرة لزمته في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط.
Bogga 49