ونصابه بعد تصفية حب وجفاف تمر خمسة أوسق، وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي، وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بالبعلي.
ولا يضم جنس إلى آخر في تكميله.
وإن تكررت ثمرة في عام ضمت.
وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعله في بيدر ونحوه، فلا تجب فيما يأخذه بحصاده أو يكتسبه لقاط، ولا فيما يجتنى من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا ولو نبت بأرضه.
والواجب عشر ما سقى بلا مؤونه، ونصفه فيما سقي بها من دولاب ونحوه، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. وإن تفاوتا اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر.
فصل
في العسل العشر سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية.
وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر، ونحاس، ورصاص، وحديد، وكحل، ومغفرة، وكبريت، وزفت، وياقوت، ونحوها، ففيه ريع العشر في الحال.
فصل
وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا، وفضة مائتا درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. والواجب فيها ربع العشر.
وأبيح لرجل من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها، ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، وللنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو عارية، وتجب في غيره.
Bogga 48