154

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Noocyada

أحكام عامة في زكاة السوائم:
-١ - أجمع الفقهاء على أن البغال والحمير لا تجب فيها الزكاة ولو كانت سائمة.
-٢ - لا تدفع عن الصغار (المولدة) زكاة إلا تبعًا للكبار ولو واحدة. فلو هلكت الكبار كلها قبل نهاية الحول فلا يدفع شيئًا عن الصغار حتى يحول حولها.
-٣ - إذا هلك النصاب بعد حولان الحول بدون تفريط من المالك سقطت عنه الزكاة بلا ضمان، أما لو باعها أو استهلكها أو فرّط أو قصرّ في حفظها فتكون الزكاة دينًا واجبًا في ذمته.
-٤ - تؤخذ الزكاة من الذكور مع وجود الإناث أو تؤخذ من الغالب، ولا تؤخذ المريضة ولا المعيبة عيبًا واضحًا.
-٥ - يضم ما يستفاد من السوائم أثناء الحول إلى أصل من نوعه إن وجد، ولو استفيد عن طريق الإرث، ويزكى متى حال الحول على الأصل. وكذا ربح كل نصاب يضم إلى أهله.

1 / 154