153

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Noocyada

زكاة الخيل:
لا يجب في الخيل السائمة زكاة عند الصاحبين، وهو القول المفتى به، ويرى الإمام أبو حنيفة وزُفَر إذا كانت للدَرّ والنسل، وسائمة ذكورًا وإناثًا، وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة. وإن كانت ذكورًا فقط أو إناثًا فقط فالأصح هو عدم وجوب الزكاة فيها. فإن كانت من أفراس العرب خيّر أن يدفع عن كل فرس دينارًا، لما روي عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) (١)، أو أن يقوّمها ويدفع عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. أما إن لم تكن من أفراس العرب فيقومها ويدفع القيمة.
وأما إذا كانت للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة بالاتفاق. أما إن كانت علوفة، أو سائمة للحمل أو الركوب أو الجهاد، فلا شيء فيها لاشتغالها بالحاجة الأصلية.

(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١١٩.

1 / 153