180

Jawhar Shaffaf

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

وقال بعض آبائنا عليهم السلام: لا قضاء عليه. {فإذا أمنتم} أي: زال خوفكم {فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} صلاة الأمن أو فإذا أمنتم فاشكروا الله على الأمن واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع، وكيف يصلون في حال الخوف والأمن،{الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} المعنى:حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن يمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا أي: ينفقوا عليهن من تركته، {ولا يخرجن من مساكنهن} ، وكان ذلك في أول الإسلام إذا ما نشأ الرجل لم يكن لامرأته من الميراث شئ إلا السكن والنفقة سنة، ما لم تخرج من بيت زوجها وكان الميت يوصي لها بذلك فإن خرجت من بيته لم يكن لها نفقة، ثم نسخت الوصية في الميراث الذي هو الربع أو الثمن ونسخت المدة بأربعة أشهر وعشرا واختلف في السكن فعند ح وص لا سكنى لهن وهو مذهب آبائنا عليهم السلامواختلف أهل مذهبنا في وجوب نفقة المعتدة عدة الوفاة {غير إخراج} أي: غير مخرجات عن مساكنهن في شئ من الحول وهو سنة، {فإن خرجن} من مساكنهن {فلا جناح عليكم} لا إثم ولا حرج {فيما فعلن في أنفسهن} من التزيين والتعريض للخطاب {من معروف} أي: من ما ليس ينكر شرعا {والله عزيز} غالب يقدر على الانتقام ممن خالف {حكيم} لا ينتقم إلا بحق ولا يأمر إلا بما هو أصلح.{وللمطلقات متاع بالمعروف} هم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعد ما أوجبها الواحدة منهن وهي غير المدخول بها.

وعن سعد بن جبير وأبي العالية والزهري: أنها واجبة لكل مطلقة، وقيل قد تناولت التمتع الواجب والمستحب جميعا وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة {حقا على المتقين} معناه: حق ذلك حقا أي: وجب على الذين يتقون الله بفعل ما أوجب عليهم.

Bogga 209