172

Jawhar Shaffaf

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير(233) {والوالدات يرضعن أولادهن} هذا خبر في معنى الأمر إلا أنه أكد منه كأنهن قد امتثلن فأخبر بامتثالهن، وفيه زيادة حث لهن {حولين كاملين} الحول السنة وكاملين تأكيد لأنه مما لا يتسامح فيه {لمن أراد أن يتم الرضاعة} أي: هذا الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة.

Bogga 199