Jawhar Shaffaf
الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف
Noocyada
روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود وقيل: أن يفرد لكل واحد منهما كثيرا وقيل: أن يكون النفقة حلالا وقيل: أن تخلصوهما للعبادة، ولا تشوبوهما بشئ من التجارة والأغراض الدنيوية ولا حجة فيه على وجوب العمرة، لأنه ليس الأمر بإتمامها ولا دليل على الوجوب، لأنه قد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع وهو مذهب آبائنا عليهم السلام وبعضهم قال بوجوبها ولكل حجة {فإن أحصرتم} منعكم أمر من خوف أو مرض أو عجز {فما استيسر من الهدي} فما تيسر منه يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب، والمعنى: فإن منعكم من المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة، فغلبكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة والمنع المعتبر في الإحصار مختلف فيه فمذهب آبائنا عليهم السلام أن كل منع من عدوا ومرض أو غيرهما معتبر في إسائته من غير تخصيص لعموم الآية وهو قول أبي حنيفة وعند ك وش المعتبر منع العدو وحده وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ومحب نحر هدي الإحصار)) إن كان عن الحج بمعنى في أيام النحر، وإن كان عن عمرة فبمكة أي وقت شاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر هديه بمعنى يوم النحر {ولا تحلقوا رؤوسكم} الخطاب للمحصرين أي: لا تحلوا {حتى يبلغ الهدي محله} أي: حتى تعلموا أن الهدي الذي قد بعثتموه إلى الحرم بلغ مكانه الذي يجب نحره فيه، ونحل الذين وفت وجوب قضاء {فمن كان منكم مريضا} أي: به مرض بحوجه إلى الحلق {أو به أذا من رأسه} وهو القمل والجراحة فإذا احتلق {ففدية من صيام} ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر {أو نسك} وهو شاة.
Bogga 162