الباب الرابع من الأبواب الثمانية في بيان المستحبات وسبق تعريف المستحب لغة وشرعا وهي أي المستحبات ثلاثة وعشرون مستحبا العام منها أربعة عشر مستحبا الأول ترك المصلي الالتفات في صلاته بالوجه يمينا وشمالا وأما الالتفات بالصدر فيفسد الصلاة إن كان إلى المشرق أو المغرب وبموق العين مباح كما سيأتي والثاني تغطية الفم باليد ونحوها إن لم يمكن ذلك بكظمه عند غلبة التثاؤب عليه وهو بهمزة بعد الألف وبالواو غلط النفس الذي ينفتح منه الفم من الامتلاء وذكر بعضهم أن طبق الأسنان العليا على السفلى يمنع منه والثالث دفع السعال بضم السين صوت تدفع به الطبيعة أذى عن الرية وما يتصل بها ما استطاع أي مقدار استطاعته وهو قيد للتغطية والدفع والرابع زيادة المصلي الإمام والمنفرد والمسبوق في القراءة بعد الفاتحة على القدر الواجب وهو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كما سبق والخامس ترتيل القاريء القراءة في صلاته وكذلك في خارج الصلاة بأن يراعي قواعد التجويد التي لا يخل تركها بالمباني ولا يفسد المعاني وإن أدى إلى الإخلال وجب مراعاته كما ذكره علي القاري المكي رحمه الله في شرح الجزرية وغيره والسادس تسوية المصلي مطلقا الرأس مع الظهر في الركوع بحيث لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر والسابع وضع المصلي ركبتيه على الأرض قبل وضع يديه ووضع يديه قبل وضع الأنف ووضع الأنف قبل وضع الجبهة للسجود أي لأجل السجود في الصلاة والثامن على عكس ذلك المذكور الرفع من السجود للقيام إلى الركعة الثانية أو إلى القعود بأن يرفع الجبهة أولا ثم الأنف ثم اليدين ثم الركبتين وهذا كله مع عدم العذر والتاسع السجود في الصلاة بين اليدين حذاء الأذنين بحيث لو سقط من الأذن شيء سقط على ظهر الإبهام وعند الشافعي رحمه الله تعالى يضع يديه حذو منكبيه والمقصود أن يكون آخر الركعة مثل أولها فلما كان عندنا رفع اليدين في التحريمة حذاء الأذنين كان وضع اليدين في السجود الذي هو آخر الركعة حذاء الأذنين ولما كان رفع اليدين عند الشافعي رحمه الله تعالى في التحريمة حذاء المنكبين كان وضع اليدين في السجود حذو المنكبين لأن الانتهاء يكون على صورة الابتداء والعاشر توجيه المصلي أصابع يديه ورجليه في السجود نحو القبلة وكذلك في حال القعود وقيل في القعود يوجه أصابع يديه ورجله اليمنى لا اليسرى لأنها مفروشة فيعسر ذلك والحادي عشر ترك المصلي مسح جبهته من نحو التراب والعرق والرمل والوسخ قبل السلام من الصلاة والثاني عشر الفصل بالصاد المهملة أي التفريج بين القدمين قدر أربعة أصابع من أصابع اليد المضمومة لأنه أقرب إلى الخشوع وأتم في تمكين القيام وذلك في حالة القيام في الصلاة ولو من الركوع وكذلك في حالة الركوع أيضا والثالث عشر وضع يديه على فخذيه مبسوطة في القعدة الأولى والثانية ومازاد على ذلك وكذلك في القعدة بين السجدتين فيضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الأيسر بحيث تكون أطراف الأصابع عند ركبتيه ويفرج أصابعه لا كل التفريج والرابع عشر تحويل الوجه في آخر الصلاة يمنة أولا ويسرة ثانيا للسلام وسبق في السنن يمنة ويسرة فلعل المراد به من غير تحويل الوجه بل بمجرد تكراره والخاص منها تسع مستحبات الأول رفع المصلي يديه فيما سن أي في المواضع الثلاثة المتقدم ذكرها في السنن حذاء شحمتيه أي شحمة أذنيه للرجال وحذاء منكبيها تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف مجتمع رأس الكتف والعضد للنساء وهو زائد لقوله للرجال وسبق أن هذا في الحرة وأما في الأمة فكالرجل وعن أبي حنيفة أن المرأة مطلقا كالرجل ووجه الأول أن ذراعي الأمة ليستا بعورة بخلاف الحرة ووجه الثاني رواية أبي يوسف أن ذراعي الحرة ليستا بعورة أيضا والثاني وضع اليدين كما سبق بيانه في السنن تحت السرة للرجال وتلحق بهم الصبيان ووضع اليدين على الصدر للنساء وتلحق بهم البنات الصغار إذا بلغن سبعا أو عشرا والثالث إخراج الكفين من الرسغ إلى أطراف الأصابع من الكمين في وقت رفع اليدين عند تكبيرة التحريمة للرجال وأما المرأة فتجعل كفيها في كميها ولو أمة لأنه أولى من الكشف وإن لم يكن ذلك عورة كما سبق والرابع القراءة المفروضة على حسب القدر المروي في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنه - وذلك إما من حيث الوصف أو العدد فالأول القراءة في الفجر والظهر من طوال المفصل وفي العصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره والمفصل من الحجرات إلى آخر القرآن فالطوال من الحجرات إلى البروج والأوساط من الطارق إلى لم يكن والقصار من الزلزلة إلى سورة الناس والثاني أن لا ينقص في ركعتي الفجر عن أربعين آية سوى الفاتحة والظهر كالفجر أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال وعشرون آية في الركعتين الأوليين من العصر والعشاء سوى الفاتحة أو خمسة عشر آية فيهما وفي المغرب سورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات سوى الفاتحة واختار في البدايع أنه ليس في القرآن تقدير معين بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام كذا ذكره في البحر وقوله للإمام بيان للأهم والأحق بذلك وإلا فالمنفرد يستحب له مراعات ذلك أيضا كما ذكره والدي رحمه الله وفي البحر القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة انتهى ومقتضاه أنه يكره كما يفعله حنفية العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والخامس زيادة المصلي في التسبيحات التي في الركوع والسجود على القدر المسنون وهو الثلاثة كما سبق وترا خمسا أو سبعا ونحو ذلك للمنفرد لا للإمام لألا يثقل على القوم بل يقول خمسا ليتمكن القوم من الثلاث ولا للمقتدي لأنه تابع لإمامه قال في التنوير ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات وجب متابعته بخلاف سلامه قبل إتمام المقتدي التشهد انتهى وظاهر وجوب المتابعة فيما إذا أتم التشهد وشرع في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء لأن ذلك سنة بخلاف التشهد والسادس إبعاد الضبعين بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة أو ضمها أي العضدين وهما ما بين الكتف والمرفق من البطن وإبعاد الساق من الأرض وذلك في حالة الركوع وحالة السجود قال ابن أمير حاج في شرح منية المصلي والحكمة في إظهار العضدين أن يظهر كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض وهذا ضد ما روي في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد وقيل الحكمة لأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فإن البسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها وذلك للرجال في حالة الانفراد أو الإمامة أو الاقتداء إذا لم يكن في الصف ازدحام وإلا تركه لألا يؤذي جاره وبالعكس من جميع ذلك المذكور وهو اقتران تلك الأعضاء واتصال بعضها ببعض في الركوع والسجود للنساء لأن مبنى حالهن على الستر ما أمكن والسابع قراءة الإمام والمنفرد والمسبوق الفاتحة فقط فيما بعد الركعتين الأوليين للمفترض أي المصلي فرضا اعتقاديا رباعيا كان أو ثلاثيا فخرج مصلي الواجب كالمنذور والمقضي بعد الإفساد ومصلي السنن والمستحبات والنوافل وخرج مصلي الوتر فإن القراءة تجب في جميع الركعات كما سبق وقوله في القول المشهور احترازا عما روى الحسن عن أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجب يجب سجود السهو بتركها والمختار أن لا سهو عليه بترك الفاتحة سهوا وعليه الفتوى وإن سبح ثلاثا مكان الفاتحة أو سكت مقدار ثلاث تسبيحات جاز والثامن التسمية في الصلاة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن سن له ذلك أي التسمية وهو الإمام والمنفرد والمسبوق وذلك احترازا عما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأتي بها في أول الصلاة لا غير ذكره في الخلاصة فكان السنة تحصل بذلك ولو مرة في الصلاة والتكرار في كل ركعة مستحب وليس كذلك بل السنة التسمية في كل ركعة والخلاف في وجوبها قال الزيلعي في شرح الكنز والأصح أنها واجبة ويبنى عليه وجوب سجود السهو بتركها سهوا والتاسع انتظار أي تمهل المسبوق وهو من فاته الإمام بكل الصلاة أو بعضها ويلحق به اللاحق وهو من فاته الإمام بكلها أو بعضها بعد الاقتداء بأن نام خلف إمامه أو سبقه الحدث فذهب يتوضأ فراغ الإمام عن السلام الثاني لاحتمال أن يسجد الإمام للسهو حتى يسجد المسبوق أيضا معه وسجود السهو الأفضل فيه أن يكون بعد السلام الأول فقط كما مشى عليه في التنوير وغيره وقال الحلبي في شرح المنية وإذا فرغ المسبوق من التشهد قبل سلام الإمام يكرره من أوله وقيل يكرر كلمة الشهادة وقيل يسكت وقيل يأتي بالصلاة والدعاء والصحيح أنه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الإمام الباب الخامس من الأبواب الثمانية في بيان المباحات وتقدم تفسير المباح لغة وشرعا وهي أي المباحات أحد عشر مباحا العام منها ثمانية الأول نظرة أي المصلي بموق أي بمؤخرة عينه يمينا وشمالا بلا تحويل الوجه عن القبلة قال في جامع الفتاوى لقاري الهداية الالتفات في الصلاة إنما يكره إذا لوى عنقه حتى يخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة من غير حاجة بحيث لا يتحول صدره عن القبلة ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره لأنه عليه السلام كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه والثاني تسوية أي إصلاح المصلي موضع سجوده بقلب الحصى ونحوها إذا كان ذلك مرة واحدة أو مرتين والثلاث مكروه لأنه يشبه العمل الكثير لعذر إن كان لا يمكنه السجود لولا التسوية ولذا سئل نصير بن يحيى رحمه الله تعالى عمن يضع جبهته على حجر صغير قال إن وضع أكثر جبهته على الأرض يجوز وإلا فلا كذا في منية المصلي والثالث قتله أي المصلي الحية المطلقة أي التي هي سوداء أو بيضاء تمشي مستوية أو لا وقيل الحية البيضاء التي تسكن البيوت لها صغيرتان تمشي مستوية هي من الجن لا يحل قتلها والصحيح الأول وفي فتح القدير وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأنه عليه السلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم وقد حصل في عهده عليه السلام وفيمن بعده التضرر بقتل بعض الحيات من الجن فالحق أن الحل ثابت ومع ذلك فالقياس الأولى الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم وقيل ينذرها فيقول خل طريق المسلمين أو ارجعي بإذن الله تعالى فإن أبت قتلها وهذا في غير الصلاة مطلقا أي سواء مرت بين يديه وخاف منها أذى أو لا وفي جامع الفتاوى قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشي الأذى لا تفسد ولا تكره ومع الأمن منها يكره وإن مشى أمامه وقتلها لا تفسد وإن احتاج المصلي في قتلها إلى المعالجة الكثيرة كأخذ الحصى والنعلين والأحجار قال في فتح القدير أخرج السنن الأربعة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب قال الترمذي حسن صحيح وهو بإطلاقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمل كثير في ذلك أو قليل وقيل بل إذا كان قليلا وقال في المبسوط الأظهر أنه لا تفصيل فيه لأنه رخصة كالمشي في سبق الحدث والاستقاء من البئر والتوضي انتهى وسائر الهوام المؤذية حكمها حكم الحية والعقرب كذا في الظهيرية صرح به في شرح ابن مير درويش رحمه الله تعالى والرابع الصلاة والحال أن في فمه أي المصلي دراهم فالدرهم بالأولى أو دنانير ونحو ذلك من الأشياء التي لا ينحل منها شيء يدخل حلقه كالسكر والفايند فإن ذلك يفسد الصلاة وهذا في الدراهم أو الدنانير ونحوها إذا كانت بحيث لا تمنعه أي المصلي من مراعاة سنة القراءة المتقدم ذكرها في المستحبات وأما إذا منعه من ذلك فهو مكروه ولا شك في كراهة ما يمنع من القراءة المفروضة فإنه يفسد الصلاة والخامس الصلاة والحال أن في يده ما أي شيء كمسبحة أو عصا أو صرة أو نحو ذلك لا يمنعه أي يمنع المصلي من مراعات سنة الاعتماد بيده اليمنى على اليسرى في حال القيام أو بيده على ركبتيه في حال الركوع أو بيديه على الأرض في حال السجود أو على ركبتيه في حال القعود والسادس قراءة المصلي القرآن في صلاته على حسب التأليف أي الترتيب للآيات والسور على ما عليه المصحف الآن كما يفعله بعض الأئمة من الحفاظ خاتما للقرآن في الصلاة وينبغي أن يكون ذلك من المفصل إلى آخر القرآن لأن القراءة من غير المفصل خلاف السنة كما ذكرناه فيما سبق والسابع نفض بالفاء والضاد المعجمة الثوب في الصلاة أي تحريكه لألا يلتصق ذلك الثوب بجسده أي المصلي في الركوع والسجود فيمنعه من القيام والقعود في الصلاة ونحو ذلك وأما ليتناثر ما عليه من غبار ونحوه فمكروه والثامن قراءة المصلي في صلاته آخر سورة في ركعة وقراءة آخر سورة أخرى في ركعة أخرى على القول الصحيح قال الحلبي في شرح المنية وإن قرأ آخر سورة قيل يكره أن يقرأ آخر سورة أخرى في الركعة الثانية والصحيح أنه لا يكره قاله قاضي خان وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة وعلى هذا الانتقال من آية إلى آية أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان أو أكثر لكن الأولى أن لا يفعل لغير ضرورة والخاص من المباحات في الصلاة ثلاثة أشياء الأول تكرار المصلي السورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها في ركعة واحدة من صلاة التطوع ويكره في الفرائض كذا في منية المصلي وفي جامع الفتاوى ولو قرأ السورة في ركعة ثم كررها في الثانية يكره إلا في النوافل وقال الحلبي في شرح المنية وإن كرر آية واحدة مرارا إن كان تطوع يصليه وحده لا يكره وفي الفرض يكره حالة الاختيار لا حالة العذر والنسيان والثاني الصلاة حال كون المصلي معتمدا حائطا أي متكئا عليه بظهره أو جنبه أو أسطوانه بضم الهمزة والطاء العمود ونحو ذلك في صلاة التطوع ولو كان ذلك الاعتماد بلا عذر وقال الحلبي في قول صاحب المنية وإن افتتح التطوع قائما ثم أعيا أي تعب فلا بأس له أن يتوكأ أي يعتمد على عصا أو على حائط ونحو ذلك أو يقعد لأنه عذر فيجوز اتفاقا ولا يكره وأما لو اتكأ بغير عذر فإنه يكره اتفاقا والثالث لحظ أي ملاحظة الإمام والمراد نظره بشق عينه إلى من خلفه من المقتدين وذلك إن كان الإمام شاكا أي مترددا بين القيام والقعود لا يدري كم صلى ليقوم أي الإمام إن قام من خلفه ونحوه أي نحو القيام ليقعد إن قعد ويسجد إن سجد وشبه ذلك قال في جامع الفتاوى ولو شك الإمام في صلاته ولم يدر هذا موضع القعدة الأولى أم لا فلبث على مكانه ينظر إلى القوم إن قاموا قام وإن قعدوا قعد جاز ولو أن رجلين اقتديا بالإمام معا في بعض صلاته ونسي أحدهما كم أدرك من صلاة الإمام ونظر إلى الآخر كم صلى حتى أنه صلى ذلك المقدار فسدت صلاته الباب السادس من الأبواب الثمانية في بيان المحرمات التي في الصلاة وسبق معنى الحرام لغة وشرعا وهي أي المحرمات أربعة عشر محرما وكلها على سبيل العموم أي عامة ليس منها محرم خاص الأول الجهر في الصلاة الجهرية أو السرية بالتسمية غير تسمية سورة النمل لأنها بعض آية من جملة القراءة قال في فتح القدير قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر إلا وفي إسناده مقال عند أهل الحديث وعن الدار قطني بأنه قال لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهر حديث وعن الدار قطني أنه صنف بمصر كتابا في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منها فقال لم يصح في الجهر حديث وقال الحازمي أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة - رضي الله عنه - غير أن أكثرها لم تسلم عن شوائب وقد روى الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس - رضي الله عنه - الجهر قراءة الأعراب وعن ابن عباس - رضي الله عنه - لم يجهر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبسملة حتى مات انتهى وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة وهو مكروه فمن أين ثبتت الحرمة فيه فتأمل والثاني الجهر بالتأمين وغايته أنه خلاف السنة أيضا ولا يلزم الحرمة من ذلك وكراهة التحريم وإن جاز إطلاق الحرام عليها إلا أنها لا تثبت إلا بالنهي الوارد ولو ظنا كما سبق ولم يثبت هنا نهي مطلقا وكذا يكره الجهر بالثناء والتعوذ لمخالفة السنة ذكره الحلبي في شرح المنية والثالث الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا بتحويل بعض الوجه عن جهة القبلة قال الحلبي في شرح المنية ويكره أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا لقوله عليه السلام حين سئل عنه هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وإن التفت بصدره تفسد وإن بموق عينه لا يكره وفي فتح القدير وروى الحاكم وصححه وأبو داود عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه وعن أنس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فالكراهة على هذا تحريمية والرابع النظر من المصلي إلى جهة السماء وسماء البيت سقفه وذلك لأنه يخل بالخشوع وذكر الشعراوي رحمه الله في كتابه العهود المحمدية أنه روى ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن أم سلمة قالت كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لم يعد بصر أحدهم موضع سجوده فلما توفي أبو بكر - رضي الله عنه - كانوا لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ثم لما كانت الفتنة في زمن عثمان - رضي الله عنه - أكثر الناس الالتفات يمينا وشمالا والخامس الاتكاء في الصلاة المفروضة وسبق أنه لا يكره في التطوع مطلقا على الاسطوانة أي العمود أو اليد ونحوه كالوسادة والحايط بلا عذر فلو كان بعذر لا يكره كما سبق والسادس رفع اليدين في غير ما شرع فيه الرفع كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه قال الحلبي في شرح المنية لأنه فعل زائد ولكن لا تفسد به الصلاة في الصحيح لأنه من جنسها خلافا لما روى مكحول عن أبي حنيفة أنها تفسد به انتهى وفي جامع الفتاوى رفع اليدين لا يفسد الصلاة وقيل يفسد والأصح الأول بلا تحريمة ونية صلاة أخرى كذا في الغنية وفي البزازية رفع اليدين لا يفسد الصلاة في المختار لأن مفسدها لم يعرف قربة فيها وقال في التنوير ولا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب والسابع رفع الأصابع من الرجلين أو أحدهما في الركوع والسجود على الأرض بأن يضع بطن القدم فقط في الأول وظهره في الثاني أو يرفعه قال في شرح الدرر وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وهو الحق كذا في العناية والثامن الجلوس في الصلاة على عقبيه تثنية عقب بفتح فكسر مؤخر القدم إلى الكعب والمراد نصبهما ثم الجلوس عليهما للتشهد لأنه خلاف الهيئة المسنونة في القعود والتاسع العبث وهو فعل فيه غرض غير صحيح والسفه ما لا غرض فيه أصلا كذا نقل عن الكردري وقيل العبث لعب لا لذة فيه واللعب هو الذي فيه لذة قاله الحلبي في شرح المنية وفي فتح القدير فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه والتراب فلا بأس به بثوبه في الصلاة أو بدنه دون الثلاث مرات لورود النهي كذا في شرح الكنز للعيني قال في فتح القدير يكره العمل القليل الذي لا يفسد الضربة الواحدة والعاشر الإشارة بالسبابة أي بإصبعه المسبحة كأهل الحديث أي كما هو عادة المحدثين قال الحلبي في شرح المنية وهل يشير بالمسبحة عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يشير وصحح شراح الهداية أنه يشير كذا في الملتقط وغيره وصفتها أن يحلق من يده اليمناى عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على طرف مفصل الوسطى ويرفع الإصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات ويكره أن يشير بكلتيهما أي بكلتا مسبحتيه انتهى وفي التنوير ولا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى انتهى قلت حيث وقع الاختلاف فيها واختلف التصحيح للقولين فينبغي أن لا يكره ولئن كره فينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية لا تحريمية فمن أين يقال أنها حرام والحادي عشر قصر أي اقتصار السلام من الصلاة على جانب واحد لان السلامين واجبان فترك أحدهما مكروه تحريما وقيل الثاني سنة كما سبق فتركه مكروه تنزيها والثاني عشر القنوت في غير صلاة الوتر كالقنوت في الفجر والمراد في غير النازلة وإلا فالقنوت في النازلة مشروع عندنا في جميع الصلاة كما صرح به في الأشباه والنظائر فلو اقتدى حنفي بقانت الفجر يبقى ساكتا على الأظهر والثالث عشر الزيادة من المصلي في التكبير المشروع للافتتاح أو الانتقالات نحو أن يقول الله اكبر وأعظم وكذا الزيادة في الثناء المشروع في الفرائض نحو أن يقول وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ونحو ذلك فانه لم يذكر في المشاهير فلا يأتي به في الفرائض ويأتي به في النوافل والظاهر أن كراهته في الفرائض تنزيهية لأن غايته ترك سنة الثناء وترك السنة مكروه تنزيها لا تحريما فتأمل وكذا الزيادة في صفة التسبيحات الواردة في الركوع والسجود كأن يقول سبحان ربي الأعلى الواهب والظاهر فيه الكراهة التنزيهية أيضا لما ذكرنا ولعل ذلك في غير النوافل وإلا فقد ورد في صلاة التسبيح الزيادة في تسبيحات الركوع والسجود ولا يكره ذلك إجماعا وكذا الزيادة في صفة التشهد الوارد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقد سبق بيانه فلو قرأ مكانه تشهد ابن عباس أو تشهد ابن عمر - رضي الله عنهم - وغير ذلك كره تحريما لترك الواجب ويدخل في الزيادة في التشهد لو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعود الأول فانه يكره تحريما أيضا وقوله على السنة أي المقدار الوارد فيها راجع إلى الأشياء الأربعة والرابع عشر ترك واجب مما أي من الواجبات التي سبق بيانها في باب الثاني عمدا أي متعمدا فإنه يكره كراهة تحريم ويجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ويسقط عنه الفرض بالأولى وتكون الثانية جابرة للنقصان حتى أنه ينويها جابرة لا فرضا وإذا خرج الوقت تستحب الإعادة ولا تجب كما قدمنا وذكر هذا الأخير في البحر وأما الساهي فينجبر نقصان صلاته بسجود السهو إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الإمام برهان الدين في كتابه المحيط ذكر هذه المحرمات المذكورة هنا في بحث المكروهات وهو اعتذار من المصنف رحمه الله تعالى في إفراده المحرمات عن المكروهات للتنبيه على أن مراده بالمحرمات المكروهات تحريما والمكروه تحريما حرام عند محمد وعندهما إلى الحرام أقرب فلو ذكر ذلك مع المكروهات لما تميز المكروه تحريما من المكروه تنزيها والله أعلم الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات وسبق تعريف المكروه لغة وشرعا وقوله التي تكره في الصلاة صفة للمكروهات تكشف معنى المراد منها كقوله تعالى { يحكم بها النبيون الذين أسلموا } فإن النبيين لا يكونون إلا مسلمين وليست احترازا عن المكروهات التي تكون خارج الصلوة لما أن بعض المذكور يكره خارج الصلاة أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى وهي أي المكروهات تسعة وخمسون مكروها العام منها اثنان وأربعون مكروها الاول تكرار التكبير نحو أن يقول في الافتتاح او في الانتقالات الله أكبر الله أكبر فإنه لم يشرع مكررا والظاهر أن الكراهة تنزيهية لعدم ورود النهي والثاني العد باليد أي بأصابعها أو بمسبحة ممسوكة بها لا بحفظ القلب للآي جمع اية ونحوها كالتسبيحات والأذكار والأدعية الواردة في الصلاة لما أن ذلك يشغل عن سنة الأخذ ويحتمل أن يكون ضمير نحوها لليد فيشمل ذلك لحركة الرأس والرجل والكراهة تنزيهية لأن في ذلك الإخلال بالسنة واختلفوا في كراهة العد خارج الصلاة فقيل لا يكره وقيل هو بدعة لقول السلف نذنب ولا نحصي ونسبح ونحصي كذا نقله والدي رحمه الله تعالى وقال المناوي في شرح الجامع الصغير للأسيوطي رحمه الله تعالى وتندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة - رضي الله عنهم - فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به وفي حديث رواه الديلمي نعم المذكر السبحة لكن نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل من غيره لظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وقد اتخذ السبحة أولياء كثيرون ورؤي بيد الجنيد - رضي الله عنه - سبحة فقيل له مثلك يمسك بيده مسبحة فقال : طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه وفي رواية عنه : شيء استعملناه في البدايات لا نتركه في النهايات أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها نعم محل ندب اتخاذها فيمن يعدها للذكر بالجمعة والحضور ومشاركة القلب اللسان في الذكر والمبالغة في إخفاء ذلك إما ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة يغلب على حباتها الزينة وغلو الثمن ويمسكها من غير حضور في ذكر ولا فكر ويتحدث ويسمع الأخبار ويحكيها وهو يحرك حباتها بيده مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح والثالث التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه فيه ترك سنة الأخذ وقيل أنه يشبه فعل اليهود وقيل التخصر أن يصلي متكئا على المخصرة وهي العصا وقيل أن يتم الركوع والسجود وقيل أن يختصر الآيات التي فيها السجدة والكل مكروه والظاهر أن الكراهة تحريمية لما في فتح القدير من حديث ابن ماجه عن ابن هريرة - رضي الله عنه - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرا وفي لفظ نهى عن الاختصار في الصلاة وفي الاختصار التأويلات المذكورة والرابع فعل كل ما هو من أخلاق أي أفعال الجبابرة أي المتكبرين من الناس كرفع الثوب عند السجود لئلا يتترب ومن ذلك وضع المنديل للسجود عليه لمجرد التكبر من غير عذر والامتناع من السجود على الارض بدون حائل وقصد صدور المساجد للصلاة فيها دون مواقف العامة ونحو ذلك مما هو عادة المتكبرين والخامس التنحنح وهو قول اح بتثليث الهمزة والمراد مطلق الصوت من الفم بلا عذر بأن كان غير مضطر إليه لاجتماع البزاق في حلقه بل لمجرد تحسين الصوت ونحوه لو كان ذلك التنحنح بغير حروف كالصوت الذي يخرج من فم سائق الحمار ونحوه أما لو كان بحروف ولم يكن لاجتماع البزاق في حلقه ونحو ذلك فإنه يفسد وفي رمز الحقائق وإن كان التنحنح لعذر لا يفسدها كالعطاس ونحوه وإن حصلت به حروف وكذا لو تنحنح المقتدي لخطأ الإمام وفي فتح القدير في التنحنح لتحسين الصوت عند الفقيه اسماعيل الزاهد تفسد وعند غيره لا وهو الصحيح لأن ما للقراءة ملحق بها وكذا لو تنحنح لإعلام أنه في الصلاة والسادس التنخم وهو إلقاء النخامة من الأنف أو الفم والسابع النفخ وهو اخراج الريح من الفم وهذا إذا كان غير مسموع يعني بدون صوت وفي رمز الحقائق ولو نفخ فيها إن كان مسموعا تبطل وإلا فلا وفي فتح القدير ولو نفخ مسموعا فسدت واختلف في معنى المسموع فالحلواني وغيره ما يكون له حروف وبعضهم لا يشترط الحروف في الافساد بعد كونه مسموعا وإليه ذهب شيخ الإسلام وعلى هذا لو نقر طائرا أو دعاه بما هو مسموع والثامن امساك الدراهم بالفم ونحوها كالدنانير والفلوس واللؤلؤ لا ما ينحل منه شئ ويدخل الحلق كالسكر ونحوه فإنه يفسد مطلقا إذا كان ذلك بحيث لا يمنع فرض القراءة فلو منع افسد وفي فتح القدير ويكره الصلاة وفي فيه دراهم أو لؤلؤة تمنعه من سنة القرائة والتاسع اعلاء الرأس أي جعله أعلى من العجز في الركوع لأن فيه ترك سنة التسوية وكذلك تنكيس الرأس والعاشر ابتلاع المصلي ما بين الأسنان من الطعام ونحوه لو كان ذلك الشيئ قليلا أي أقل من قدر الحمصة أما قدرها فيفسد الصلاة وإن كان ناسيا بخلاف الصوم إذا كان ناسيا وإن تعمد فيه فكالصلاة والحادي عشر ترك سنة من السنن المتقدم ذكرها في الباب الثالث والكراهة في ذلك تنزيهية مالم تكن سنة مؤكدة من شعائر الدين كالأذان والإقامة والجماعة فيكره تركها كراهة تحريم والثاني عشر إتمام القراءة الواجبة أو المسنونة في الركوع أما القراءة المفروضة لو أتمها في الركوع فسدت صلاته كما لا يخفى والثالث عشر تحصيل أي أيقاع الأذكار جمع ذكر وهو تسبيح الركوع والسجود في الانتقالات كما إذا أكمل تسبيح الركوع حالة الرفع منه وتسبيح السجود في حالة الرفع وفي نسخة في غير الانتقالات فيراد بذلك اكمال تكبيرات الانتقالات في حالة الركوع والسجود وكل ذلك مكروه تنزيها لاخلاله بالسنة والرابع عشر وضع المصلي يديه قبل وضع ركبتيه على الأرض للسجود وكذا وضع الجبهة قبل الأنف بلا عذر كالمرض والهرم للإخلال بالسنة والخامس عشر رفعهما أي يديه من السجود وكذا من السجود بعد رفع ركبتيه وكذا رفع الأنف قبل الجبهة للقيام من السجود كذلك أي بلا عذر ولا يكره ذلك في حالة العذر والسادس عشر الإقعاء وهو أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض كذا قال الطحاوي وقال الكرخي وهو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض والأول أصح لأنه أشبه بإقعاء الكلب كذا في رمز الحقائق والمراد الاقعاء في القعدتين وبين السجدتين وعند القيام إلى الثانية ونحو ذلك بلا عذر والسابع عشر تغطية الفم باليد أو الكم بلا غلبة التثاوب عليه وفي منية المصلي والأدب عند التثاوب أن يكظمه إن قدر وإن لم يقدر فلا بأس أن يضع يده أو كمه على فيه والثامن عشر غمض العينين لأنه تشبه باليهود ولنهيه عليه السلام عنه في الصلاة ذكره الحلبي في شرح المنية وينبغي أن يكون غمض العين الواحدة كذلك وظاهر تقييدهم بالعينين ينفي ذلك وقال العماري رحمه الله تعالى في هديته يكره تغميض العينين إلا لاستجلاب الخشوع والتاسع عشر قلب أي تقليب المصلي الحصى بيديه أو كمه في الصلاة لأنه نوع عبث إلا أن يكون بحال لا يمكنه السجود بأن لا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة فعند ذلك لايكره منه مرة إلى مرتين وقال الحلبي في شرح المنية وفي أظهر الروايتين أنه يسويه مرة لا يزيد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تمس الحصا وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة والعشرون مسح المصلي جبهته أو لحيته أو نحوها من التراب والعرق ونحو ذلك قبل الفراغ من الصلاة أما بعد فلا باس به قال الحلبي في شرح المنية حتى لو كان فيه فائدة بان كان العرق يدخل عينيه فيؤلمهما ونحو ذلك لا يكره لحصول الفائدة وهي رفع شغل القلب وأما بعد السلام فلا يكره لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن والحادي والعشرون كف أي رفع الثوب كالقميص ونحوه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود لألا يتترب لأنه نوع تكبر وتجبر وفي معنى الكف ما ذكره في فتح القدير حيث قال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد انتهى ومثله تشميرالذيل والثاني والعشرون التمطي في الصلاة لأنه نوع من التكاسل في موضع اظهار النشاط والثالث والعشرون التثاوب لأنه من الكسل والامتلاء فان غلبه فليكظم كما سبق بيانه والرابع والعشرون فرقعة الأصابع أي غمزها ومدها من اليد أو الرجل لتصوت لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقيل أنه من عمل قوم لوط ويكره التشبه بهم وعلى هذا فيكره خارج الصلاة أيضا وهذا إذا كان بيد واحدة أما إذا كان بيديه جميعا تفسد صلاته والخامس والعشرون الاستراحة في الصلاة أي طلب الراحة بالانتقال من رجل إلى رجل لأنه من العبث المنافي للخشوع وفي منية المصلي ويكره التمايل على يمناه مرة وعلى يسراه أخرى والسادس والعشرون تفريج أي تفريق الأصابع في حالة من الأحوال للصلاة والمراد كل التفريق في غير حالة الركوع كما مر فإنه يتركها على حالها في كل المواضع وينشرها عند التكبير يعني لا يقبضها ويضعها على الركبتين في القعود مفرجة بعض التفريج والسابع والعشرون التعجيل أي الإسراع في القراءة بحيث لا يكاد ينطق بالحروف صحيحة وفي معناه الإسراع في التشهد والأذكارلإخلاله بكمال المشروع وعدم المبالات بالصلوة وهو واقع في زماننا لا سيما في التراويح والثامن والعشرون ترك تسوية الرأس مع الظهر حال كونه راكعا في الصلوة بتنكيس الرأس وسبق كراهة رفعه وذلك لمخالفة الهيأة المسنونة فيه والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية والتاسع والعشرون التخطي أي المشي في الصلوة ثلاثا أي ثلاث مرات فصاعدا أي فأكثر بلا عذر شرعي كما في صلوة الخوف وسبق الحدث وقتل الحية والعقرب على قول السرخسي وهذا كله لو وقف الذي خطا ثلاثا فصاعدا بعد كل خطوة بحيث انقطع التتابع وإلا فسدت صلاته والثلاثون التمايل في الصلوة قائما أو قاعدا يمينا وشمالا لأنه من العبث المنافي للخشوع كذا في شرح المنية للحلبي ونقل المناوي الشافعي رحمه الله في شرح الجامع الصغير للأسيوطي قال : سئل جدي المناوي رحمه الله تعالى هل الاهتزاز في القراءة مكروه أم خلاف الأولى فأجاب بأنه بغير الصلوة غير مكروه ولكن خلاف الأولى ومحله إذا لم يغلب الحال أو احتاج إلى نحو نفي في الذكر إلى جهة اليمنى والإثبات إلى جهة القلب وأما في الصلوة فمكروه إذا قل من غير حاجة وينبغي إذا كثر أن يكون كتحريك الحنك كثير من غير أكل وأن الصلوة تبطل به والله أعلم انتهى وقواعد مذهبنا ****** والحادي والثلاثون قتل القملة في الصلوة وكذا البرغوث والنمل دون الثلاث مرات وإلا فسدت صلوته وفي شرح المنية للحلبي قال أبو حنيفة لا يقتل القملة في الصلوة ويدفنها تحت الحصا وقال محمد قتلها أحب ألي من دفنها وكلاهما لابأس به وقال أبو يوسف يكره كلاهما والأخذ بقول محمد أولى اذا قرصته لألا يذهب خشوعه بألمها ويحمل ما عن أبي حنيفة وأبي يوسف على الأخذ من غير قرص والثاني والثلاثون دفنها أي دفن القملة ونحوها كذلك أي دون الثلاث والثالث والثلاثون القاء البزاق في الصلاة على الأرض والثوب قال الحلبي في شرح المنية وإنما يكره ذلك إذا لم يضطر أما إذا اضطر بأن خرج بسعال أو تنحنح ضروري فلا يكره الرمي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن في المسجد والأولى أن يأخذه بطرف ثوبه والرابع والثلاثون نزع الخف في الصلاة وكذا القميص والقلنسوة والمراد الخف الغير الممسوح عليه وإلا فسدت الصلاة وكذا ليس مكروها أيضا إذا كان النزع واللبس بعمل قليل إذ بالعمل الكثير تفسد وسيأتي بيانه والخامس والثلاثون شم أي استنشاق لا مطلق إدراك الطيب وكالبخور والمسك ونحو ذلك والسادس والثلاثون التروح أي جلب الروح وهو بفتح الراء نسيم الريح والراحة بالثوب أو المروحة بكسر الميم وفتح الواو وهذا إذا روح دون الثلاث المتواليات بأن روح مرة أو مرتين أو ثلاث مرات متفرقات وإن روح ثلاثا متواليات فسدت صلاته لأنه عمل كثير والسابع والثلاثون تعيين السورة سوى الفاتحة فان تعيينها واجب كما مر لصلاة معينة من الفرائض وغيرها بحيث لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها أي غير تلك السورة قال في فتح القدير ويكره أن يوقت كالسجدة والإنسان لفجر يوم الجمعة والجمعة والمنافقين للجمعة قال الطحاوي والاسبيجابي هذا إذا رآه حتما يكره بغيره أما لو قرء للتيسر عليه أو تبركا بقراءته - صلى الله عليه وسلم - فلا كراهة لكن يشترط أن يقرأ غيرهما أحيانا لألا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز ولا تحرير في هذه العبارة بأن الكلام في المداومة والحق أن المداومة مطلقا مكروهة سواء رآه حتما أو لا لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي لكن الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى فالحق أنه إيهام التعين ثم يقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية هذا العصر بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا والثامن والثلاثون الجمع بين السورتين بترك سورة واحدة وكذا بترك سورة بينهما أي بين السورتين في ركعة واحدة قال في فتح القدير : يكره الجمع بين السورتين بينهما سورا وسورة في ركعة أما في الركعتين فإن كان بينهما سورا وسورتان لا يكره وإن كان الجمع بين سورتين بينهما سورة قيل يكره وقيل إن كانت طويلة لا يكره كما إذا كانت سورتان قصيرتان والتاسع والثلاثون الانتقال في القراءة في الصلاة من آية إلى آية أخرى قال في فتح القدير : والانتقال من آية من سورة إلى آية سورة أخرى أو من هذه السورة بينهما آيات مكروه ولو وصلية كان سورة بينهما أي بين الآيتين واحدة قال في الخلاصة وهذا كله في الفرائض أما في النوافل فلا يكره وعندي في الكل نظر فإنه عليه السلام نهى بلالا عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة في التجهد كذا في فتح القدير والأربعون تقديم السورة المتأخرة على السورة المتقدمة ولو كان في الركعتين ففي الركعة الواحدة مكروه بالأولى قال في فتح القدير : وإن قرأ في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأ في الأولى بقل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بهذه السورة أيضا انتهى وفي المحيط وهذا كله حالة الاختيار أما في حالة العذر والنسيان فلا بأس به ذكره الشارح بن مير درويش رحمه الله تعالى والحادي والأربعون التسمية بين السورتين قال في منية المصلي وأما التسمية عند إبتداء السورة يعني بعد الفاتحة فعند أبي حنيفة لا يأتي بها وكذا عند أبي يوسف وعند محمد يأتي بها إذا خافت وفي شرح التنوير لمصنفه رحمه الله تعالى وقال محمد : تسن إن خافت لا إن جهر والصحيح قولهما والخلاف في الاستنان أما عدم الكراهة فمتفق عليه انتهى وفي البحر ما يدل على الاتيان بها مطلوب بين الفاتحة والسورة والثاني والاربعون حمل صبي في الصلاة وكذا غيره مما يشغله بلا عذر لخوف الماء والنار والسقوط من السطح وكذا لو خاف على ثوبه فحمله في الصلاة ونحو ذلك لا يكره إذا لم يكن في شيء من ذلك نجاسة وإلا فيكره وإن كانت مانعة تفسد الصلاة قال الحلبي في شرح المنية يجوز حمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه ما لم يكن فيه نجاسة والأفضل أن يضعه قدامه لئلا يشتغل به قلبه انتهى وذكر والدي رحمه الله تعالى أن الصبي اذا كان ثوبه نجسا أو هو نجس فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك والحمام إذا وقع على رأس المصلي وهو يصلي كذلك جازت الصلاة وكذلك الجنب أو المحدث إذا حمله المصلي لأن الذي على المصلي مستعمل له فلم يصير المصلي حاملا للنجاسة كذا في الظهيرية والخاص من المكروهات في الصلاة سبعة عشر مكروها الأول إنتظار الإمام لمن سمع خفق نعليه في مشيه أو صوته ونحو ذلك ماشيا للصلاة واختار الفقيه أبو الليث أنه يطيل الركوع لادراك الجائى إذا لم يعرفه فإن عرفه فلا وأبوح منعه منه مطلقا لأنه إشراك أي رياء كما ذكرته في كتابي نهاية المراد شرح هدية ابن العماد والثاني تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى في جميع الصلوات الفرض والنفل وقيل في الفرائض لا في النوافل والأول أصح وأما إطالة الثالثة منه على ما قبلها فلا يكره لأنه شفع آخر كذا في شرح المنية للحلبي والثالث التوقف عن القراءة أو الاستماع في آية الرحمة إذا مرت به يسأل الجنة أو في آية العذاب ليتعوذ من النار للإمام والمقتدي مطلقا أي في صلاة الفرض أو النفل أما في حق الامام فلأن فيه تطويل الصلاة على القوم وهو مأمور بالتخفيف وأما المقتدي فلأنه مأمور بالاستماع وذلك يشغله وكذا المتفرد يكره له ذلك في الفرائض لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن السلف ولا يكره في النوافل لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله تعالى الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ بالله من النار هكذا ذكر ابن ميردرويش رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب وقول حذيفة - رضي الله عنه - صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على اقتدائه به إلا إذا حمل على المعية في المكان فليتأمل والرابع السجدة في الصلاة على كور بفتح الكاف أي دور العمامة بكسر العين المهلة ما يلف على الرأس بشرط أن يكون ذلك الكور على جبهته ويجد حجم الأرض وإلا لم يجز وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز مطلقا ومن هذا القبيل لو عصبت جبهته بمنديل ونحوه ثم سجدت على العصابة جاز عندنا والخامس إلصاق البطن بالفخذ في حال السجود للرجال إلا إذا كان في الصف ازدحام فلا يكره لألا يؤذي جاره وأما المرأة فتلصق بطنها بالفخذ كما مر وكذلك يكره للرجال بسطهم أي افتراشهم العضدين على الأرض في السجود وهما تثنية عضد مثلث الضاد المعجمة ما بين المرفق إلى الكتف والمرأة تفترش عضدها لأنه أستر لها والسادس نزع القميص في الصلاة والقلنسوة ونحو ذلك وكذلك لبسهما بعمل قليل وإن كان بعمل كثير فسدت قال في منية المصلي : ولو رفع العمامة من رأسه ووضع على الأرض أو رفع من الأرض ووضع على رأسه أو نزع القميص أو تعمم بيد واحدة لا تفسد لكن يكره قال الحلبي في شرحه : أما رفع العمامة فظاهر وأما نزع القميص فكذا ذكروه وهو مشكل جدا وأما التعمم فالمذكور في الفتاوي أنه مفسد وهو الصحيح وكذا المرأة إذا تخمرت وإن انتقض كور عمامته فسواه مرة أو مرتين لا تفسد لأنه يحصل بيد واحدة فينبغي أن يحمل ما ذكره هنا على هذا ولو وضع العمامة على رأسه على رأسه خوفا من البرد أو الحر أن يضره لا يكره لأنه بعذر وكذا لو صاب ثوبه أو عمامته نجاسة فنزع لأجلها وذكر في فتاوى الحجة أن رفع القلنسوة أو العمامة بعمل قليل إذا سقطت أفضل من الصلاة مع كشف الرأس بخلاف ما لو إنحلت واحتاج رفعها إلى عمل كثير والثامن تطويل الإمام الصلاة بالزيادة على المقدار المسنون في القراءة والتسبيحات كما مر بيانه بحيث يثقل ذلك التطويل على القوم أي المقتدين فيزول خشوعهم في الصلاة بسبب ذلك والظاهر أن الكراهة تحريمية لورود النهي عنه في حديث معاذ - رضي الله عنه - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - له : أفتان أنت يا معاذ صل بصلاة أضعفهم والتاسع تخفيفه أي الامام لها أي للصلاة بترك سنة القراءة لعجلتهم أي القوم وسرعتهم كما هو واقع في زماننا لا سيما في صلاة التراويح والعاشر إلجاء أي إحواج الإمام القوم المقتدين به للفتح عليه إذا قرء قدر ما يجوز أي تصح به الصلاة ولم يركع وإن لم تفسد به الصلاة مطلقا في الصحيح والحادي عشر جهر المصلي في القراءة ولو بآية في نوافل النهار وأما في نوافل الليل فيخير فيها والجهر أفضل إعتبارا بالفرض والثاني عشر قراءة الإمام آية السجدة على حسب ما سبق فيما يخافت فيها من الصلوات إلا إذا كانت السجدة في آخر السورة فقرأها ثم ركع فإنه لا يكره لأنها تندرج في الركوع كما سبق والثالث عشر تكرار الآية أو بعضها سرورا كما إذا كان ذلك في ذكر الجنة ونعيمها أو حزنا كما إذا كان في ذكر النار وعذابها في الفرائض من الصلوة بلا عذر غير السرور أو الحزن وأما إذا كرر ليصلح قراءته فيما إذا لحن لحنا لا يغير المعنى فلا يكره للعذر وإن غير المعنى فسدت صلاته قال ابن وهبان رحمه الله تعالى في رائيته وإن لحن القارئ وأصلح بعده إذا غير المعنى الفساد مقرره لا يكره ذلك التكرار في النوافل المطلقة والمسبحات والسنن مطلقا سواء كان بعذر أو بغير عذر لثبوت ذلك عن جماعة من السلف الصالحين وروى عن النبي ( أنه قام ليلة يقرأ آية واحدة حتى أصبح { إن تعذبهم فهم عبادك } الآية وصلى ابن مسعود - رضي الله عنه - ليلة يردد حتى أصبح { وقل ربي زدني علما } وصلى تميم الداري رحمه الله تعالى ليلة إلى الصباح { أم حسب الذين اجترحوا السيئات } الآية والرابع عشر تكرار السورة في ركعة واحدة وكذا في ركعتين إذا كان قادرا على قرائة سورة أخرى أما إذا لم يقدر على قراءة غيرها فلا يكره تكرارها في الركعة الثانية للضرورة وهذا إذا كان عن قصد أما إن وقع عن غير قصد كما إن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس فإنه لا يكره أن يكررها في الثانية كذا في شرح المنية للحلبي وهذا إذا كان التكرار في الفرائض بخلاف النوافل فإنه لا يكره فيها في ركعة أو ركعتين كما سبق في المباحات والخامس عشر الصلوة المفروضة والنافلة حال كون المصلي رافعا كميه إلى المرفقين لما فيه من ترك الخشوع وكذا تشمير الذيل كما ذكر الحلبي في شرح المنية وغيره وقيل إذا شمر يقصد الصلوة يكره وإلا فلا ذكره والدي رحمه الله تعالى للرجال وكذا للاماء واما للنساء الحرائر فتفسد صلاتهن بذلك لان الذراع منهن عورة خلافا لأبي يوسف والسادس عشر قول المقتدي عند قراءة إمامه آية الترغيب في الجنة أو الترهيب من النار صدق الله وبلغت رسله فإن قول ذلك يخل باستماع القران المطر من المقتدي فيكره والسابع عشر الاعتماد أي الاستناد والاتكاء بحائط أي على حايط أو اسطوانة ونحو ذلك لما فيه من ترك الخشوع بلا عذر كالمرض والإعياء في غير النوافل كالفرائض والواجبات من الصلوات وسبق في باب المحرمات عند ذلك منها فهو تكرار والله اعلم الباب الثامن من أبواب الكتاب وهو آخرها في بيان المفسدات للصلاة أي المبطلات لها وهي في التحقيق أي في حقيقة الأمر خمسة أشياء وإن ذكروا في الكتب المطولة أكثر من ذلك لأنها ترجع إلى هذه الخمسة عند التأمل على العموم أي كلها عامة وليس شيئ منها خاصا ببعض المصلين أو الصلوات الأول التكلم في الصلاة بكلام الناس ولو بعد القعود قدر التشهد عند أبي حنيفة خلافا لهما مطلقا أي عمدا كان أو خطأ أو نسيانا يسيرا أو كثيرا نائما أو يقظانا والمراد بكلام الناس ما يمكن طلبه من الناس مما يتخاطبون به وإن خاطب الله تعالى به على صيغة الدعاء كقوله رب أعطني مائة دينار وزوجني امرأة حسناء بخلاف دعاء الله تعالى فإنه طلب ما لا يمكن طلبه من الناس كطلب المغفرة والنجاة في الآخرة فإنه لا يفسد مطلقا والمراد بالتكلم التلفظ بحرفين أو أكثر لا الكلام النحوي بشرط أن يكون ذلك مسموعا لنفسه أو يمكن سماعه لولا المانع من صمم أو ضجة أو خرير ماء ونحوه حقيقة بان يخاطب أحدا كما إذا شمت عاطسا أو أجاب خبرا سارا بالحمدلة أو سوءا بالحوقلة أو عجبا بالسبحلة وكل ما قصد به الجواب أو الخطاب كيا يحيى خذ الكتاب بقوة مخاطبا لمن اسمه ذلك أو حكما كما إذا دعا الله تعالى بما لا يستحيل طلبه من غيره مما هو من كلام الناس كما ذكرنا والثاني الضحك مطلقا عمدا أو سهوا أو في النوم وهو ما كان له صوت يسمعه المصلي دون جيرانه والقهقهة ما تسمعه جيرانه تنقض الوضوء عندنا على حسب ما ذكره في النواقض والتبسم ما لا صوت له لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء والثالث العمل الكثير وقد اختلفوا فيه فقيل ما يعمل باليدين معا وقيل ثلاث حركات متواليات في ركن واحد وقيل ما يستكثره المصلي وقيل ما يشك الناظر في فاعله أنه غير مصلي وهو الراجح فدخل في ذلك الأكل والشرب وما ذكر من هذا القبيل في المفسدات بلا إصلاح للصلاة كالمشي في سبق الحدث أو لحال المصلي كما في صلاة الخوف وقتل الحية فإنها لا تفسد في ذلك لأنه لإصلاح فيعذر في ذلك شرعا والرابع ترك فرض من فرائض الصلاة الداخلة أو الخارجة لا يصح شروعه في الصلاة بترك شيء منها والفساد فرع الصحة بلا عذر كالمريض بترك القيام لعجزه عنه أو الركوع والسجود والأمي يترك القراءة لعجزه عنها فلا تفسد صلاته للعذر والفساد بترك الفرض بلا عذر ولو ترك شيئا من الفرائض الخارجة بعذر يصح شروعه في الصلاة كالعاري يترك ستر العورة والعاجز عن القبلة يتوجه يتوجه إلى جهة قدرته إلا فاقد الطهورين فإنه يتشبه بالمصلي ثم يعيد بخلاف مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة فإنه يصلي ولا يعيد كما في التنوير ولو طرأ أي عرض فجاءت بدون قصد فوات أي الفرض في الصلاة بدون اختياره أي المصلي كما إذا أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة مايعة لا يمكن إلقاؤها عنه في الحال قبل أداء ركن أو تمكنه منه وما أشبه ذلك والخامس تعمد الحدث قبل القعود قدر التشهد بأن قصد إخراج ريح أو بول ونحوه وأما بعد القعود فهو خروج بصنعه فلا تفسد صلاته بل تتم وقد ترك واجبا وهو الخروج بالسلام وإن سبقه الحدث توضأ وبنى ولا تفسد صلوته إن لم يمكث قدر ركن بعده من اشتغال بالطهارة وإلا فسدت ولا يقرأ ذاهبا ولا آيبا وإلا فسدت أيضا وتمام هذه المباحث كلها مبسوطة في الكتب المطولات ومرادنا الاختصار في هذه العجالة فلا نسحب أذيال الاطالة ولنقتصر على ما ذكرناه من الكلام والحمد لله في المبدأ والختام ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح عباده ويديم به الإفادة ويختم لنا ولإخواننا في الله تعالى بالحسنى وزياده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين .
Bogga 51