الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي
للعلامة عبدالغني النابلسي الحنفي رحمه الله
Bogga 1
الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه ، ووفقه لاستقامة أمره واستدامة يقينه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالحق وأمينه ، وعلى آله وأصحابه الذين بينوا شرعه المستقيم غاية تبيينه ، أما بعد فيقول الراجي للقبول ، عبد الغني بن النابلسي الحنفي عامله الله تعالى بلطفه الخفي ، هذا شرح لطيف المباني ، كثير المعاني ، وضعته على المقدمة المشهورة بالكيدانية ، المسمات بعمدة المصلي ، المنسوبة للإمام لطف الله النسفي ، المشهور بالكيداني رحمه الله طلب مني ذلك بعض الطلاب ، والله الهادي إلى سبيل الصواب ، وقد سميته الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي ، وأسأل الله تعالى أن ينفع بذلك ، فإنه القدير المالك ، قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إضافة الاسم إلى لفظة الجلالة ، إشارة إلى قصد الابتداء بكل اسم لله تعالى إجمالا فالرحمن الرحيم تفضيل له إذ ظهور الأسماء إنما هو بصفة الرحمة في الدنيا والآخرة ، الحمد أي الوصف بالكمال الحقيقي التوفيقي لله أي الواجب الوجود بالذات المنزه عن إمكان مشابهة الكائنات رب أي مالك أو مربي ، والتربية إيصال كل شيء إلى كماله بالتدريج العالمين جمع عالم ، وهو جنس مما سوى الله تعالى مجعول علامة على صانعه يظهر عندها ظهورا خاصا ، والصلاة أي الرحمة الشاملة والنعمة الكاملة والسلام أي الأمان في الدارين من لحوق نقص وشين على رسوله أي المرسل من الله تعالى إلينا بهذا الشرع القويم والدين المستقيم محمد اسمه - صلى الله عليه وسلم - وآله أي من آل إليه يعني رجع بنسب وهو أهل بيته المؤمنون به - صلى الله عليه وسلم - أو باتباع وهم كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وصحبه اسم جمع كركب والمقول في موضع المفرد صحابي وهو كل من اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من الثقلين يقظة مؤمنا به ومات على ذلك أجمعين تأكيد للآل والصحب
Bogga 2
اعلم خطاب لكل مكلف بأن العبد مشتق من العبودية وهو الرضى بأفعال الرب والعبادة فعل ما يرضي الرب مبتلى أي ممتحن ومعلوم أن الله تعالى هو الذي ابتلاه كما قال : { إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه } ، وسبب هذا الابتلاء خلق الجزء الاختياري فيه الذي به يصح كون الإنسان فاعلا وتاركا مع أن الله تعالى خالق لجميع أفعال العباد كما قال { والله خلقكم وما تعملون } بين أن يطيع الله تعالى أي يمتثل أمره ويجتنب نهيه في القطعي والظني فيثاب أي يثيبه الله تعالى في الآخرة وبين أن يعصيه أي يخالف أمره ونهيه كذلك فيعاقب في الآخرة لا إلى أمد إن كفر بعصيانه وإلا فهو تحت المشيئة بلا خلود كما هو مذهب أهل الحق والابتلاء المذكور من الله تعالى لكل عبد يتعلق بالمشروع أي المطلوب شرعا والشرع البيان قال الله تعالى : { شرع لكم من الدين } أي بين وأظهر ولما كانت أحكام الله تعالى قديمة كذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله والحادث منفعلاته فقط ناسب أن تسمى أحكامه تعالى باسم الشرع لأنها شرعت لنا أي بينت وأظهرت فينا على السنة الوسايط المعصومين وهم ثلاثة الملك والنبي وجماعة المسلمين ولهذا كان التواتر يفيد اليقين وغير المشروع أي غير المطلوب في الشرع فعلا راجع للشيئين وكذلك تركا فلا بد لكل المكلف من بيان أنواع المشروعات ولم يقل وغير المشروعات أخرها لأنها مفهومة من المشروعات لكونها راجعة لإخلال بها أو لأن بيان المشروعات أهم تحسينا للظن بالمكلف وإظهار الشرف للمشروعات وإن كان النهي مقدما على الأمر فبيانه أهم من الأمر لاقتضائه التكرار لكونه مختصرا من نكرة منفية تفيد العموم بخلاف الأمر لأنه مختص من نكرة مثبتة تخص وبيان معانيها أي معاني المشروعات وغيرها والمراد مفهوماتها الشرعية إذ من لم يعرف معنى الفرض مثلا لا يصح منه وإذا لم يصح قصده لا يصح أداؤه قال في الأشباه والنظائر من ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا يجزيه ، وبيان أحكامها جمع حكم أي آثارها التي تنتجه دنيا وآخره ليسهل على الطالب النجاة من الله تعالى دركها أي معرفتها وضبطها أي إتقانها ، فنقول في بيان ذلك وبالله أي لا بغيره التوفيق وهو خلق قدرة الطاعة في العبد :
المشروع أي الذي شرعه الله تعالى لنا نفعا بالفعل أربعة أنواع الأول فرض والثاني واجب والثالث سنة والرابع مستحب ويليها أي يتبع هذه الأربعة المباح وهو مشروع أيضا ولكن ليس للنفع بالفعل بل بالنية وقد شرع ترويحا للنفوس من مشقة التكليف حتى يصير لها نشاط في الأربعة تحصينا لها كما حصن الفرض بالواجب والواجب بالسنة والسنة بالمستحب فإذا تطرق الكسل يكون أولا في الأدنى دون الأعلى وغير المشروع نوعان الأول محرم والثاني مكروه ويتلوهما المفسد للعمل المشروع فيه ولم يجعل المفسد نوعا ثالثا لأنه لا يخرج عن أحد النوعين إلا أنه لا يبقى للعمل وجود معه بخلافهما فكان تابعا لهما فالكل أي جميع ما ذكر ثمانية أنواع فقد أدخل المباح والمفسد في الأنواع لئلا يفهم خروجها لانحطاطها بالتبعية ثم أخذ يبين ذلك على الترتيب الذكري والأهمي فقال :
Bogga 3
أما الفرض وهو في اللغة قطع الشيء والتقدير وجنس من التمر والتوقيت وأما في الشرع فهو ما أي حكم مقدر لا يحتمل زيادة أو نقصانا ثبت أي لزم المكلفين بدليل قطعي أي آية قطعية الدلالة أو حديث قطعي الثبوت والدلالة لا شبهة فيه تأكيد للقطعي ومراده الفرض الاعتقادي وهو المتبادر عند إطلاق لفظ الفرض وأما الفرض العملي فهو ما تفوت الصحة بفوته كالوتر تفوت بفوته صحة صلاة الفجر للمتذكر له وكمسح ربع الرأس وكل فرض مختلف فيه بين المجتهدين وحكم هذا الفرض الثواب بالفعل والعقاب بالترك بلا عذر عند القائل به وعدم الكفر عند الجحود وحكمه أي الفرض الاعتقادي الثواب يوم القيامة من الله تعالى بالفعل أي بسبب الفعل والعقاب يوم القيامة أيضا بالترك بلا عذر شرعي يبيح الترك أو يوجبه كالسفر في الفطر والقصر والكفر بالإنكار أي جحود الفرضية وكذلك الاستخفاف بها ، قال في البحر من باب المرتد : ويكفر بترك الصلاة متعمدا غير ناو للقضاء وغير خائف من العقوبات في الفرض المتفق على فرضيته يعني الاعتقادي دون العملي كما ذكرنا والواجب وهو في اللغة الثابت أو المضطرب كما يقال : وجب جناح الطائر إذا خفق وفي الشرع : ما أي حكم ثبت أي لزم دون لزوم الفرض بدليل فيه شبهة أي غير قطعي الثبوت كالحديث الآحاد القطعي الدلالة وربما يزاد فيه وينجبر بجابر لإخراج السنة والمستحب المشتركين معه في الدليل الذي فيه شبهة وقد يقال أنهما خرجا بقوله : ثبت فلا يزاد شيء وحكمه أي الواجب كحكم الفرض الاعتقادي عملا أي من جهة أنه يثاب بالفعل لا اعتقادا لثبوته بالظني حتى لا يكفر جاحده بخلاف الفرض الاعتقادي وأما العقاب بالترك فليس هو كالفرض فيه لدخوله تحت قوله : لا اعتقادا وإنما يخاف من العقاب فيه ، والسنة وهي في اللغة الطريقة مرضية كانت أو لا وفي الشرع ما أي فعل واظب أي داوم ولازم عليه - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - كما قال - صلى الله عليه وسلم - عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي مع تركه أي بالفعل قصدا مرة أو مرتين وهو معنى قول بعضهم مع الترك أحيانا جمع حين وظاهره شمول الثلاث مرات كما لا يخفى ولعل المراد أن يكون الفعل أكثر من الترك وهو معنى المواظبة وحكمه أي ذلك الفعل المواظب عليه الثواب يوم القيامة بالفعل منويا به إقامة السنة قال في الأشباه في نية الوضوء وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه انتهى ، وظاهره أنه لا ينال ثواب السنن إلا بالنية والعتاب بالتاء المثناة فوق أي اللوم بالترك وفي بعض الكتب استحقاق اللوم وهو لا يستلزمه وذلك ظاهر لأنه لا يقطع بالعقاب لتارك الفرض بل هو عاص والعاصي في مشيئة الله تعالى كما سبق فكيف باللوم في السنة في الهدى قيد للعتاب لا الثواب قال والدي رحمه الله في حاشية الدرر : السنة نوعان سنة هدى وتاركها يستوجب إساءة كالجهاد والأذان ، وزوايد وتاركها لا يستوجب ذلك كالسنن في القيام والقعود واللباس ، يعني إن كانت على سبيل العبادة فسنن الهدى وعلى سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب والأكل باليمين وتقديم اليمنى في الدخول والمستحب وهو في اللغة الأمر المحبوب يقال استحبه أي أحبه وفي الشرع ما أي فعل فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة وتركه مرة أخرى ولم يواظب عليه بأن كان تركه أكثر من فعله ويقال المستحب أيضا على ما أي فعل أحبه أي جعله محبوبا له واستحسنه السلف وإن لم يكن فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مرة والسلف جمع سالف وهو الماضي والمراد بهم أئمتنا المتقدمون أبو حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - وقال والدي رحمه الله تعالى : اعلم أن المستحب أدون من السنة وأعلى من الأدب ولم يفرق بعض مشايخنا بين الأدب والمستحب على السنة وقد يطلق المستحب على السنة وقد نقل ذلك من شرح درر البخاري وحكمه أي المستحب الثواب بالفعل دون ثواب السنة وعدم العتاب أي اللوم بالترك بخلاف سنة الهدى كما سبق والسنن الزوايد كالمستحب في عدم اللوم بالترك ولعل هذا المراد بإطلاق المستحب على السنة في قول الوالد رحمه الله لا سنة الهدى فتأمل والمباح وهو في اللغة الجائز الذي ليس بممنوع وفي الشرع ما أي فعل يخير العبد المكلف فيه أي في ذلك الفعل بين الإتيان به وبين الترك له يعني لا يثاب بفعله ولا يلام بتركه ولو نوى به طاعة يثاب على نيته لا عليه وكذلك لو قصد فعل معصية يلام على قصده لا عليه وحكمه أي المباح عدم الثواب وعدم العتاب أي اللوم معا فيه أي في المباح فعلا وتركا أي من جهة الفعل والترك لف ونشر مرتب والمحرم وهو في اللغة المجعول حراما أي ممنوعا منه وفي الشرع ما أي حكم ثبت أي تحقق النهي فيه أي في شأنه بأن ورد في النهي عنه دليل قطعي لا شبهة فيه وهذا معنى قوله بلا معارض يدل على إباحته وربما يقال إن الحرام على نوعين نظير ما سبق في الفرض حرام قطعي مجمع عليه ولا يثبت إلا بالدليل القطعي وحرام ظني مختلف فيه ويثبت بالدليل الظني وحكمه أي المحرم الثواب بالترك إذا كان الترك كفا عن الفعل بأن كان قادرا وامتنع وإلا فلا يثاب على ترك بمعنى العدم كالعنين على ترك الزنا ذكره في الأشباه وقوله : لله تعالى أي لرضائه أو خوفا منه وأما للخروج من عهدة النهي فلا يحتاج إلى نية كما في الأشباه بخلاف الفرض **** والعقاب أي العذاب من الله تعالى في الآخرة والمراد استحقاق ذلك لما ذكرنا بالفعل عمدا بلا عذر وهذا في المحرم القطعي إجماعا والظني عند القائل به والكفر بالاستحلال أي بجحود حرمته إذا كان ذلك في المحرم المتفق على حرمته وهو الحرام القطعي وأما الحرام الظني فلا يكفر مستحله والمكروه وهو في اللغة ضد المحبوب من كرهت الشيء إذا لم ترض به وفي الشرع ما أي حكم ثبت أي تحقق النهي الوارد فيه مع المعارض له بأن تعارض دليلان في إباحته وحرمته فاخذ بالمنع منه تقليلا للنسخ إذ الأصل في الأشياء الإباحة والتأسيس خير من التأكيد وحكمه أي المكروه الثواب بالترك بمعنى الكف أيضا الموصوف نعت للترك أي الترك لله تعالى كما سبق لكن دون الثواب على ترك المحرم وخوف العقاب من الله تعالى يوم القيامة بالفعل وعدم الكفر بالاستحلال بسبب دخول الشبهة في دليله وقال والدي رحمه الله والمكروه نوعان مكروه كراهة تنزيه وهو إلى الحل أقرب ومكروه كراهة تحريم وهو إلى الحرمة أقرب وعند محمد هذا المكروه كراهة تحريم حرام ولكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض وفي التلويح قوله وهو إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب والمفسد في اللغة من الإفساد خلاف الإصلاح وفي الشرع هو الناقض يقال في الأجسام نقضت الحايط أي أبطلت تأليفه وفي المعاني هو المخرج للعمل المشروع فيه عما هو المطلوب منه ولا فرق بينه وبين المبطل في العبادات بخلاف المعاملات وحكمه أي المفسد استحقاق العقاب بالفعل عمدا لقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } إلا إذا كان بقصد الأداء كاملا كمسائل إدراك الفريضة وعدمه أي عدم استحقاق العقاب بفعل ذلك سهوا من غير تعمد .
Bogga 7
ثم اعلم أيها المكلف بأن الصلاة وهي في اللغة الدعاء وفي الشرع أقوال معلومة وأفعال مخصوصة وضعت لتعظيم الله تعالى وهي من أفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى ولهذا خصها المصرح بالذكر من بين سائر العبادات لأهميتها حيث قال : جامعة للأربعة الأول وهي الفرض والواجب والسنة والمستحب شرعا أي من جهة الشرع وقد توجد الأربعة الأخيرة وهي المباح والمحرم والمكروه والمفسد فيها أي الصلاة طبعا أي من جهة اقتضاء الطبع دون الشرع وذلك باعتبار ما جبلت عليه الإنسانية من الخطأ والنسيان في السهو والكسل في العمد فلا بد للمكلف من تفصيل كل نوع من الأنواع الثمانية المذكورة على حدته وتعداد أي ذكر أفراد معدودة بطريق الاختصار وهو تقليل المباني مع استيفاء المعاني والانحصار أي الاستيعاب بحيث لا يبقى فرد خارج عن ذلك احترازا عن الاختصار المخل مرتبا بصيغة اسم المفعول حال من تفصيل كل نوع على ثمانية أبواب بعدد أبواب الجنة لأنها في بيان أحكام الصلاة وهي جنة الأعمال تيسيرا للمؤمنين لأنهم الذين يدخلون الجنة ، قال تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } إن شاء أي أراد الله تعالى فيه إشارة إلى ما ورد في الأثر : اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فإن السهولة والصعوبة عرضان يخلقهما الله تعالى بحسب مشيئته في أي شيء أراده .
Bogga 8
الباب هو في اللغة المدخل الذي يتوصل به من داخل إلى خارج وبالعكس وفي الاصطلاح جملة من المسائل اعتبرت مستقلة ولامه للعهد الذكري وهو مبتدأ خبره متعلق المجرور بعده الأول نعت للباب في بيان الفرائض التي للصلاة جمع فريضة بمعنى مفروضة وتقدم معنى الفرض لغة وشرعا وهي أي الفرائض خمسة عشر فرضا وقياسه أن يقول خمس عشرة لأن المعدود مؤنث ولكن أراد التفنن بإرادة الفرض والفريضة وهما بمعنى واحد بعضها أي بعض تلك الفرائض خارجة عن ماهية الصلاة يعني يلزم أن يتقدم فعلها على الشروع في الصلاة وتسمى شروطا وبعضها داخلة في ماهية الصلاة بحيث أن الصلاة مركبة منها وتسمى أركانا أما الخارجة عن فعل الصلاة وهي شروطها فثمانية شروط الشرط الأول الوقت وهو سبب لوجوب الصلاة فإنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره وذلك علامة السببية ولهذا قدمه على بقية الشروط واعلم أن وقت الفجر من طلوع البياض المنتشر في الأفق إلى قبيل طلوع الشمس والظهر من زوال الشمس إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة وهو ظاهر الرواية وعليه متون المذهب وعندهما إلى بلوغ الظل مثله وهو قول الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وليس منه ظل الاستواء على القولين والعصر من آخر وقت الظهر على القولين إلى غروب الشمس والمغرب من الغروب إلى غياب الشفق الأبيض عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية وعندهما وفي رواية عن أبي حنيفة إلى غياب الشفق الأحمر وقد أفتى بعضهم بهذا القول تيسيرا على الناس ولابن نجيم المصري رحمه الله تعالى رسالة سماها رفع الغشا عن وقت العصر والعشا رجح فيها قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في الوقتين ومشى على ذلك في كتابه البحر شرح الكنز ، ووقت الوتر وقت العشاء إلا أن الترتيب بينهما لازم يسقط بالمسقطات وهذا عند أبي حنيفة لأن الوتر عنده فرض وعندهما الوتر سنة فوقته بعد صلاة العشاء كركعتي الظهر ، والشرط الثاني طهارة البدن أي تنظيف بدن المصلي من الحدث بالماء المطلق ومن الخبث المانع بالماء وبكل مايع طاهر قالع وإن عفى قدر درهم من خبث مغلظ كثيف وعرض مقعر الكف من مغلظ رقيق وأدنى من ربع مطلق الثوب في المختار من مخفف رقيق والكشف يعتبر رقيقا كما بحثته في نهاية المراد شرح هدية ابن العماد وطهارة الحدث إما صغرى أو كبرى والصغرى هي الوضوء وأركانه غسل الوجه واليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين ومسح ربع الرأس وسننه النية وغسل اليدين إلى الرسغين والتثليث والتسمية والترتيب والموالات والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح كل الرأس والأذنين ومستحبه التيامن ومسح الرقبة ومن آدابه تخليل اللحية والأصابع والدلك وحفظ ثيابه من الماء المستعمل وتقديمه على الوقت لغير معذور وناقضه كل ما خرج من السبيلين وكل ما سال من غيرهما إلى ما يلحقه التطهير والقيء ملء الفم مما سوى بلغم ، ونوم غير متمكن وإغماء وجنون وسكر ولو من حشيشة وقهقهة مصلي بركوع وسجود إذا كان بالغا يقظان ، والطهارة الكبرى : هي الغسل وأركانه المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وسننه الوضوء والنية والدلك والتثليث وناقضه إنزال مني وإيلاج آدمي في أحد سبيلي مثله ورؤية مستيقظ منيا وانقطاع حيض ونفاس لا مذي وودي وإيلاج في بهيمة أوميتة أو صغيرة غير مشتهاة إلا إذا أنزل وإذا لم يقدر على استعمال الماء في الطهارتين تيمم بكل ما هو من جنس الأرض بضربتين للوجه واليدين مع المرفقين مستوعبا ناويا استباحة ما لا يحل إلا بالطهارة وينتقض التيمم بالقدرة على الماء الكافي لا بالردة وتمام هذه الأبحاث في المطولات ، والشرط الثالث طهارة الثوب أي ثوب المصلي والمراد جميع ما يتحرك بحركته من الخبث المغلظ المانع وكذلك المخفف وهو ما زاد على القدر المعفو عنه كما ذكرنا واعلم أن تطهير النجاسة التي إذا جفت ترى بزوال عينها ولو بمرة واحدة والتي لا ترى بعد الجفاف لا بد من غسلها وعصرها ثلاثا في المنعصر وتثليث الجفاف وهو انقطاع التقاطر في غيره ما لم يصب عليه الماء أو يغمس في الماء الجاري أو الحوض الكبير فإنه لا يحتاج مع ذلك إلى العصر ذكره والدي رحمه الله ، والشرط الرابع طهارة المكان أي مكان المصلي من الخبث على حسب ما ذكرنا والمراد مكان قدميه إذا وقف عليهما وإذا سجد فوضعهما في رواية ومكان قعوده ومكان جبهته إذا وضعها ومكان أنفه لا يأخذ من النجاسة قدر الدرهم فلا يلزم طهارته ومكان اليدين والركبتين تسن طهارته وقيل تجب وقيل تفترض للاختلاف في وجوب الوضع كما سنذكره ، والشرط الخامس ستر ربع عضو فأكثر من أعضاء العورة قدر أداء ركن فأكثر من جوانبه الأربعة وأعلاه لا من أسفله عن غيره لا عن نفسه بساتر لا يصف ما تحته ، وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبتيه ومثله عورة الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد مع ظهرها وبطنها وجنبيها ، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين إجماعا والقدمين في رواية ، والشرط السادس استقبال القبلة لم يقل الكعبة لان القبلة أعم وهو المطلوب فقبلة المكي الذي يعاين الكعبة عين الكعبة والمكي الذي لا يعاينها والآفاقي جهتها والذي اشتبهت عليه جهة تحريه والعاجز عن التوجه إليها جهة قدرته والخائف من العدو جهة عدوه والمتنفل على الدابة خارج المصر جهة دابته ، والشرط السابع النية بالقلب وهي قصد الدخول في المنوي وشرطها العلم به وجاز تقديمها على التكبير إذا لم يوجد بينهما عمل يدل على الإعراض عن المنوي والأصل المقارنة ولا يجوز التأخير في ظاهر الرواية ولا بد في الفرض من نيته بعد معرفة معناه الشرعي وقصده لله تعالى وتعيينه ظهرا مثلا ونية المقتدي المتابعة لا الإمام الإمامة بل تسن ولا عدد الركعات وفي الواجب لا بد من تعيينه لا السنن ولو تراويحا وسائر النوافل ويصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ومصلي القضاء ينوي أول ظهر عليه مثلا لو أخره وقيل تكفيه نية ظهر مما عليه ، قال في جامع الفتاوى : وهو الأصح وأما ذكر النية باللسان فيما ذكرنا فلا تكفي دون القلب وهل تستحب أو تسن أو تكره أقوال اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف وزاد ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة والشرط الثامن التكبيرة وهي عند أبي حنيفة كل جملة تدل على تعظيم الله تعالى ولو بغير العربية وقيل يجوز بمفرد من الأسماء المختصة بالله وعند أبي يوسف لا بد من الله أكبر والله الأكبر والله كبير أو الله الكبير والله الكبار فلو قال أكبر الله لا يجوز عنده ومحمد مع أبي حنيفة في كل ما أفاد التعظيم ومع أبي يوسف في عدم الجواز بغير العربية الأولى احترازا عن تكبيرات الانتقالات وتسمى التحريمة لأنها تحرم المباحات كالأكل والشرب والكلام وشرطها تصحيح النطق بها وسماعها إلا لصمم أو ضجة أو خرير ماء أن لا يقصد بها التعجب من شيء وأن يكون قائما ولو حكما والأخرس تكفيه النية وأما الفرائض الداخلة في فعل الصلاة وهي أركانها فسبعة الركن الأول القيام مقدار فرض القراءة في ركعتي الفرض وجميع الواجب والنفل وقدر تسبيحه في باقي الفرض بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه في فرض وواجب لقادر عليه ولو على أحد قدميه أو عقبيه أو أطراف أصابعه وجاز تركه في النوافل والسنن إلا سنة الفجر في رواية والركن الثاني القراءة وهي آية عند أبي حنيفة ولو قصيرة مركبة من كلمتين أو بعض آية طويلة لا نصف آية مكررة وعندهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولو كرر القصيرة ثلاثا ففيه روايتان ويشترط سماع ذلك كما ذكرنا في التكبيرة والأمي والأخرس يقف ساكتا وجازت القراءة بغير العربية للعاجز عنها وهي فرض إلا على مقتدي في ركعتي فرض وجميع واجب ونفل والركن الثالث الركوع وأدناه مطلق الانحناء والأحدب يومئ برأسه كالعاجز عنه والرابع السجود بوضع الجبهة والأنف على ما يجد حجمه واختلف في وضع اليدين والقدمين والركبتين والأحوط الوضع لزوما في الأول والركن الخامس القعدة وهي ما ليس بقيام وركوع فيشمل القرفصاء وغيرها من هيئات القعود كما لا يخفى الأخيرة أي التي في آخر الصلاة مقدار قراءة التشهد من غير سرعة ولا بطء سواء تمت به الصلاة كقعدة الفرض أو المشروع فيه كالنفل إلا أن النفل لا يبطل بتركها في مصلي الأربع استحسانا والركن السادس الترتيب في فروض الصلاة المذكورة كتقديم القيام على الركوع والركوع على السجود فيما أي فرض اتحدت أي صارت واحدة شرعيته أي بيانه من الله تعالى والمراد في كل فرض لا يتكرر في كل ركعة كما ذكرنا بخلاف السجود فإنه يتكرر في كل ركعة مرتين فالترتيب بين السجدتين واجب لا فرض أو اتحدت شرعيته ولم يتكرر في جميع الصلاة كالقعدة الأخيرة فيفترض تقديم جميع الأركان عليها والركن السابع الخروج من الصلاة بفعل المصلي سواء كان ذلك الفعل طاعة أو معصية ولا يقال كيف تكون المعصية فرضا لأن المراد أن الخروج بها هو الفرض لا حقيقة فعلها كما أن الوضوء بالماء المسروق فرض تصح به الصلاة وإن كان إتلاف مال الغير معصية فتأمل وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا ورجحه الزيلعي .
Bogga 13
الباب الثاني من الأبواب الثمانية في بيان الواجبات التي للصلاة وتقدم تعريف الواجب والمراد بها الأقوال والأفعال التي تصح الصلاة بدونها ويجب سجود السهو بتركها سهوا والإعادة بتركها عمدا أو ترك السجود لها والوقت صالح واستحباب الإعادة لها بعد الوقت في ذلك وهي أي الواجبات المذكورات إحدى وعشرون واجبا منها أي من الإحدى والعشرين ما أي نوع يعم أي يشمل جميع المصلين الرجل والمرأة والخنثى والصبي والمقيم والمسافر والمنفرد وغيره وجميع الصلوات الفرض والواجب والسنة والنفل وهي أي الواجبات التي تعم جميع ذلك سبعة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ومنها أي الواجبات الإحدى والعشرين ما أي نوع يخص بعض المصلين دون بعض وبعض الصلوات دون بعض كما سنبينه وهي أي الواجبات التي تخص ذلك أربعة عشر واجبا أما النوع العام فالأول منه لفظ التكبير أي قول الله أكبر من غير مد الهمزة ولا الباء وظاهره أن الواجب هو واحد من الألفاظ الخمسة التي ذكرناها فيما سبق عن أبي يوسف وأما خصوص الله أكبر بصيغة أفعل التفضيل مجردة * عن الألف واللام فذلك سنة كما أن افتتاح الصلاة فرض بما يدل على تعظيم الله تعالى وهو معنى التكبير فيكون معنى الله أكبر فرض ومادة اشتقاقها واجب ولفظها سنة ومعنى الله أكبر أنه أكبر من أن ينال بالحواس أو يدرك جلاله بالعقل والقياس للتحريم احترازا عن تكبيرات الانتقالات فإنها سنة كما يأتي والثاني القعدة الأولى وهي ما ليست بأخيرة فمدرك المغرب في الركعة الثانية خلف خلاف يقعده بتلك القعدة أربع قعدات فالرابعة هي الأخيرة وما قبلها قعدات أول وذكر في البحر أن القعدة الأولى فرض على المقتدي بحكم المتابعة لإمامه فيبقى وجوبها في حق الأمام والمنفرد خاصة والثالث قراءة التشهد يعني تشهد ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والواجب هو هذه الكلمات بحروفها لا يجوز الزيادة ولا النقصان منها ولا التقديم ولا التأخير وقد ذكر في البحر أن هذه التشهد فرض على المقتدي بحكم المتابعة فيكون وجوبه باعتبار الإمام والمنفرد أيضا في القعدتين الأولى والأخيرة وما بينهما أيضا إن اتفق ذلك كما ذكرنا وينبغي أن يقصد بألفاظ التشهد الإنشاء دون الإخبار فالتحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الدينية والطيبات العبادات المالية والشهادة الإخبار بما قد شوهد مشاهدة عيان أو مشاهدة إيقان والرابع الاطمئنان أي تسكين الجوارح مقدار تسبيحه في حال الركوع تكميلا له وفي حال السجود أيضا وأما القومة من الركوع والاطمئنان فيها والجلسة بين السجدتين والاطمئنان فيها فهو سنة وعند أبي يوسف والشافعي فرض والخامس إتيان كل فرض من فرائض الصلاة والمراد به الأركان في موضعه الذي شرع أداؤه فيه من غير تأخير له عنه قدر ركن والسادس إتيان كل واجب من واجبات الصلاة كذلك يعني في موضعه الذي شرع أداؤه فيه من غير تأخير حتى لو فرغ من قراءة الفاتحة وتفكر أية سورة يقرأ مقدار أداء ركن ساكنا من غير ذكر ولا تسبيح وجب عليه سجود السهو وكذلك لو فرغ من الفاتحة والسورة ووقف ساكتا ولم يركع قدر أداء ركن أو تفكر في صلاته ولم يشتغل حالة الفكر بقراءة ولا تسبيح حتى مكث قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإن كان ذلك عمدا فإنه يسمى سجود العمد حينئذ كما أشار إليه والدي رحمه الله تعالى والسابع الخروج من الصلاة بلفظ السلام الأول ويسن الثاني وقيل يجب أيضا ويجعل صوت الثاني أخفض من الأول وينوي به الإمام مخاطبة المقتدين والحفظة وينوي المقتدي عن يمينه ويساره من بقية المقتدين مع الحفظة والإمام إن كان في الأولى أو الثانية وإن كان محاذيا له نواه فيهما وينوي المنفرد الحفظة وقيل مع صالحي الجن وأما النوع الخاص من الواجبات فالأول تعين*الركعتين الأوليين من الفرائض الرباعية والثلاثية للقراءة المفروضة أو الواجبة أو المسنونة والثاني تعيين سورة الفاتحة لهما أي للركعتين الأوليين من الفرض وأما الواجب والنفل فهي واجبة في جميع ركعاته والثالث اقتصارها أي اقتصار الفاتحة والمراد في الفرض والواجب على مرة واحدة من غير تكرار حتى لو كررها سهوا يجب عليه سجدة السهو وسيأتي في المباحات جواز تكرارها في التطوع والرابع ضم سورة طويلة أو قصيرة أو ضم ثلاث آيات قصار كل آية مركبة من كلمتين فصاعدا أو ضم آية طويلة مقدار سورة فصاعدا معها أي مع الفاتحة والخامس تقديم الفاتحة عليها أي على السورة أو ما يقوم مقامها وهذه الواجبات الخمس إنما هي واجبات على كل من تفترض عليه القراءة وهو الإمام والمنفرد والمسبوق لا على من لا تفترض عليه وهو المقتدي والأمي والأخرس وهذا بيان لما هو معلوم إذ هذه الواجبات من النوع الخاص دون العام فكأنه أراد تقسيم الخصوص إلى خصوص فاعل وهو ما ذكر وخصوص مفعول وهو ما يأتي في قوله والسادس القنوت وهو مطلق الدعاء الذي لا يمكن طلبه من غير الله تعالى وأما خصوص الوارد فهو سنة وذلك في الركعة الثالثة قبل الركوع من صلاة الوتر الذي هو فرض عملي عند أبي حنيفة سنة عندهما وعند باقي الأئمة والقنوت هو قوله : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ويأتي بالقنوت الإمام والمقتدي سرا وقيل يجهر الإمام والمختار الأول ويستحب أن يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من الوتر إن كان إماما أو منفردا سورة سبح بعد الفاتحة وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر تسع سور في الأولى بعد الفاتحة إنا أنزلنا ه وإذا زلزلت الأرض وألهاكم وفي الثانية والعصر وإنا أعطيناك وقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وفي بعض الروايات في الثالثة الإخلاص والمعوذتين وهل يرفع يديه في وقت القنوت باسطا كفيه إلى السماء فقيل لا يرفع ذكره والدي رحمه الله والسابع الجهر بجميع ما يقرأه وهو إسماع جميع من يقرب منه عادة على حسب طاقته حتى لو اجتهد نفسه في الجهر كره في موضعه أي موضع الجهر وذلك في صلاة الفجر والأوليين من المغرب والعشاء أداء وقضاء وفي الجمعة والعيدين إذا كان يصلي بجماعة بأن كان إماما ولو لواحد ذكرا أو أنثى أو صبي في كل الصلوات أو ثلاث رجال فصاعدا قبل السجود الأول في الجمعة والعيدين وأما بعده إذا انفردت الجماعة حيث يتمها جمعة فهل يجب الجهر لم أجد من ذكره وينبغي أن يجب لإطلاقهم ذلك في الجمعة والعيدين من غير تفصيل ومفهوم الروايات حجة وأما المنفرد والمسبوق فيخير بين الجهر والمخافتة وجهره دون جهر الإمام وهو أفضل وذلك إن أدى وإن قضى فتجب عليه المخافتة والثامن المخافتة وهو إسماع نفسه بالقراءة أو إمكان ذلك في الأصم والمصلي في ضجة أو خرير ماء والمراد في جميع ما يقرأه أيضا حتى لو جهر بآية في موضع المخافتة أو خافت بها في موضع الجهر يجب عليه السجود في السهو ولا عبرة بما دون ذلك كذلك أي كالجهر في موضعها وذلك في صلاة الظهر والعصر سواء كان بجماعة أو منفردا أداء أو قضاء ويجب على الإمام الجهر في الوتر والتراويح ويخير المنفرد والتاسع إنصات أي عدم قراءة المقتدي البعيد والقريب القرآن في وقت قراءة الإمام في السرية والجهرية وفيما عدا الأولين في الجهرية إن اقتدوا به في ذلك أو في الأوليين وكان لا يسمعه لبعد أو صمم ويتركه في غير ذلك والعاشر متابعة المقتدي لجميع أفعال الإمام في تلك الصلاة التي اقتدى به فيها على أي حال من أحوال الصلاة وجده أي وجد المقتدي إمامه فيه سواء كان في حالة القيام من الركوع أو السجود أو القعود أو غير ذلك وإن لم يكن ذلك الحال الذي وجده فيه محسوبا من صلاته أي من صلاة المقتدي الظاهر أن الواو في قوله ( وإن لم يكن ) زائدة فيبقى الكلام شرطا لما قبله يعني أن المقتدي إذا دخل في صلاة الإمام وكان إمامه في القيام الذي بعد الركوع أو في السجود وجب عليه أن يتابعه في ذلك فإن لم يتابعه أثم وصح الإقتداء ولا تبطل صلاته لأنه يقضي ما فاته بعد فراغ الإمام وكذلك إذا اقتدى به عند الخرور إلى السجود أو بين السجدتين ونحو ذلك من المواضع التي لا تحسب له الركعة فيه والأفضل الاقتداء في ذلك والمتابعة ، وأما إذا أدرك الإمام في القيام أو في الركوع وشاركه فيه حيث يصير ذلك محسوبا من صلاته فإن المتابعة عليه فرض * لا واجبة والحادي عشر سجدة في أربعة عشر موضعا في القرآن منها أول الحج فقط وص بسبب التلاوة المسموعة للتالي إلا لمانع جميع الآية أو أكثرها مع كلمة السجدة ولو بغير العربية فهم الأولى بين تكبيرتين هما سنة بلا رفع يد ولا تشهد ولا سلام مع شروط الصلاة إلا التحريمة في أي وقت شاء ما عدا وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها وتفسد بجميع مفسدات الصلاة إلا المحاذاة للمرأة وفيها تسبيح الصلاة ثلاثا على الإمام التالي في الصلاة السرية والجهرية وعلى المقتدي به وإن لم يسمعها منه وإن لم يكن مقتديا به حين تلاها وعلى المنفرد أيضا إذا تلاها في صلاته ويجوز الركوع لها في الصلاة وقيل في غيرها أيضا وتؤدى بركوع الصلاة أيضا إن نواها فيه وكانت في آخر قراءة وسجود الصلاة أيضا ولو من حائض أو نفساء أو كافر أو صبي ولو لم تجب عليهم لا من قرر * متكلم أو طير أو مقتدي أو من الصدا * ولو كررها في مجلسين وجب سجدتان لا في مجلس واحد وإسداء الثوب والانتقال من غصن إلى آخر والتسبيح في النهر أو الحوض الكبير تبديل ولو كررها في المسجد المعتاد لا تتكرر بخلاف غير المعتاد كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى ونحو ذلك ولا يجب السجود على من كتبها والثاني عشر تكبيرات صلاة العيدين الثلاث في كل ركعة ما عدا تكبيرة الافتتاح فإنها فرض وتكبير الركوع فإنه سنة إلا في الركعة الثانية من العيدين فإنه سيذكره عقيب هذا المصنف رحمه الله تعالى فإنه واجب يرفع يديه في الثلاث المذكورة ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات ويرسل يديه بين التكبيرات والثالث عشر تكبير ركوعهما أي العيدين والظاهر تخصيصه بالركعة الثانية ، قال الزيلعي في باب سجود السهو ولو ترك تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد وجب عليه سجود السهو لأنها واجبة تبعا لتكبيرات العيدين بخلاف تكبيرة الركوع الأول لأنها ليست ملحقة بها والرابع عشر سجود السهو وهو سجدتان بعد سلام واحد وسلامين أو قبلهما والأول أولى وبعد تشهد الصلاة ثم يتشهد بعده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يسلم السلامين ويكفيه مرة وإن تكرر السهو على الإمام إذا سها في صلاته وعلى المقتدي بالتبعية وإن لم يسه لا على المقتدي إذا سها وحده خلف الإمام وهل تبقى صلاة المقتدي ناقصة يجب عليه تكميلها بالإعادة حيث امتنع عليه سجود السهو لئلا يخالف إمامه أو ينقلب الأصل تبعا لم أجد من صرح بذلك وينبغي وجوب الإعادة للنقصان لإطلاقهم ذلك بترك الواجب فتأمل وعلى المنفرد سواء كان السهو في الفرض أو النفل أو الأداء أو القضاء بترك واجب من واجبات الصلاة المذكورة سهوا لا عمدا إذ في العمد يأثم ولا تبطل صلاته بل تنقص ويجب عليه إعادتها في الوقت فإن خرج الوقت يستحب الإعادة ولا تجب كما ذكره في البحر في الواجبات الثمانية الأول من القسم الأخير الذي هو الخاص وهي تعيين الأوليين للقراءة وتعيين الفاتحة لهما واقتصارها على مرة وضم سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة معها وتقديم الفاتحة عليها والقنوت في الوتر والجهر والمخافتة في موضعها وكذلك في جميع الصور من الواجبات السبعة المذكورة من القسم الأول الذي هو العام وهي لفظ التكبير للتحريمة والقعدة الأولى والتشهدان والطمأنينة والإتيان بكل فرض وكل واجب في موضعه والخروج بلفظ السلام إلا الطمأنينة في الركوع والسجود فإنها واجبة للغير أي الركوع والسجود حتى يكملا بها لا واجبة بنفسها فهي أدنى الواجبات بسبب ذلك فلا يسجد للسهو بتركها سهوا وفيه نظر إذ غالب الواجبات واجب لغيره ويجب بتركه سجود السهو اتفاقا كالفاتحة والسورة واجبتان تكميلا للقراءة المفروضة التي هي آية وكذلك الجهر والمخافتة في موضعها واجبان للقراءة أيضا وفي الكافي الطمأنينة لما كانت واجبة عند الكرخي يجب بتركها سهوا سجود السهو وعند غيره لما كانت سنة لا يجب السجود بتركها سهوا .
Bogga 20
الباب الثالث : من الأبواب الثمانية في بيان السنن التي للصلاة وتقدم تعريف السنة لغة وشرعا وهي أي السنن سبعة وعشرون سنة العام منها لجميع الصلوات والمصلين سبعة عشر سنة الأولى رفع اليدين ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه تحقيقا للمحاذاة بهذا المس أو تحريكا لخلقة العبودية ولولم يقدر إلا على الرفع دون المس أو رفع يد دون الأخرى فعل والحرة ترفع حذاء المنكبين والأمة كالرجل في تكبيرة التحريمة بأن يرفع يديه فإذا استقرتا في المحاذات كبر والثانية رفع اليدين أيضا كذلك في تكبيرة القنوت الذي في صلاة الوتر والثالثة رفع اليدين أيضا كذلك في تكبيرات صلاة العيدين الزوائد في كل ركعة والرابعة نشر أي فتح ضد طي لا تفريق الأصابع في اليدين والمراد أن لا يكون قابضا أصابعه ثم* بفتح الثاء المثلثة أي هناك يعني في حالة رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة والسنة أن يجعل باطن كفيه إلى جهة القبلة أو باطن كل كف إلى باطن الكف الآخر والخامسة قراءة الثناء بعد التحريمة وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا يزيد عليه في الفرض لعدم الورود ولو زاد في النفل وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك جاز ونقل والدي رحمه الله أنه لو قال وتعالى جدك بحذف الألف فسدت صلاته لفساد المعنى ويؤخر هذا الثناء عن تكبيرات العيدين والسادسة وضع اليد اليمنى والمراد كفها وأصابعها على اليد الشمال تحت السرة للرجل والمرأة على صدرها وكذلك هذا الوضع فيمن صلى جالسا كما ذكره الوالد رحمه الله وكذلك ينبغي أن يقال في حق من يصلي بالإيماء مستلقيا أو على أحد جنبيه إن قدر من غير مشقة عليه وفي فتح القدير ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف وقيل على المفصل وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى وقال محمد يضعهما كذلك ويكون الرسغ وسط الكف وقيل يأخذ الرسغ والخنصر يعني ويضع الباقي فيكون جمعا بين الأخذ والوضع وهو المختار انتهى وتعقب هذا الجمع بعض المتأخرين بأنه تفوت به رواية الأخذ والوضع معا لأن الوارد وضع الكل أو الأخذ بالكل فتأمل ولا يضع يديه بين تكبيرات العيدين ولا بعد القومة من الركوع والسابعة تكبيرات الانتقالات من القيام إلى الركوع ومنه إلى السجود وللرفع منه وللعود إليه ومنه إلى القيام ويستحب جهر الإمام بذلك دون المقتدي إلا لإبلاغ انتقالات الإمام فيجهر المقتدي ولا يقصد أن يخاطب بذلك المقتدين بل يقصد إعلامهم حتى لو قصد الخطاب فسدت صلاته لعموم ما قال في التنوير وغيره في مفسدات الصلاة وكذا كل ما قصد به الجواب أو الخطاب انتهى ومعنى التكبير في ذلك أن الله أعظم من أن يؤدى حقه بهذا القدر من العبادة حتى تكبيرة القنوت في صلاة الوتر فإن فيها الانتقال من القراءة إلى الدعاء فهي داخلة في تكبيرات الانتقالات وقيل أنها واجبة كما حققته في شرح هدية ابن العماد والثامنة تسبيح المصلي في الركوع ثلاثا بأن يقول سبحان ربي العظيم والثلاث أدناه والزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر ولا يزيد الإمام على وجه يمل القوم ولو قال سبحان ربي العظيم بالضاد المعجمة أو بالذال قيل تفسد صلاته وقيل إن كان يجهد نفسه بالليل والنهار ولا يقدر على التصحيح فصلاته جائزة وإلا فلا وإن ترك جهده فصلاته فاسدة وفي بعض الروايات من لم يعرف ذلك يقول سبحان ربي الكريم والتاسعة أخذ المصلي ركبتيه بيديه في الركوع بحيث ينصب ساقيه ولا يثنيهما إلى خلف فيكون شبه القوس فإنه يكره والعاشر تفريج أي تفريق الأصابع من اليدين فيه أي في ذلك الأخذ المذكور وقيل أن ذلك مخصوص بالرجال دون النساء والحادي عشر القومة من الركوع حتى لو لم يقم منه وهو للسجود صح وكره والثانية عشر الجلسة بين السجدتين بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه وفي التنوير إن رفع الرأس من الركوع سنة وكذا رفع الرأس من السجود وأنه يكفي فيه أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع وقال والدي رحمه الله تعالى حتى لو تحقق الانتقال من السجدة إلى السجدة الثانية بلا رفع الرأس بأن سجد على وسادة فنزعت من تحت رأسه وسجد على الأرض يجوز كذلك في الإيضاح ونحوه في الكافي وغيره والثالثة عشر السجدة في الصلاة كل مرة من المرتين على سبعة أعضاء وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه والرابعة عشر تسبيح المصلي في السجود ثلاثا أي ثلاث مرات بأن يقول سبحان ربي الأعلى والأفضل الزيادة وترا لغير الإمام والحكمة في قوله ذلك في السجود لأنه ورد في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإذا قال سبحان ربي الأعلى يعني المتعالي عن كل معقول وموهوم انحفظ فكره من سبق التشبيه إليه والخامسة عشر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قراءة* التشهد على رأس الثانية في الفجر والجمعة والعيدين وكل ثنائية واجبة أو مسنونة أو نافلة والثالثة في المغرب والوتر والرابعة في الظهر والعصر والعشاء وقبلية الظهر المسنونة والجمعة وبعديتها وعلى رأس كل ركعتين مما عدا ذلك من النوافل والرباعية قبل السلام بيان لكون ذلك في القعود الأخير لا القعود الأول إلا في النوافل كما ذكرنا وكيفية ذلك أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسادسة عشرة الدعاء بعده أي بعد ما ذكر من التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه بدعاء يشبه ألفاظ القرآن أو السنة أو يستحيل طلبه من الناس وتفسد إن دعا بما يمكن طلبه منهم وكذا يدعو لجميع المسلمين* والمسلمات من غير تعيين أحد بلسانه حتى لو عين بأن قال اللهم اغفر لعمي أو خالي أو لزيد مثلا تفسد صلاته بخلاف اللهم اغفر لأبي لأنه يشبه ألفاظ القرآن وإنما يبدأ بالدعاء لنفسه لأنه حين يقدم من حضرة مناجات ربه حاملا لأنواع التحف والقبول يصادف نفسه واقفة عند باب دنياه مفتقرة ترجو النوال فلو عدل عنها لداخلة الغرض في الصرف إلى فقير دون فقير فيبدأ بها ثم لا ينسى بقية إخوانه من المسلمين والمسلمات والله الموفق والسابعة عشر كون السلام الواجب كما سبق واقعا من المصلي يمنة أي على جانبه الأيمن أولا ويسرة أي على جانبه الأيسر ثانيا حتى لو عكس كره له قال في فتح القدير ولو سلم عن يساره أولا يسلم عن يمينه ما لم يتكلم ولا يعيد عن يساره ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره أخرى والخاص من سنن الصلاة ببعض المصلين والصلوات عشرة الأولى جهر الإمام بالتكبير بحيث يسمع من خلفه من المقتدين حتى لا يحتاجوا إلى المبلغ سواء كان في تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات ومثله التسميع والثانية مقارنة تكبيرة المقتدي تكبيرة الإمام بحيث تكون بدايته عند بدايته وختمه عند ختمه وهذا عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل بعد تكبيرة الإمام بحيث يوصل المقتدي همزة الله أكبر براء أكبر والثالثة متابعته أي المقتدي له أي لإمامه في سائر أي جميع أفعاله أي أفعال إمامه وقد سبق عد المتابعة من الواجبات فيما لم يحسب من صلاته ومن الفرائض فيما حسب فلعل المتابعة هنا فيما عدا الفروض والواجبات يعني في السنن والمستحبات كالقومة من الركوع والجلسة وغير ذلك وربما ذكر الأفعال يشمل الأقوال فتدخل التسبيحات وتكبيرات الانتقالات ونحو ذلك ويشير إلى ذلك قوله في سائر أفعاله لأن سائر مشتق من السؤر وهو البقية يعني في باقي أفعال الإمام وقد سبق ذكر المتابعة فيما هو غير محسوب له ويجب عليه وفهم من ذلك أن المتابعة فيما هو محسوب له فرض فتبقى المتابعة المسنونة فيما عدا ذلك فتأمل والرابعة التعوذ للمصلي الذي يقرأ في أول صلاته مرة فلا يأتي به المقتدي إلا إذا قام للقضاء ولا يتكرر في كل ركعة من الفروض والسنن المؤكدات ويكون في أول كل شفع من غير المؤكد والنفل وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار بعضهم أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ القرآن والخامسة إخفاؤه على كل من يسن في حقه والمراد إسماع نفسه به لا ما دون ذلك والسادسة التسمية وهي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والظاهر أن مطلق ذكر الله لا يكفي في حصول سنتها هنا بخلاف ما صرحوا به في تسمية الوضوء أن المراد بها مطلق ذكر الله تعالى وينبغي أن لا فرق لأن الخلاف في الفرضية كاين في الموضعين فقال الشافعي بفرضيتها في القراءة وقال أحمد بفرضيتها في الوضوء فتأمل بعده أي بعد التعوذ فلو سمى قبله فاتت السنة والسابعة إخفاءها أي التسمية لما روي عن وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد وعن أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما بسطه كذا في فتح القدير وهذه الأربعة وهي التعوذ وإخفاؤه والبسملة وإخفاؤها سنة للإمام والمنفرد والمسبوق كما ذكرنا والثامنة التأمين بأن يقول آمين بالمد والقصر اسم فعل بمعنى استجب أوبمعنى كذلك فليكن وتشديد الميم خطأ سرا بأن يسمع نفسه به لهما أي للإمام والمنفرد وكذلك المسبوق وللمقتدي أيضا ولكن في الصلاة الجهرية وينبغي أن يقيد بما إذا سمع إمامه قال ولا الضالين وأما البعيد والأصم وفي السرية فلا حتى لو سمع في السرية قول الإمام ولا الضالين فقيل يقول آمين لظاهر الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقيل لا يقول ذلك لأن ذلك الجهر لا عبرة به كما أشار إليه في فتح القدير والتاسعة التسميع وهو أن يقول سمع الله لمن حمده بسكون الهاء كما هو شأن الواقف وفي عمدة الفتاوى لو قال سمع الله لمن حمده بسكون الميم تفسد صلاته وفي عمدة الإسلام لو قال سمع الله لمن حمد بغير هاء تفسد أيضا ذكر ذلك شارح هذا الكتاب ابن مير درويش النجاري رحمه الله تعالى للإمام فإنه يحث به القوم على أن يقولوا ربنا لك الحمد وللمقتدي وإن لم يسمع تسميع الإمام التحميد بأن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع روايات منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وللمنفرد الجمع بين التسميع في حالة الرفع والتحميد في حالة الاستواء قائما وقيل يكتفي بالتحميد في أي صلاة كان من الصلوات المفروضة وغيرها السرية والجهرية والأداء والقضاء وهو قيد التسميع والتحميد والجمع والعاشر افتراش المصلي رجله اليسرى على الأرض للجلوس عليها مع نصب رجله اليمنى بأن يضع رؤوس أصابعها على الأرض في القعدة الأولى والثانية وكذلك قعدة السهو للرجال والصبيان وللنساء والخناثى التورك وهو الجلوس على الإلية اليسرى وإخراج الرجلين من الجانب الأيمن لأنه أستر لهن وتلحق البنات الصغار بالنساء .
Bogga 26
الباب الرابع من الأبواب الثمانية في بيان المستحبات وسبق تعريف المستحب لغة وشرعا وهي أي المستحبات ثلاثة وعشرون مستحبا العام منها أربعة عشر مستحبا الأول ترك المصلي الالتفات في صلاته بالوجه يمينا وشمالا وأما الالتفات بالصدر فيفسد الصلاة إن كان إلى المشرق أو المغرب وبموق العين مباح كما سيأتي والثاني تغطية الفم باليد ونحوها إن لم يمكن ذلك بكظمه عند غلبة التثاؤب عليه وهو بهمزة بعد الألف وبالواو غلط النفس الذي ينفتح منه الفم من الامتلاء وذكر بعضهم أن طبق الأسنان العليا على السفلى يمنع منه والثالث دفع السعال بضم السين صوت تدفع به الطبيعة أذى عن الرية وما يتصل بها ما استطاع أي مقدار استطاعته وهو قيد للتغطية والدفع والرابع زيادة المصلي الإمام والمنفرد والمسبوق في القراءة بعد الفاتحة على القدر الواجب وهو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كما سبق والخامس ترتيل القاريء القراءة في صلاته وكذلك في خارج الصلاة بأن يراعي قواعد التجويد التي لا يخل تركها بالمباني ولا يفسد المعاني وإن أدى إلى الإخلال وجب مراعاته كما ذكره علي القاري المكي رحمه الله في شرح الجزرية وغيره والسادس تسوية المصلي مطلقا الرأس مع الظهر في الركوع بحيث لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر والسابع وضع المصلي ركبتيه على الأرض قبل وضع يديه ووضع يديه قبل وضع الأنف ووضع الأنف قبل وضع الجبهة للسجود أي لأجل السجود في الصلاة والثامن على عكس ذلك المذكور الرفع من السجود للقيام إلى الركعة الثانية أو إلى القعود بأن يرفع الجبهة أولا ثم الأنف ثم اليدين ثم الركبتين وهذا كله مع عدم العذر والتاسع السجود في الصلاة بين اليدين حذاء الأذنين بحيث لو سقط من الأذن شيء سقط على ظهر الإبهام وعند الشافعي رحمه الله تعالى يضع يديه حذو منكبيه والمقصود أن يكون آخر الركعة مثل أولها فلما كان عندنا رفع اليدين في التحريمة حذاء الأذنين كان وضع اليدين في السجود الذي هو آخر الركعة حذاء الأذنين ولما كان رفع اليدين عند الشافعي رحمه الله تعالى في التحريمة حذاء المنكبين كان وضع اليدين في السجود حذو المنكبين لأن الانتهاء يكون على صورة الابتداء والعاشر توجيه المصلي أصابع يديه ورجليه في السجود نحو القبلة وكذلك في حال القعود وقيل في القعود يوجه أصابع يديه ورجله اليمنى لا اليسرى لأنها مفروشة فيعسر ذلك والحادي عشر ترك المصلي مسح جبهته من نحو التراب والعرق والرمل والوسخ قبل السلام من الصلاة والثاني عشر الفصل بالصاد المهملة أي التفريج بين القدمين قدر أربعة أصابع من أصابع اليد المضمومة لأنه أقرب إلى الخشوع وأتم في تمكين القيام وذلك في حالة القيام في الصلاة ولو من الركوع وكذلك في حالة الركوع أيضا والثالث عشر وضع يديه على فخذيه مبسوطة في القعدة الأولى والثانية ومازاد على ذلك وكذلك في القعدة بين السجدتين فيضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الأيسر بحيث تكون أطراف الأصابع عند ركبتيه ويفرج أصابعه لا كل التفريج والرابع عشر تحويل الوجه في آخر الصلاة يمنة أولا ويسرة ثانيا للسلام وسبق في السنن يمنة ويسرة فلعل المراد به من غير تحويل الوجه بل بمجرد تكراره والخاص منها تسع مستحبات الأول رفع المصلي يديه فيما سن أي في المواضع الثلاثة المتقدم ذكرها في السنن حذاء شحمتيه أي شحمة أذنيه للرجال وحذاء منكبيها تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف مجتمع رأس الكتف والعضد للنساء وهو زائد لقوله للرجال وسبق أن هذا في الحرة وأما في الأمة فكالرجل وعن أبي حنيفة أن المرأة مطلقا كالرجل ووجه الأول أن ذراعي الأمة ليستا بعورة بخلاف الحرة ووجه الثاني رواية أبي يوسف أن ذراعي الحرة ليستا بعورة أيضا والثاني وضع اليدين كما سبق بيانه في السنن تحت السرة للرجال وتلحق بهم الصبيان ووضع اليدين على الصدر للنساء وتلحق بهم البنات الصغار إذا بلغن سبعا أو عشرا والثالث إخراج الكفين من الرسغ إلى أطراف الأصابع من الكمين في وقت رفع اليدين عند تكبيرة التحريمة للرجال وأما المرأة فتجعل كفيها في كميها ولو أمة لأنه أولى من الكشف وإن لم يكن ذلك عورة كما سبق والرابع القراءة المفروضة على حسب القدر المروي في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنه - وذلك إما من حيث الوصف أو العدد فالأول القراءة في الفجر والظهر من طوال المفصل وفي العصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره والمفصل من الحجرات إلى آخر القرآن فالطوال من الحجرات إلى البروج والأوساط من الطارق إلى لم يكن والقصار من الزلزلة إلى سورة الناس والثاني أن لا ينقص في ركعتي الفجر عن أربعين آية سوى الفاتحة والظهر كالفجر أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال وعشرون آية في الركعتين الأوليين من العصر والعشاء سوى الفاتحة أو خمسة عشر آية فيهما وفي المغرب سورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات سوى الفاتحة واختار في البدايع أنه ليس في القرآن تقدير معين بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام كذا ذكره في البحر وقوله للإمام بيان للأهم والأحق بذلك وإلا فالمنفرد يستحب له مراعات ذلك أيضا كما ذكره والدي رحمه الله وفي البحر القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة انتهى ومقتضاه أنه يكره كما يفعله حنفية العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والخامس زيادة المصلي في التسبيحات التي في الركوع والسجود على القدر المسنون وهو الثلاثة كما سبق وترا خمسا أو سبعا ونحو ذلك للمنفرد لا للإمام لألا يثقل على القوم بل يقول خمسا ليتمكن القوم من الثلاث ولا للمقتدي لأنه تابع لإمامه قال في التنوير ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات وجب متابعته بخلاف سلامه قبل إتمام المقتدي التشهد انتهى وظاهر وجوب المتابعة فيما إذا أتم التشهد وشرع في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء لأن ذلك سنة بخلاف التشهد والسادس إبعاد الضبعين بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة أو ضمها أي العضدين وهما ما بين الكتف والمرفق من البطن وإبعاد الساق من الأرض وذلك في حالة الركوع وحالة السجود قال ابن أمير حاج في شرح منية المصلي والحكمة في إظهار العضدين أن يظهر كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض وهذا ضد ما روي في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد وقيل الحكمة لأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فإن البسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها وذلك للرجال في حالة الانفراد أو الإمامة أو الاقتداء إذا لم يكن في الصف ازدحام وإلا تركه لألا يؤذي جاره وبالعكس من جميع ذلك المذكور وهو اقتران تلك الأعضاء واتصال بعضها ببعض في الركوع والسجود للنساء لأن مبنى حالهن على الستر ما أمكن والسابع قراءة الإمام والمنفرد والمسبوق الفاتحة فقط فيما بعد الركعتين الأوليين للمفترض أي المصلي فرضا اعتقاديا رباعيا كان أو ثلاثيا فخرج مصلي الواجب كالمنذور والمقضي بعد الإفساد ومصلي السنن والمستحبات والنوافل وخرج مصلي الوتر فإن القراءة تجب في جميع الركعات كما سبق وقوله في القول المشهور احترازا عما روى الحسن عن أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجب يجب سجود السهو بتركها والمختار أن لا سهو عليه بترك الفاتحة سهوا وعليه الفتوى وإن سبح ثلاثا مكان الفاتحة أو سكت مقدار ثلاث تسبيحات جاز والثامن التسمية في الصلاة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن سن له ذلك أي التسمية وهو الإمام والمنفرد والمسبوق وذلك احترازا عما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأتي بها في أول الصلاة لا غير ذكره في الخلاصة فكان السنة تحصل بذلك ولو مرة في الصلاة والتكرار في كل ركعة مستحب وليس كذلك بل السنة التسمية في كل ركعة والخلاف في وجوبها قال الزيلعي في شرح الكنز والأصح أنها واجبة ويبنى عليه وجوب سجود السهو بتركها سهوا والتاسع انتظار أي تمهل المسبوق وهو من فاته الإمام بكل الصلاة أو بعضها ويلحق به اللاحق وهو من فاته الإمام بكلها أو بعضها بعد الاقتداء بأن نام خلف إمامه أو سبقه الحدث فذهب يتوضأ فراغ الإمام عن السلام الثاني لاحتمال أن يسجد الإمام للسهو حتى يسجد المسبوق أيضا معه وسجود السهو الأفضل فيه أن يكون بعد السلام الأول فقط كما مشى عليه في التنوير وغيره وقال الحلبي في شرح المنية وإذا فرغ المسبوق من التشهد قبل سلام الإمام يكرره من أوله وقيل يكرر كلمة الشهادة وقيل يسكت وقيل يأتي بالصلاة والدعاء والصحيح أنه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الإمام الباب الخامس من الأبواب الثمانية في بيان المباحات وتقدم تفسير المباح لغة وشرعا وهي أي المباحات أحد عشر مباحا العام منها ثمانية الأول نظرة أي المصلي بموق أي بمؤخرة عينه يمينا وشمالا بلا تحويل الوجه عن القبلة قال في جامع الفتاوى لقاري الهداية الالتفات في الصلاة إنما يكره إذا لوى عنقه حتى يخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة من غير حاجة بحيث لا يتحول صدره عن القبلة ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره لأنه عليه السلام كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه والثاني تسوية أي إصلاح المصلي موضع سجوده بقلب الحصى ونحوها إذا كان ذلك مرة واحدة أو مرتين والثلاث مكروه لأنه يشبه العمل الكثير لعذر إن كان لا يمكنه السجود لولا التسوية ولذا سئل نصير بن يحيى رحمه الله تعالى عمن يضع جبهته على حجر صغير قال إن وضع أكثر جبهته على الأرض يجوز وإلا فلا كذا في منية المصلي والثالث قتله أي المصلي الحية المطلقة أي التي هي سوداء أو بيضاء تمشي مستوية أو لا وقيل الحية البيضاء التي تسكن البيوت لها صغيرتان تمشي مستوية هي من الجن لا يحل قتلها والصحيح الأول وفي فتح القدير وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأنه عليه السلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم وقد حصل في عهده عليه السلام وفيمن بعده التضرر بقتل بعض الحيات من الجن فالحق أن الحل ثابت ومع ذلك فالقياس الأولى الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم وقيل ينذرها فيقول خل طريق المسلمين أو ارجعي بإذن الله تعالى فإن أبت قتلها وهذا في غير الصلاة مطلقا أي سواء مرت بين يديه وخاف منها أذى أو لا وفي جامع الفتاوى قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشي الأذى لا تفسد ولا تكره ومع الأمن منها يكره وإن مشى أمامه وقتلها لا تفسد وإن احتاج المصلي في قتلها إلى المعالجة الكثيرة كأخذ الحصى والنعلين والأحجار قال في فتح القدير أخرج السنن الأربعة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب قال الترمذي حسن صحيح وهو بإطلاقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمل كثير في ذلك أو قليل وقيل بل إذا كان قليلا وقال في المبسوط الأظهر أنه لا تفصيل فيه لأنه رخصة كالمشي في سبق الحدث والاستقاء من البئر والتوضي انتهى وسائر الهوام المؤذية حكمها حكم الحية والعقرب كذا في الظهيرية صرح به في شرح ابن مير درويش رحمه الله تعالى والرابع الصلاة والحال أن في فمه أي المصلي دراهم فالدرهم بالأولى أو دنانير ونحو ذلك من الأشياء التي لا ينحل منها شيء يدخل حلقه كالسكر والفايند فإن ذلك يفسد الصلاة وهذا في الدراهم أو الدنانير ونحوها إذا كانت بحيث لا تمنعه أي المصلي من مراعاة سنة القراءة المتقدم ذكرها في المستحبات وأما إذا منعه من ذلك فهو مكروه ولا شك في كراهة ما يمنع من القراءة المفروضة فإنه يفسد الصلاة والخامس الصلاة والحال أن في يده ما أي شيء كمسبحة أو عصا أو صرة أو نحو ذلك لا يمنعه أي يمنع المصلي من مراعات سنة الاعتماد بيده اليمنى على اليسرى في حال القيام أو بيده على ركبتيه في حال الركوع أو بيديه على الأرض في حال السجود أو على ركبتيه في حال القعود والسادس قراءة المصلي القرآن في صلاته على حسب التأليف أي الترتيب للآيات والسور على ما عليه المصحف الآن كما يفعله بعض الأئمة من الحفاظ خاتما للقرآن في الصلاة وينبغي أن يكون ذلك من المفصل إلى آخر القرآن لأن القراءة من غير المفصل خلاف السنة كما ذكرناه فيما سبق والسابع نفض بالفاء والضاد المعجمة الثوب في الصلاة أي تحريكه لألا يلتصق ذلك الثوب بجسده أي المصلي في الركوع والسجود فيمنعه من القيام والقعود في الصلاة ونحو ذلك وأما ليتناثر ما عليه من غبار ونحوه فمكروه والثامن قراءة المصلي في صلاته آخر سورة في ركعة وقراءة آخر سورة أخرى في ركعة أخرى على القول الصحيح قال الحلبي في شرح المنية وإن قرأ آخر سورة قيل يكره أن يقرأ آخر سورة أخرى في الركعة الثانية والصحيح أنه لا يكره قاله قاضي خان وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة وعلى هذا الانتقال من آية إلى آية أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان أو أكثر لكن الأولى أن لا يفعل لغير ضرورة والخاص من المباحات في الصلاة ثلاثة أشياء الأول تكرار المصلي السورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها في ركعة واحدة من صلاة التطوع ويكره في الفرائض كذا في منية المصلي وفي جامع الفتاوى ولو قرأ السورة في ركعة ثم كررها في الثانية يكره إلا في النوافل وقال الحلبي في شرح المنية وإن كرر آية واحدة مرارا إن كان تطوع يصليه وحده لا يكره وفي الفرض يكره حالة الاختيار لا حالة العذر والنسيان والثاني الصلاة حال كون المصلي معتمدا حائطا أي متكئا عليه بظهره أو جنبه أو أسطوانه بضم الهمزة والطاء العمود ونحو ذلك في صلاة التطوع ولو كان ذلك الاعتماد بلا عذر وقال الحلبي في قول صاحب المنية وإن افتتح التطوع قائما ثم أعيا أي تعب فلا بأس له أن يتوكأ أي يعتمد على عصا أو على حائط ونحو ذلك أو يقعد لأنه عذر فيجوز اتفاقا ولا يكره وأما لو اتكأ بغير عذر فإنه يكره اتفاقا والثالث لحظ أي ملاحظة الإمام والمراد نظره بشق عينه إلى من خلفه من المقتدين وذلك إن كان الإمام شاكا أي مترددا بين القيام والقعود لا يدري كم صلى ليقوم أي الإمام إن قام من خلفه ونحوه أي نحو القيام ليقعد إن قعد ويسجد إن سجد وشبه ذلك قال في جامع الفتاوى ولو شك الإمام في صلاته ولم يدر هذا موضع القعدة الأولى أم لا فلبث على مكانه ينظر إلى القوم إن قاموا قام وإن قعدوا قعد جاز ولو أن رجلين اقتديا بالإمام معا في بعض صلاته ونسي أحدهما كم أدرك من صلاة الإمام ونظر إلى الآخر كم صلى حتى أنه صلى ذلك المقدار فسدت صلاته الباب السادس من الأبواب الثمانية في بيان المحرمات التي في الصلاة وسبق معنى الحرام لغة وشرعا وهي أي المحرمات أربعة عشر محرما وكلها على سبيل العموم أي عامة ليس منها محرم خاص الأول الجهر في الصلاة الجهرية أو السرية بالتسمية غير تسمية سورة النمل لأنها بعض آية من جملة القراءة قال في فتح القدير قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر إلا وفي إسناده مقال عند أهل الحديث وعن الدار قطني بأنه قال لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهر حديث وعن الدار قطني أنه صنف بمصر كتابا في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منها فقال لم يصح في الجهر حديث وقال الحازمي أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة - رضي الله عنه - غير أن أكثرها لم تسلم عن شوائب وقد روى الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس - رضي الله عنه - الجهر قراءة الأعراب وعن ابن عباس - رضي الله عنه - لم يجهر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبسملة حتى مات انتهى وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة وهو مكروه فمن أين ثبتت الحرمة فيه فتأمل والثاني الجهر بالتأمين وغايته أنه خلاف السنة أيضا ولا يلزم الحرمة من ذلك وكراهة التحريم وإن جاز إطلاق الحرام عليها إلا أنها لا تثبت إلا بالنهي الوارد ولو ظنا كما سبق ولم يثبت هنا نهي مطلقا وكذا يكره الجهر بالثناء والتعوذ لمخالفة السنة ذكره الحلبي في شرح المنية والثالث الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا بتحويل بعض الوجه عن جهة القبلة قال الحلبي في شرح المنية ويكره أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا لقوله عليه السلام حين سئل عنه هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وإن التفت بصدره تفسد وإن بموق عينه لا يكره وفي فتح القدير وروى الحاكم وصححه وأبو داود عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه وعن أنس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فالكراهة على هذا تحريمية والرابع النظر من المصلي إلى جهة السماء وسماء البيت سقفه وذلك لأنه يخل بالخشوع وذكر الشعراوي رحمه الله في كتابه العهود المحمدية أنه روى ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن أم سلمة قالت كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لم يعد بصر أحدهم موضع سجوده فلما توفي أبو بكر - رضي الله عنه - كانوا لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ثم لما كانت الفتنة في زمن عثمان - رضي الله عنه - أكثر الناس الالتفات يمينا وشمالا والخامس الاتكاء في الصلاة المفروضة وسبق أنه لا يكره في التطوع مطلقا على الاسطوانة أي العمود أو اليد ونحوه كالوسادة والحايط بلا عذر فلو كان بعذر لا يكره كما سبق والسادس رفع اليدين في غير ما شرع فيه الرفع كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه قال الحلبي في شرح المنية لأنه فعل زائد ولكن لا تفسد به الصلاة في الصحيح لأنه من جنسها خلافا لما روى مكحول عن أبي حنيفة أنها تفسد به انتهى وفي جامع الفتاوى رفع اليدين لا يفسد الصلاة وقيل يفسد والأصح الأول بلا تحريمة ونية صلاة أخرى كذا في الغنية وفي البزازية رفع اليدين لا يفسد الصلاة في المختار لأن مفسدها لم يعرف قربة فيها وقال في التنوير ولا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب والسابع رفع الأصابع من الرجلين أو أحدهما في الركوع والسجود على الأرض بأن يضع بطن القدم فقط في الأول وظهره في الثاني أو يرفعه قال في شرح الدرر وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وهو الحق كذا في العناية والثامن الجلوس في الصلاة على عقبيه تثنية عقب بفتح فكسر مؤخر القدم إلى الكعب والمراد نصبهما ثم الجلوس عليهما للتشهد لأنه خلاف الهيئة المسنونة في القعود والتاسع العبث وهو فعل فيه غرض غير صحيح والسفه ما لا غرض فيه أصلا كذا نقل عن الكردري وقيل العبث لعب لا لذة فيه واللعب هو الذي فيه لذة قاله الحلبي في شرح المنية وفي فتح القدير فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه والتراب فلا بأس به بثوبه في الصلاة أو بدنه دون الثلاث مرات لورود النهي كذا في شرح الكنز للعيني قال في فتح القدير يكره العمل القليل الذي لا يفسد الضربة الواحدة والعاشر الإشارة بالسبابة أي بإصبعه المسبحة كأهل الحديث أي كما هو عادة المحدثين قال الحلبي في شرح المنية وهل يشير بالمسبحة عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يشير وصحح شراح الهداية أنه يشير كذا في الملتقط وغيره وصفتها أن يحلق من يده اليمناى عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على طرف مفصل الوسطى ويرفع الإصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات ويكره أن يشير بكلتيهما أي بكلتا مسبحتيه انتهى وفي التنوير ولا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى انتهى قلت حيث وقع الاختلاف فيها واختلف التصحيح للقولين فينبغي أن لا يكره ولئن كره فينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية لا تحريمية فمن أين يقال أنها حرام والحادي عشر قصر أي اقتصار السلام من الصلاة على جانب واحد لان السلامين واجبان فترك أحدهما مكروه تحريما وقيل الثاني سنة كما سبق فتركه مكروه تنزيها والثاني عشر القنوت في غير صلاة الوتر كالقنوت في الفجر والمراد في غير النازلة وإلا فالقنوت في النازلة مشروع عندنا في جميع الصلاة كما صرح به في الأشباه والنظائر فلو اقتدى حنفي بقانت الفجر يبقى ساكتا على الأظهر والثالث عشر الزيادة من المصلي في التكبير المشروع للافتتاح أو الانتقالات نحو أن يقول الله اكبر وأعظم وكذا الزيادة في الثناء المشروع في الفرائض نحو أن يقول وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ونحو ذلك فانه لم يذكر في المشاهير فلا يأتي به في الفرائض ويأتي به في النوافل والظاهر أن كراهته في الفرائض تنزيهية لأن غايته ترك سنة الثناء وترك السنة مكروه تنزيها لا تحريما فتأمل وكذا الزيادة في صفة التسبيحات الواردة في الركوع والسجود كأن يقول سبحان ربي الأعلى الواهب والظاهر فيه الكراهة التنزيهية أيضا لما ذكرنا ولعل ذلك في غير النوافل وإلا فقد ورد في صلاة التسبيح الزيادة في تسبيحات الركوع والسجود ولا يكره ذلك إجماعا وكذا الزيادة في صفة التشهد الوارد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقد سبق بيانه فلو قرأ مكانه تشهد ابن عباس أو تشهد ابن عمر - رضي الله عنهم - وغير ذلك كره تحريما لترك الواجب ويدخل في الزيادة في التشهد لو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعود الأول فانه يكره تحريما أيضا وقوله على السنة أي المقدار الوارد فيها راجع إلى الأشياء الأربعة والرابع عشر ترك واجب مما أي من الواجبات التي سبق بيانها في باب الثاني عمدا أي متعمدا فإنه يكره كراهة تحريم ويجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ويسقط عنه الفرض بالأولى وتكون الثانية جابرة للنقصان حتى أنه ينويها جابرة لا فرضا وإذا خرج الوقت تستحب الإعادة ولا تجب كما قدمنا وذكر هذا الأخير في البحر وأما الساهي فينجبر نقصان صلاته بسجود السهو إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الإمام برهان الدين في كتابه المحيط ذكر هذه المحرمات المذكورة هنا في بحث المكروهات وهو اعتذار من المصنف رحمه الله تعالى في إفراده المحرمات عن المكروهات للتنبيه على أن مراده بالمحرمات المكروهات تحريما والمكروه تحريما حرام عند محمد وعندهما إلى الحرام أقرب فلو ذكر ذلك مع المكروهات لما تميز المكروه تحريما من المكروه تنزيها والله أعلم الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات وسبق تعريف المكروه لغة وشرعا وقوله التي تكره في الصلاة صفة للمكروهات تكشف معنى المراد منها كقوله تعالى { يحكم بها النبيون الذين أسلموا } فإن النبيين لا يكونون إلا مسلمين وليست احترازا عن المكروهات التي تكون خارج الصلوة لما أن بعض المذكور يكره خارج الصلاة أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى وهي أي المكروهات تسعة وخمسون مكروها العام منها اثنان وأربعون مكروها الاول تكرار التكبير نحو أن يقول في الافتتاح او في الانتقالات الله أكبر الله أكبر فإنه لم يشرع مكررا والظاهر أن الكراهة تنزيهية لعدم ورود النهي والثاني العد باليد أي بأصابعها أو بمسبحة ممسوكة بها لا بحفظ القلب للآي جمع اية ونحوها كالتسبيحات والأذكار والأدعية الواردة في الصلاة لما أن ذلك يشغل عن سنة الأخذ ويحتمل أن يكون ضمير نحوها لليد فيشمل ذلك لحركة الرأس والرجل والكراهة تنزيهية لأن في ذلك الإخلال بالسنة واختلفوا في كراهة العد خارج الصلاة فقيل لا يكره وقيل هو بدعة لقول السلف نذنب ولا نحصي ونسبح ونحصي كذا نقله والدي رحمه الله تعالى وقال المناوي في شرح الجامع الصغير للأسيوطي رحمه الله تعالى وتندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة - رضي الله عنهم - فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به وفي حديث رواه الديلمي نعم المذكر السبحة لكن نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل من غيره لظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وقد اتخذ السبحة أولياء كثيرون ورؤي بيد الجنيد - رضي الله عنه - سبحة فقيل له مثلك يمسك بيده مسبحة فقال : طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه وفي رواية عنه : شيء استعملناه في البدايات لا نتركه في النهايات أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها نعم محل ندب اتخاذها فيمن يعدها للذكر بالجمعة والحضور ومشاركة القلب اللسان في الذكر والمبالغة في إخفاء ذلك إما ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة يغلب على حباتها الزينة وغلو الثمن ويمسكها من غير حضور في ذكر ولا فكر ويتحدث ويسمع الأخبار ويحكيها وهو يحرك حباتها بيده مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح والثالث التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه فيه ترك سنة الأخذ وقيل أنه يشبه فعل اليهود وقيل التخصر أن يصلي متكئا على المخصرة وهي العصا وقيل أن يتم الركوع والسجود وقيل أن يختصر الآيات التي فيها السجدة والكل مكروه والظاهر أن الكراهة تحريمية لما في فتح القدير من حديث ابن ماجه عن ابن هريرة - رضي الله عنه - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرا وفي لفظ نهى عن الاختصار في الصلاة وفي الاختصار التأويلات المذكورة والرابع فعل كل ما هو من أخلاق أي أفعال الجبابرة أي المتكبرين من الناس كرفع الثوب عند السجود لئلا يتترب ومن ذلك وضع المنديل للسجود عليه لمجرد التكبر من غير عذر والامتناع من السجود على الارض بدون حائل وقصد صدور المساجد للصلاة فيها دون مواقف العامة ونحو ذلك مما هو عادة المتكبرين والخامس التنحنح وهو قول اح بتثليث الهمزة والمراد مطلق الصوت من الفم بلا عذر بأن كان غير مضطر إليه لاجتماع البزاق في حلقه بل لمجرد تحسين الصوت ونحوه لو كان ذلك التنحنح بغير حروف كالصوت الذي يخرج من فم سائق الحمار ونحوه أما لو كان بحروف ولم يكن لاجتماع البزاق في حلقه ونحو ذلك فإنه يفسد وفي رمز الحقائق وإن كان التنحنح لعذر لا يفسدها كالعطاس ونحوه وإن حصلت به حروف وكذا لو تنحنح المقتدي لخطأ الإمام وفي فتح القدير في التنحنح لتحسين الصوت عند الفقيه اسماعيل الزاهد تفسد وعند غيره لا وهو الصحيح لأن ما للقراءة ملحق بها وكذا لو تنحنح لإعلام أنه في الصلاة والسادس التنخم وهو إلقاء النخامة من الأنف أو الفم والسابع النفخ وهو اخراج الريح من الفم وهذا إذا كان غير مسموع يعني بدون صوت وفي رمز الحقائق ولو نفخ فيها إن كان مسموعا تبطل وإلا فلا وفي فتح القدير ولو نفخ مسموعا فسدت واختلف في معنى المسموع فالحلواني وغيره ما يكون له حروف وبعضهم لا يشترط الحروف في الافساد بعد كونه مسموعا وإليه ذهب شيخ الإسلام وعلى هذا لو نقر طائرا أو دعاه بما هو مسموع والثامن امساك الدراهم بالفم ونحوها كالدنانير والفلوس واللؤلؤ لا ما ينحل منه شئ ويدخل الحلق كالسكر ونحوه فإنه يفسد مطلقا إذا كان ذلك بحيث لا يمنع فرض القراءة فلو منع افسد وفي فتح القدير ويكره الصلاة وفي فيه دراهم أو لؤلؤة تمنعه من سنة القرائة والتاسع اعلاء الرأس أي جعله أعلى من العجز في الركوع لأن فيه ترك سنة التسوية وكذلك تنكيس الرأس والعاشر ابتلاع المصلي ما بين الأسنان من الطعام ونحوه لو كان ذلك الشيئ قليلا أي أقل من قدر الحمصة أما قدرها فيفسد الصلاة وإن كان ناسيا بخلاف الصوم إذا كان ناسيا وإن تعمد فيه فكالصلاة والحادي عشر ترك سنة من السنن المتقدم ذكرها في الباب الثالث والكراهة في ذلك تنزيهية مالم تكن سنة مؤكدة من شعائر الدين كالأذان والإقامة والجماعة فيكره تركها كراهة تحريم والثاني عشر إتمام القراءة الواجبة أو المسنونة في الركوع أما القراءة المفروضة لو أتمها في الركوع فسدت صلاته كما لا يخفى والثالث عشر تحصيل أي أيقاع الأذكار جمع ذكر وهو تسبيح الركوع والسجود في الانتقالات كما إذا أكمل تسبيح الركوع حالة الرفع منه وتسبيح السجود في حالة الرفع وفي نسخة في غير الانتقالات فيراد بذلك اكمال تكبيرات الانتقالات في حالة الركوع والسجود وكل ذلك مكروه تنزيها لاخلاله بالسنة والرابع عشر وضع المصلي يديه قبل وضع ركبتيه على الأرض للسجود وكذا وضع الجبهة قبل الأنف بلا عذر كالمرض والهرم للإخلال بالسنة والخامس عشر رفعهما أي يديه من السجود وكذا من السجود بعد رفع ركبتيه وكذا رفع الأنف قبل الجبهة للقيام من السجود كذلك أي بلا عذر ولا يكره ذلك في حالة العذر والسادس عشر الإقعاء وهو أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض كذا قال الطحاوي وقال الكرخي وهو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض والأول أصح لأنه أشبه بإقعاء الكلب كذا في رمز الحقائق والمراد الاقعاء في القعدتين وبين السجدتين وعند القيام إلى الثانية ونحو ذلك بلا عذر والسابع عشر تغطية الفم باليد أو الكم بلا غلبة التثاوب عليه وفي منية المصلي والأدب عند التثاوب أن يكظمه إن قدر وإن لم يقدر فلا بأس أن يضع يده أو كمه على فيه والثامن عشر غمض العينين لأنه تشبه باليهود ولنهيه عليه السلام عنه في الصلاة ذكره الحلبي في شرح المنية وينبغي أن يكون غمض العين الواحدة كذلك وظاهر تقييدهم بالعينين ينفي ذلك وقال العماري رحمه الله تعالى في هديته يكره تغميض العينين إلا لاستجلاب الخشوع والتاسع عشر قلب أي تقليب المصلي الحصى بيديه أو كمه في الصلاة لأنه نوع عبث إلا أن يكون بحال لا يمكنه السجود بأن لا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة فعند ذلك لايكره منه مرة إلى مرتين وقال الحلبي في شرح المنية وفي أظهر الروايتين أنه يسويه مرة لا يزيد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تمس الحصا وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة والعشرون مسح المصلي جبهته أو لحيته أو نحوها من التراب والعرق ونحو ذلك قبل الفراغ من الصلاة أما بعد فلا باس به قال الحلبي في شرح المنية حتى لو كان فيه فائدة بان كان العرق يدخل عينيه فيؤلمهما ونحو ذلك لا يكره لحصول الفائدة وهي رفع شغل القلب وأما بعد السلام فلا يكره لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن والحادي والعشرون كف أي رفع الثوب كالقميص ونحوه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود لألا يتترب لأنه نوع تكبر وتجبر وفي معنى الكف ما ذكره في فتح القدير حيث قال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد انتهى ومثله تشميرالذيل والثاني والعشرون التمطي في الصلاة لأنه نوع من التكاسل في موضع اظهار النشاط والثالث والعشرون التثاوب لأنه من الكسل والامتلاء فان غلبه فليكظم كما سبق بيانه والرابع والعشرون فرقعة الأصابع أي غمزها ومدها من اليد أو الرجل لتصوت لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقيل أنه من عمل قوم لوط ويكره التشبه بهم وعلى هذا فيكره خارج الصلاة أيضا وهذا إذا كان بيد واحدة أما إذا كان بيديه جميعا تفسد صلاته والخامس والعشرون الاستراحة في الصلاة أي طلب الراحة بالانتقال من رجل إلى رجل لأنه من العبث المنافي للخشوع وفي منية المصلي ويكره التمايل على يمناه مرة وعلى يسراه أخرى والسادس والعشرون تفريج أي تفريق الأصابع في حالة من الأحوال للصلاة والمراد كل التفريق في غير حالة الركوع كما مر فإنه يتركها على حالها في كل المواضع وينشرها عند التكبير يعني لا يقبضها ويضعها على الركبتين في القعود مفرجة بعض التفريج والسابع والعشرون التعجيل أي الإسراع في القراءة بحيث لا يكاد ينطق بالحروف صحيحة وفي معناه الإسراع في التشهد والأذكارلإخلاله بكمال المشروع وعدم المبالات بالصلوة وهو واقع في زماننا لا سيما في التراويح والثامن والعشرون ترك تسوية الرأس مع الظهر حال كونه راكعا في الصلوة بتنكيس الرأس وسبق كراهة رفعه وذلك لمخالفة الهيأة المسنونة فيه والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية والتاسع والعشرون التخطي أي المشي في الصلوة ثلاثا أي ثلاث مرات فصاعدا أي فأكثر بلا عذر شرعي كما في صلوة الخوف وسبق الحدث وقتل الحية والعقرب على قول السرخسي وهذا كله لو وقف الذي خطا ثلاثا فصاعدا بعد كل خطوة بحيث انقطع التتابع وإلا فسدت صلاته والثلاثون التمايل في الصلوة قائما أو قاعدا يمينا وشمالا لأنه من العبث المنافي للخشوع كذا في شرح المنية للحلبي ونقل المناوي الشافعي رحمه الله في شرح الجامع الصغير للأسيوطي قال : سئل جدي المناوي رحمه الله تعالى هل الاهتزاز في القراءة مكروه أم خلاف الأولى فأجاب بأنه بغير الصلوة غير مكروه ولكن خلاف الأولى ومحله إذا لم يغلب الحال أو احتاج إلى نحو نفي في الذكر إلى جهة اليمنى والإثبات إلى جهة القلب وأما في الصلوة فمكروه إذا قل من غير حاجة وينبغي إذا كثر أن يكون كتحريك الحنك كثير من غير أكل وأن الصلوة تبطل به والله أعلم انتهى وقواعد مذهبنا ****** والحادي والثلاثون قتل القملة في الصلوة وكذا البرغوث والنمل دون الثلاث مرات وإلا فسدت صلوته وفي شرح المنية للحلبي قال أبو حنيفة لا يقتل القملة في الصلوة ويدفنها تحت الحصا وقال محمد قتلها أحب ألي من دفنها وكلاهما لابأس به وقال أبو يوسف يكره كلاهما والأخذ بقول محمد أولى اذا قرصته لألا يذهب خشوعه بألمها ويحمل ما عن أبي حنيفة وأبي يوسف على الأخذ من غير قرص والثاني والثلاثون دفنها أي دفن القملة ونحوها كذلك أي دون الثلاث والثالث والثلاثون القاء البزاق في الصلاة على الأرض والثوب قال الحلبي في شرح المنية وإنما يكره ذلك إذا لم يضطر أما إذا اضطر بأن خرج بسعال أو تنحنح ضروري فلا يكره الرمي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن في المسجد والأولى أن يأخذه بطرف ثوبه والرابع والثلاثون نزع الخف في الصلاة وكذا القميص والقلنسوة والمراد الخف الغير الممسوح عليه وإلا فسدت الصلاة وكذا ليس مكروها أيضا إذا كان النزع واللبس بعمل قليل إذ بالعمل الكثير تفسد وسيأتي بيانه والخامس والثلاثون شم أي استنشاق لا مطلق إدراك الطيب وكالبخور والمسك ونحو ذلك والسادس والثلاثون التروح أي جلب الروح وهو بفتح الراء نسيم الريح والراحة بالثوب أو المروحة بكسر الميم وفتح الواو وهذا إذا روح دون الثلاث المتواليات بأن روح مرة أو مرتين أو ثلاث مرات متفرقات وإن روح ثلاثا متواليات فسدت صلاته لأنه عمل كثير والسابع والثلاثون تعيين السورة سوى الفاتحة فان تعيينها واجب كما مر لصلاة معينة من الفرائض وغيرها بحيث لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها أي غير تلك السورة قال في فتح القدير ويكره أن يوقت كالسجدة والإنسان لفجر يوم الجمعة والجمعة والمنافقين للجمعة قال الطحاوي والاسبيجابي هذا إذا رآه حتما يكره بغيره أما لو قرء للتيسر عليه أو تبركا بقراءته - صلى الله عليه وسلم - فلا كراهة لكن يشترط أن يقرأ غيرهما أحيانا لألا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز ولا تحرير في هذه العبارة بأن الكلام في المداومة والحق أن المداومة مطلقا مكروهة سواء رآه حتما أو لا لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي لكن الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى فالحق أنه إيهام التعين ثم يقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية هذا العصر بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا والثامن والثلاثون الجمع بين السورتين بترك سورة واحدة وكذا بترك سورة بينهما أي بين السورتين في ركعة واحدة قال في فتح القدير : يكره الجمع بين السورتين بينهما سورا وسورة في ركعة أما في الركعتين فإن كان بينهما سورا وسورتان لا يكره وإن كان الجمع بين سورتين بينهما سورة قيل يكره وقيل إن كانت طويلة لا يكره كما إذا كانت سورتان قصيرتان والتاسع والثلاثون الانتقال في القراءة في الصلاة من آية إلى آية أخرى قال في فتح القدير : والانتقال من آية من سورة إلى آية سورة أخرى أو من هذه السورة بينهما آيات مكروه ولو وصلية كان سورة بينهما أي بين الآيتين واحدة قال في الخلاصة وهذا كله في الفرائض أما في النوافل فلا يكره وعندي في الكل نظر فإنه عليه السلام نهى بلالا عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة في التجهد كذا في فتح القدير والأربعون تقديم السورة المتأخرة على السورة المتقدمة ولو كان في الركعتين ففي الركعة الواحدة مكروه بالأولى قال في فتح القدير : وإن قرأ في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأ في الأولى بقل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بهذه السورة أيضا انتهى وفي المحيط وهذا كله حالة الاختيار أما في حالة العذر والنسيان فلا بأس به ذكره الشارح بن مير درويش رحمه الله تعالى والحادي والأربعون التسمية بين السورتين قال في منية المصلي وأما التسمية عند إبتداء السورة يعني بعد الفاتحة فعند أبي حنيفة لا يأتي بها وكذا عند أبي يوسف وعند محمد يأتي بها إذا خافت وفي شرح التنوير لمصنفه رحمه الله تعالى وقال محمد : تسن إن خافت لا إن جهر والصحيح قولهما والخلاف في الاستنان أما عدم الكراهة فمتفق عليه انتهى وفي البحر ما يدل على الاتيان بها مطلوب بين الفاتحة والسورة والثاني والاربعون حمل صبي في الصلاة وكذا غيره مما يشغله بلا عذر لخوف الماء والنار والسقوط من السطح وكذا لو خاف على ثوبه فحمله في الصلاة ونحو ذلك لا يكره إذا لم يكن في شيء من ذلك نجاسة وإلا فيكره وإن كانت مانعة تفسد الصلاة قال الحلبي في شرح المنية يجوز حمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه ما لم يكن فيه نجاسة والأفضل أن يضعه قدامه لئلا يشتغل به قلبه انتهى وذكر والدي رحمه الله تعالى أن الصبي اذا كان ثوبه نجسا أو هو نجس فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك والحمام إذا وقع على رأس المصلي وهو يصلي كذلك جازت الصلاة وكذلك الجنب أو المحدث إذا حمله المصلي لأن الذي على المصلي مستعمل له فلم يصير المصلي حاملا للنجاسة كذا في الظهيرية والخاص من المكروهات في الصلاة سبعة عشر مكروها الأول إنتظار الإمام لمن سمع خفق نعليه في مشيه أو صوته ونحو ذلك ماشيا للصلاة واختار الفقيه أبو الليث أنه يطيل الركوع لادراك الجائى إذا لم يعرفه فإن عرفه فلا وأبوح منعه منه مطلقا لأنه إشراك أي رياء كما ذكرته في كتابي نهاية المراد شرح هدية ابن العماد والثاني تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى في جميع الصلوات الفرض والنفل وقيل في الفرائض لا في النوافل والأول أصح وأما إطالة الثالثة منه على ما قبلها فلا يكره لأنه شفع آخر كذا في شرح المنية للحلبي والثالث التوقف عن القراءة أو الاستماع في آية الرحمة إذا مرت به يسأل الجنة أو في آية العذاب ليتعوذ من النار للإمام والمقتدي مطلقا أي في صلاة الفرض أو النفل أما في حق الامام فلأن فيه تطويل الصلاة على القوم وهو مأمور بالتخفيف وأما المقتدي فلأنه مأمور بالاستماع وذلك يشغله وكذا المتفرد يكره له ذلك في الفرائض لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن السلف ولا يكره في النوافل لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله تعالى الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ بالله من النار هكذا ذكر ابن ميردرويش رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب وقول حذيفة - رضي الله عنه - صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على اقتدائه به إلا إذا حمل على المعية في المكان فليتأمل والرابع السجدة في الصلاة على كور بفتح الكاف أي دور العمامة بكسر العين المهلة ما يلف على الرأس بشرط أن يكون ذلك الكور على جبهته ويجد حجم الأرض وإلا لم يجز وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز مطلقا ومن هذا القبيل لو عصبت جبهته بمنديل ونحوه ثم سجدت على العصابة جاز عندنا والخامس إلصاق البطن بالفخذ في حال السجود للرجال إلا إذا كان في الصف ازدحام فلا يكره لألا يؤذي جاره وأما المرأة فتلصق بطنها بالفخذ كما مر وكذلك يكره للرجال بسطهم أي افتراشهم العضدين على الأرض في السجود وهما تثنية عضد مثلث الضاد المعجمة ما بين المرفق إلى الكتف والمرأة تفترش عضدها لأنه أستر لها والسادس نزع القميص في الصلاة والقلنسوة ونحو ذلك وكذلك لبسهما بعمل قليل وإن كان بعمل كثير فسدت قال في منية المصلي : ولو رفع العمامة من رأسه ووضع على الأرض أو رفع من الأرض ووضع على رأسه أو نزع القميص أو تعمم بيد واحدة لا تفسد لكن يكره قال الحلبي في شرحه : أما رفع العمامة فظاهر وأما نزع القميص فكذا ذكروه وهو مشكل جدا وأما التعمم فالمذكور في الفتاوي أنه مفسد وهو الصحيح وكذا المرأة إذا تخمرت وإن انتقض كور عمامته فسواه مرة أو مرتين لا تفسد لأنه يحصل بيد واحدة فينبغي أن يحمل ما ذكره هنا على هذا ولو وضع العمامة على رأسه على رأسه خوفا من البرد أو الحر أن يضره لا يكره لأنه بعذر وكذا لو صاب ثوبه أو عمامته نجاسة فنزع لأجلها وذكر في فتاوى الحجة أن رفع القلنسوة أو العمامة بعمل قليل إذا سقطت أفضل من الصلاة مع كشف الرأس بخلاف ما لو إنحلت واحتاج رفعها إلى عمل كثير والثامن تطويل الإمام الصلاة بالزيادة على المقدار المسنون في القراءة والتسبيحات كما مر بيانه بحيث يثقل ذلك التطويل على القوم أي المقتدين فيزول خشوعهم في الصلاة بسبب ذلك والظاهر أن الكراهة تحريمية لورود النهي عنه في حديث معاذ - رضي الله عنه - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - له : أفتان أنت يا معاذ صل بصلاة أضعفهم والتاسع تخفيفه أي الامام لها أي للصلاة بترك سنة القراءة لعجلتهم أي القوم وسرعتهم كما هو واقع في زماننا لا سيما في صلاة التراويح والعاشر إلجاء أي إحواج الإمام القوم المقتدين به للفتح عليه إذا قرء قدر ما يجوز أي تصح به الصلاة ولم يركع وإن لم تفسد به الصلاة مطلقا في الصحيح والحادي عشر جهر المصلي في القراءة ولو بآية في نوافل النهار وأما في نوافل الليل فيخير فيها والجهر أفضل إعتبارا بالفرض والثاني عشر قراءة الإمام آية السجدة على حسب ما سبق فيما يخافت فيها من الصلوات إلا إذا كانت السجدة في آخر السورة فقرأها ثم ركع فإنه لا يكره لأنها تندرج في الركوع كما سبق والثالث عشر تكرار الآية أو بعضها سرورا كما إذا كان ذلك في ذكر الجنة ونعيمها أو حزنا كما إذا كان في ذكر النار وعذابها في الفرائض من الصلوة بلا عذر غير السرور أو الحزن وأما إذا كرر ليصلح قراءته فيما إذا لحن لحنا لا يغير المعنى فلا يكره للعذر وإن غير المعنى فسدت صلاته قال ابن وهبان رحمه الله تعالى في رائيته وإن لحن القارئ وأصلح بعده إذا غير المعنى الفساد مقرره لا يكره ذلك التكرار في النوافل المطلقة والمسبحات والسنن مطلقا سواء كان بعذر أو بغير عذر لثبوت ذلك عن جماعة من السلف الصالحين وروى عن النبي ( أنه قام ليلة يقرأ آية واحدة حتى أصبح { إن تعذبهم فهم عبادك } الآية وصلى ابن مسعود - رضي الله عنه - ليلة يردد حتى أصبح { وقل ربي زدني علما } وصلى تميم الداري رحمه الله تعالى ليلة إلى الصباح { أم حسب الذين اجترحوا السيئات } الآية والرابع عشر تكرار السورة في ركعة واحدة وكذا في ركعتين إذا كان قادرا على قرائة سورة أخرى أما إذا لم يقدر على قراءة غيرها فلا يكره تكرارها في الركعة الثانية للضرورة وهذا إذا كان عن قصد أما إن وقع عن غير قصد كما إن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس فإنه لا يكره أن يكررها في الثانية كذا في شرح المنية للحلبي وهذا إذا كان التكرار في الفرائض بخلاف النوافل فإنه لا يكره فيها في ركعة أو ركعتين كما سبق في المباحات والخامس عشر الصلوة المفروضة والنافلة حال كون المصلي رافعا كميه إلى المرفقين لما فيه من ترك الخشوع وكذا تشمير الذيل كما ذكر الحلبي في شرح المنية وغيره وقيل إذا شمر يقصد الصلوة يكره وإلا فلا ذكره والدي رحمه الله تعالى للرجال وكذا للاماء واما للنساء الحرائر فتفسد صلاتهن بذلك لان الذراع منهن عورة خلافا لأبي يوسف والسادس عشر قول المقتدي عند قراءة إمامه آية الترغيب في الجنة أو الترهيب من النار صدق الله وبلغت رسله فإن قول ذلك يخل باستماع القران المطر من المقتدي فيكره والسابع عشر الاعتماد أي الاستناد والاتكاء بحائط أي على حايط أو اسطوانة ونحو ذلك لما فيه من ترك الخشوع بلا عذر كالمرض والإعياء في غير النوافل كالفرائض والواجبات من الصلوات وسبق في باب المحرمات عند ذلك منها فهو تكرار والله اعلم الباب الثامن من أبواب الكتاب وهو آخرها في بيان المفسدات للصلاة أي المبطلات لها وهي في التحقيق أي في حقيقة الأمر خمسة أشياء وإن ذكروا في الكتب المطولة أكثر من ذلك لأنها ترجع إلى هذه الخمسة عند التأمل على العموم أي كلها عامة وليس شيئ منها خاصا ببعض المصلين أو الصلوات الأول التكلم في الصلاة بكلام الناس ولو بعد القعود قدر التشهد عند أبي حنيفة خلافا لهما مطلقا أي عمدا كان أو خطأ أو نسيانا يسيرا أو كثيرا نائما أو يقظانا والمراد بكلام الناس ما يمكن طلبه من الناس مما يتخاطبون به وإن خاطب الله تعالى به على صيغة الدعاء كقوله رب أعطني مائة دينار وزوجني امرأة حسناء بخلاف دعاء الله تعالى فإنه طلب ما لا يمكن طلبه من الناس كطلب المغفرة والنجاة في الآخرة فإنه لا يفسد مطلقا والمراد بالتكلم التلفظ بحرفين أو أكثر لا الكلام النحوي بشرط أن يكون ذلك مسموعا لنفسه أو يمكن سماعه لولا المانع من صمم أو ضجة أو خرير ماء ونحوه حقيقة بان يخاطب أحدا كما إذا شمت عاطسا أو أجاب خبرا سارا بالحمدلة أو سوءا بالحوقلة أو عجبا بالسبحلة وكل ما قصد به الجواب أو الخطاب كيا يحيى خذ الكتاب بقوة مخاطبا لمن اسمه ذلك أو حكما كما إذا دعا الله تعالى بما لا يستحيل طلبه من غيره مما هو من كلام الناس كما ذكرنا والثاني الضحك مطلقا عمدا أو سهوا أو في النوم وهو ما كان له صوت يسمعه المصلي دون جيرانه والقهقهة ما تسمعه جيرانه تنقض الوضوء عندنا على حسب ما ذكره في النواقض والتبسم ما لا صوت له لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء والثالث العمل الكثير وقد اختلفوا فيه فقيل ما يعمل باليدين معا وقيل ثلاث حركات متواليات في ركن واحد وقيل ما يستكثره المصلي وقيل ما يشك الناظر في فاعله أنه غير مصلي وهو الراجح فدخل في ذلك الأكل والشرب وما ذكر من هذا القبيل في المفسدات بلا إصلاح للصلاة كالمشي في سبق الحدث أو لحال المصلي كما في صلاة الخوف وقتل الحية فإنها لا تفسد في ذلك لأنه لإصلاح فيعذر في ذلك شرعا والرابع ترك فرض من فرائض الصلاة الداخلة أو الخارجة لا يصح شروعه في الصلاة بترك شيء منها والفساد فرع الصحة بلا عذر كالمريض بترك القيام لعجزه عنه أو الركوع والسجود والأمي يترك القراءة لعجزه عنها فلا تفسد صلاته للعذر والفساد بترك الفرض بلا عذر ولو ترك شيئا من الفرائض الخارجة بعذر يصح شروعه في الصلاة كالعاري يترك ستر العورة والعاجز عن القبلة يتوجه يتوجه إلى جهة قدرته إلا فاقد الطهورين فإنه يتشبه بالمصلي ثم يعيد بخلاف مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة فإنه يصلي ولا يعيد كما في التنوير ولو طرأ أي عرض فجاءت بدون قصد فوات أي الفرض في الصلاة بدون اختياره أي المصلي كما إذا أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة مايعة لا يمكن إلقاؤها عنه في الحال قبل أداء ركن أو تمكنه منه وما أشبه ذلك والخامس تعمد الحدث قبل القعود قدر التشهد بأن قصد إخراج ريح أو بول ونحوه وأما بعد القعود فهو خروج بصنعه فلا تفسد صلاته بل تتم وقد ترك واجبا وهو الخروج بالسلام وإن سبقه الحدث توضأ وبنى ولا تفسد صلوته إن لم يمكث قدر ركن بعده من اشتغال بالطهارة وإلا فسدت ولا يقرأ ذاهبا ولا آيبا وإلا فسدت أيضا وتمام هذه المباحث كلها مبسوطة في الكتب المطولات ومرادنا الاختصار في هذه العجالة فلا نسحب أذيال الاطالة ولنقتصر على ما ذكرناه من الكلام والحمد لله في المبدأ والختام ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح عباده ويديم به الإفادة ويختم لنا ولإخواننا في الله تعالى بالحسنى وزياده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين .
Bogga 51