186

Jawahir Kalam

جواهر الكلام

Tifaftire

تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1365 ش

يستفاد منها تخصيص الغدير والقليب بحكم الكر ونجاسة ما عداهما وإن لم يكن حوضا أو آنية. وعن ظاهر الشيخ في النهاية موافقة المفيد في خصوص الأواني. وكيف كان فلا ريب في ضعفه ولذلك نسبه بعضهم إلى الشذوذ بل عن آخر أنه لا وجه له، للأصل وعمومات الطهارة لموافقتها لأكثر أحكام الكرية، بل جميعها على وجه، وإطلاق ما دل على حكم الكر، بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكر وفيما ورد منها بالضبط بالضرب والوزن أنه لا خصوصية لمحلل الماء، مضافا إلى قوله (عليه السلام) (نحو حبي

Bogga 187