Jawahir Kalam
جواهر الكلام
Baare
تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1365 ش
الطاهر عن النجس، وبأن النجس لو غلب الطاهر لنجسه فليبق على حاله إذا لم يغلب، لا لعدم حصول الاستعلاء. وربما يشير إلى ما ذكرنا من إرادة ذلك في مقابل الشيخ أن العلامة في التذكرة ذكر العبارة السابقة في الرد على الشافعي حيث اكتفى بالتطهير بالنبع من تحت، وكذا ما في القواعد: " وإنما يطهر بالقاء الكر عليه دفعة ولا يطهر باتمامه كرا ولا بالنبع من تحت ".
والحاصل من أعطى التأمل في كلامهم علم أنهم يكتفون بمجرد المساواة. لا يقال إن اشتراطهم للدفعة يقضي بالاستعلاء، ولذلك قيل إنه مما يدل على اتفاقهم على اشتراط الدفعة تصريح بعضهم بعدم طهارة أحد الغديرين الموصول بالآخر بساقية إذا كان كرا، لأنا نقول إن اشتراط الدفعة في كلامهم لعله لاخراج الالقاء ليس دفعة بل تدريجا، كما إذا كان الكر في آنية ضيقة الرأس وصب على النجس، فتكون الدفعة إنما هو شرط في الالقاء لا شرط في التطهير، يعني إذا ألقي الكر عليه يشترط فيه أن يكون دفعة، أو لاخراج إلقائه دفعات. ومما يرشد إلى ذلك أن العلامة (رحمه الله) في المنتهى في الغديرين قال " أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرا، قال بعض الأصحاب: الأولى بقاؤه على النجاسة لأنه ممتاز عن الطاهر مع أنه لو مازجه وقهره لنجسه.
وعندي فيه نظر فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما ينقص عن الكر بالقاء كر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا " وقال أيضا بعد ذلك بورقة وصفحة تقريبا: (مسألة الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره القاء كر عليه أيضا دفعة فإن زال تغيره فقد طهر إجماعا " إلى أن قال: " قال الشيخ في الخلاف (يشترط في تطهير الكر الورود) وقال في المبسوط (لا فرق بين كون الطارئ نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب) فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حق " انتهى. ولا ريب أن الذي يقتضيه التدبر في جميع كلامه - من اكتفائه
Bogga 137