Jawaahirta quruxda badan ee fasiraadda Qur'aanka
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Noocyada
وقوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } إباحة للفدية، وشركها في ارتفاع الجناح؛ لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيث لا يجوز له أخذه، وهي تقدر على المخاصمة.
قال ابن عباس، وابن عمر، ومالك، وأبو حنيفة، وغيرهم: مباح للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية جميع ما تملكه؛ وقضى بذلك عمر بن الخطاب.
وقال طاوس، والزهري، والحسن، وغيرهم: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها، وقال ابن المسيب: لا أرى أن يأخذ منها كل مالها، ولكن ليدع لها شيئا.
وقوله تعالى: { تلك حدود الله... } الآية: أي: هذه الأوامر والنواهي، فلا تتجاوزوها، ثم توعد تعالى على تجاوز الحد بقوله: { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون } ، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم:
" الظلم ظلمات يوم القيامة ".
[2.230-232]
قوله تعالى: { فإن طلقها فلا تحل له من بعد... } الآية: قال ابن عباس وغيره: هو ابتداء الطلقة الثالثة؛ قال: * ع *: فيجيء التسريح المتقدم ترك المرأة تتم، عدتها من الثانية، وأجمعت الأمة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح
" في امرأة رفاعة، حين تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة، لا؛ حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته "
؛ فرأى العلماء أنه لا يحلها إلا الوطء. وكلهم على أن مغيب الحشفة يحل إلا الحسن بن أبي الحسن، قال: لا يحلها إلا الإنزال، وهو ذوق العسيلة، والذي يحلها عند مالك النكاح الصحيح، والوطء المباح.
وقوله تعالى: { فإن طلقها فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله... } الآية: المعنى: فإن طلقها المتزوج الثاني، فلا جناح عليهما، أي: المرأة والزوج الأول. قاله ابن عباس، ولا خلاف فيه، والظن هنا على بابه من تغليب أحد الجائزين، وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا.
Bog aan la aqoon