228

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

أطلق، انما يطلق بعد ثبوت [توبته] (1) ويسلم.

797- مسألة: إذا دخل انسان دار غيره

، ولصاحب هذه الدار كلب عقور، فعقره الكلب، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار باذن صاحبها، فعليه ضمانه، وان كان دخلها بغير اذنه، لم يكن على صاحب الدار ضمان، لأنه مفرط في دخولها بغير إذنه.

798- مسألة: إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين

، فجنت على شيء فاتلفته، هل ضمان ذلك عليه أم لا؟

الجواب: عليه الضمان، لأنه إنما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان:

799- مسألة: إذا اشترك أربعة رجال في بعير

، فكان لكل واحد ربعه، فعقل أحدهم يده، وتركه الباقون، فتخطى البعير [1] إلى بئر فوقع فيها فاندق [2] الحكم في ذلك؟

الجواب: على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه، لأنه لم يفرط فيه، بل حفظه بعقل يده، وفرط الباقون فيه.

800- مسألة: إذا ركب إنسان دابة، أو كان يقودها

، أو يسوقها، فجنت على شيء، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا ركب الإنسان الدابة، فجنت على شيء، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها أو بفيها، وكذلك إذا كان يقودها، فان كان يسوقها، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها ورجليها وفيها.

Bogga 230