عليه قطع، لأن الإنسان أخذ حقه إذا قدر عليه، الا ان يكون وديعة، وهذا ليس بوديعة. وان كان أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب، ولم يكن متميزا، فلا قطع عليه، لأنه مال مشترك، ولا قطع في مال مشترك، وان كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من النصاب، فلا قطع عليه، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع، وان كان نصابا، كان عليه القطع، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه، كان الظاهر انه نقب للسرقة.
793- مسألة: إذ وجد رجل مع امرأة، فادعى انه زوجها
، وأنكرت هي ذلك، وحلفت على ذلك، هل يجب على الرجل حد أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد، لأنه صار متنازعا فيه، فكان ذلك شبهة في سقوط الحد، لأن الحد يسقط مع الشبهة.
794- مسألة: إذا نبش انسان قبرا، واخرج شيئا مما هو على الميت
، زائدا على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب، هل عليه القطع أم لا؟
الجواب: لا قطع عليه، لأن القبر انما هو حرز الكفن، والكفن هو الخمسة الأثواب التي هي: قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن، فإذا أخرجه من القبر، لم يقطع عليه، لأنه ما أخرجه من حرز.
795- مسألة: إذا شهد شاهدان على قوم
، فقالا: هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة، هل تقبل هذه الشهادة أم لا؟
الجواب: لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين، لأنهما شهدا لأنفسهما، وشهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة.
796- مسألة: إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى
، فقتله، وهو يعتقد انه مرتد، فظهر انه كان أسلم، هل على القاتل القود أم لا؟
الجواب: عليه القود، لظاهر القرآن، ولأن الظاهر من حال المرتد إذا
Bogga 229