225

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

على الحالين جميعا قاذف، فوجب ذلك عليه على كل حال.

783- مسألة: إذا وجد في دار انسان قتيل

، فادعى صاحب الدار انه قتله، لأجل انه وجده يزني بزوجته، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كانت مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه، لم يكن عليه قود، وان لم تكن عليه بينة بذلك، كان القول قول ولى المقتول، ويقتل القاتل.

784- مسألة: إذا نقب (1) اثنان موضعا

ودخل الواحد منهما فأخذ السرقة ووضعها في نفس النقب، وأخذها الخارج، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟

الجواب: لا قطع على واحد منهما، لأن كل واحد منهما، ما أخرج السرقة من كمال الحرز، فهو مثل ان يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارج فيأخذها، في انه لا قطع على واحد منهما.

785- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، ودخل آخر فاخرج نصابا

، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟

الجواب: لا قطع عليهما ولا على أحدهما، لمثل ما قدمناه، من انه لم يتكامل إخراج ذلك من الحرز.

786- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وشد النصاب في حبل

، وخرج، ثم جره اليه وأخرجه بخشبة معوجة، هل عليه قطع أم لا؟

الجواب: عليه القطع، لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وان كان بآلة، فلا فرق في وجوب القطع عليه، بين ان يخرجه بآلة أو بغير آلة.

787- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وكان في الموضع ماء جار

، فوضع النصاب على الماء، وجرى الماء به، فأخرجه من المكان، ثم خرج هو فأخذه، هل عليه قطع أم لا؟

الجواب: عليه القطع، لأنه بوضعه له على الماء، قد أخرجه بآلة، ولا فرق

Bogga 227