باب مسائل تتعلق بالحدود:
780- مسألة: إذا وطأ الرجل امرأة
، وحضر أربعة من الشهود، فشهد منهم اثنان بان الرجل أكرهها، وشهد اثنان بأنها طاوعته، هل يجب عليهما، أو على أحدهما حد أم لا؟
الجواب: ليس على المرأة حد، لأن الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل. واما الرجل فعليه الحد، لأن الشهادة في حقه بالزنا قد كملت، لأنه في الحالين جميعا زان.
781- مسألة: إذا حضر أربعة شهود، فشهدوا بالزنا
، ثم ماتوا، أو غابوا قبل ان يحكم الحاكم في ذلك، هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، [إذا كان الزاني محصنا،] [1] لأن البينة هي التي يجب ان تبتدء برجمه، فان كان ما يوجب الحد، جاز له الحكم بشهادتهم، واقامة الحد على المشهود عليه.
782- مسألة: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا
ورجع منهم واحد، هل عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا؟
الجواب: ليس على الثلاثة الحد، وقد ذكر ان عليهم الحد، والأول أقوى. فأما الراجع (1) فعليه الحد، لأنه اما ان يقول: تعمدت أو أخطأت، وهو
Bogga 226