199

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

الجواب: إذا شاء إسقاط الكل لم يصح، وله ان يسقط منها ما دام يبقى منها شيء كائنا ما كان، واما إسقاط الكل فلا يصح، لأن لفظة «من» تقتضي التبعيض، فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه.

704- مسألة: إذا قال: أسقطوا عنه أوسط نجومه

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: قوله «أوسط» يقع على الأوسط في العدد، والأوسط في القدر، والأوسط في الأجل. والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة، فيكون الثاني هو الأوسط. والأوسط في القدر، هو ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى مأتين ونجم الى ثلاث مأة، فيكون الثاني الذي هو المائتان، والأوسط. والأوسط في الأجل، ان يكاتبه على نجم الى شهر، ونجم الى شهرين، ونجم إلى ثلاثة أشهر، فيكون النجم الذي إلى شهرين، الأوسط، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الأجل، على ما ذكرناه.

705- مسألة: المسألة، ان اجتمع في ذلك أوسط في العدد

وفي القدر وفي الأجل، فعلى اى ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين؟

الجواب: إذا فرض ذلك، كان العمل بالقرعة، فما خرج، حكم له به.

706- مسألة: إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون زوجا

، مثل ان يكون أربعة أو ستة، ما يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اتفق ذلك، كان الثاني والثالث هو الأوسط، وان كان ستة، فالثالث والرابع هو الأوسط.

707- مسألة: إذا قال لمملوكة: ان قتلت فأنت حر لوجه الله

، وهلك، ثم اختلف المملوك والوارث، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا واحضر بينة شهدت له بذلك. وادعى الوارث، انه مات حتف انفه، واحضر بينة وشهدت بذلك، كيف الحكم بينهما في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان تستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حكم ببينته.

708- مسألة: إذا قال لمملوكه: ان مت في شهر «رمضان» فأنت حر

Bogga 201