198

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة:

700- مسألة: إذا اوصى إنسان إلى غيره

فقال: ضع عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة (1) وزيادة على ذلك، لأن أكثر الشيء نصفه وزيادة عليه.

701- مسألة: المسألة بعينها، ان قال: ضع عنه أكثر ما بقي عليه

، ومثل نصفه، كم يجب ان يضع عنه؟

الجواب: الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة، ونصف ذلك هو الربع وزيادة.

702- مسألة: المسألة، إذا اوصى فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله

، كيف يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي، لأن الباقي هو النصف وزيادة، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك، لأنه قد اوصى بما لا يملك، وذلك لا يجوز.

703- مسألة: إذا قال: أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء

، فشاء إسقاط الكل، هل يجوز له ذلك أم لا؟

Bogga 200