155

Jawaabka Mukhtaar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

والجواب والله الموفق: أن الأحوط الوفاء بالنذر مع ذلك؛ لأن النذر في الجملة يجب الوفاء به إذا كان طاعة مقدورة لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}[الحج:29]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نذر نذرا فعليه الوفاء به)) الخبر ونحوه، وبراءة الذمة مع التباس وقوع الشرط لا يعلم لو حكم بها، والله يقول: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، وليدفع بذلك الشك والريب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وبعضهم يقول: إنه لا يلزمه شيء في ذلك، ويحتج عليه بأن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه من الكتاب والسنة بحجة؛ لدلالته على انتفاء حكم الأصل كما توضح آنفا.

وقال السائل: هل يكفي غالب الظن في عدم حصول الشرط في ذلك ؟

والجواب والله الموفق: أنه لا يكفي حصول الظن لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا}[النجم:28] فاعلم ذلك.

Bogga 181