Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaabka Mukhtaar
Imaam Qaasim Ibn Maxamed d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
وقال السائل: ما يلزم في النذر المشروط بفعل أمرين محظورين الخارج مخرج اليمين نحو أن يقول قائل: إن لم أنم نميمة، وأغتاب أحدا من المسلمين مثلا فعليه ثلاثون حجة، وثلاثون حرفا ثم فعل أحدهما.
والجواب والله الموفق: أنه لا يعطف بالواو إلا عند تعذر الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بلفظ واحد كالمثنى والمجموع؛ إذ المعطوف والمعطوف عليه بالواو بمعنى ذلك يدل على استقراء لغة العرب، وهو يفيد القطع.
وإذا نذر ناذر بحج أو غيره إن كلم رجلين أو رجالا ثم كلم البعض فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن البعض غير الذي دل عليه اللفظ الذي علق به النذر، وهو المثنى والمجموع وكذلك المعطوف والمعطوف عليه بالواو؛ لأن الحكم واحد كما تقرر.
وقال السائل: فإن التبس عليه فلم يدر أكان العطف بالواو؟ أم كان بأو المفيد التخيير؟ أو كان الشرط بأحدهما من غير عطف وقد فعل واحدا فقط، فما يلزم في ذلك؟
Bogga 180