90Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinالْيَوْمَيْنِ، وَاخْتَارُهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، أَمَّا لَوْ رَدَّتْهُ الرِّيحُ إِلَىمِثْلِهِ أَتَمَّ اتِّفَاقًا، وَإِذَا نَوَى الإِقَامَةَ بَعْدَ صَلاتِهِ لَمْ يُعِدْ عَلَى الأَصَحِّ. وَأَمَّا فِي أَثْنَائِهَا فَفِي إِجْزَائِهَا حَضَرِيَّةً: قَوْلانِ. وَعَلَى النَّفْيِ فَفِي إِجْزَائِهَا سَفَرِيَّةً: قَوْلانِ، وَعَلَى النَّفْيِ فَفِي قَطْعِهَا أَوْ جَعْلِهَا نَافِلَةً: قَوْلانِ، وَعَلَيْهِ فِي بُطْلانِ صَلاةِ الْمُؤْتَمِّينَ: قَوْلانِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيُصَلِّيهَا حَضَرِيَّةً وَرَاءَ الْمُسْتَخْلَفِ بَعْدَ الْقَطْعِ.وَمَحَلُّهُ: الرُّبَاعِيَّةُ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ قَبْلَ فِعْلِهَا وَخُرُوجِهِ، فَيَقْصُرُ قَضَاءَ السَّفَرِيَّةِ حَضَرًا وَسَفَرًا كَمَا يُتِمُّ الْحَضَرِيَّةَ عَلَى ذَلِكَ فِيهِمَا.1 / 119NuqulLa wadaagWeydiiso AI