387Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinكِتَابُ الشُّفْعَةِالشُّفْعَةُ: أَخْذُ الشَّرِيكِ حِصَّةً جَبْرًا بِشِرَاءٍ.الْمَأْخُوذُ:إِنْ كَانَ عَقَارًا مُنْقَسِمًا غَيْرُ مُنَاقَلٍ بِهِ وَلا تَابَعَ أَحَدًا اتِّفَاقًا، وَالشَّجَرُ وَالْبِنَاءُ وَالْبِئْرُ وَفَحْلُ النَّخْلِ تَبَعٌ لَهُ، وَفِي تَبَعِيَّةِ حَجَرِ الرَّحَاءِ: قَوْلانِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ كَحَجَرٍ مُلْقًى، وَقَالَ أَشْهَبُ: لَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ: لا شُفْعَةَ فِيهِ، وَالثَّمَرُ تَبَعٌ لِلشَّجَرِ مَا لَمْ تَسْتَغْنِ بِخِلافِ الزَّرْعِ، وَفِي قِيمَةِ سَقْيِهَا وَإِصْلاحِهَا: قَوْلانِ، وَفِي الثِّمَارِ، وَالْكِتَابَةِ، وَإِجَارَةِ الأَرْضِ لِلزَّرْعِ: قَوْلانِ، وَفِي الْبِنَاءِ الْقَائِمِ فِي الأَرْضِ الْحَبْسِ وَالْعَارِيَةِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ: قَوْلانِ، وَيُقَدَّمُ الْمُعِيرُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ النَّقْصِ أَوِ الثَّمَنِ، فَإِنْ أَبَى فَلِلشَّرِيكِ بِالثَّمَنِ، وَفِي غَيْرِ الْمُنْقَسِمِ كَالْحَمَامِ وَنَحْوِهَا: قَوْلانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ أَوْ لِضَرَرِ الْقِسْمَةِ.وفِي الْمُنَاقَلِ بِهِ وَهو: أَنْ يَبِيعَ حِصَّةً بِحِصَّةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ زِيَادَةٍ - ثَالِثُهَا: إِنْ عُلِمَ1 / 416NuqulLa wadaagWeydiiso AI