336

Jaamac Ummahaat

جامع الأمهات

Tifaftire

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Daabacaha

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Maaliki
الأَصْلِ، وَبِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَنَقَصَ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ مِنَ الأَصْلِ عَلَى الأَصَحِّ. وَلِلْعَشَرَةِ (١) عِشْرُونَ اتِّفَاقًا، فَمَالُهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ مِنْ أُجْرَةِ طِرَازٍ وَصِبْغٍ [أَوْ] قِصَارَةٍ [أَوْ] خِيَاطَةٍ يُحْسَبُ ثَمَنُهُ وَرِبْحُهُ، وَما زِيدَ فِي الثَّمَنِ مِنْ حُمُولَةٍ وَإِنْفَاقٍ يُحْسَبُ ثَمَنُهُ لا رِبْحُهُ، وَإِلا لَمْ يُحْسَبْ فِيهَا - كَالطَّيِّ، وَالشَّدِّ، وَكِرَاءِ الْبَيْتِ، وَما أَخَذَهُ السِّمْسَارُ فَكَالثَّمَنِ عَلَى الأَصَحِّ، وَقِيلَ: مِنَ الثَّانِي، وَقِيلَ: مِنَ الثَّالِثِ، وَلا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَيَجِبُ ذِكْرُ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِهِ قَلَّتْ رَغْبَتُهُ فَيُذْكَرُ التَّأْجِيلُ، وَفِي طُولِ الزَّمَانِ: قَوْلانِ، وَمَا نُقِدَ مِنَ الثَّمَنِ (٢)
إِنْ كَانَ عَيْنًا وَجَبَ، وَفِي ذِكْرِ الأَوَّلِ: قَوْلانِ، وَإِنْ كَانَ عَرْضًا فَفِي ذِكْرِ الثَّانِي: قَوْلانِ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا - فَقَوْلانِ كَالأَوَّلِ وَكَالثَّانِي، فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا غَيْرَ مِثْلِيٍّ فَفِي جَوَازِ الْبَيْعِ مُرَابَحَةٌ: قَوْلانِ، بِخِلافِ الْمِثْلِيِّ، وَلَوْ أَتَمَّ بَعْضَ الْمَبِيعِ بِشِرَاءٍ مِنْ شَرِيكِهِ، فَالرِّوَايَةُ كَالأَجْنَبِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا مُخْتَلِفَ الصِّفَةِ فَقَوَّمَهُ وَجَبَ بَيَانُهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَّفِقَ الصِّفَاتِ كَثَوْبَيْنِ مَثَلًا فَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ عَنْ سَلَمٍ جَازَ، وَأَمَّا فِي الْمِثْلِيِّ - فَجَائِزٌ، وَلَوْ أقَالَ مُشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَجَبَ بَيَانُهُ - فَإِنْ كَانَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ - فَالْمَشْهُورُ: جَوَازُهُ، فَلَوْ كَانَ شِرَاءً ثَانِيًا مِنْهُ، فَفِي جَعْلِهِ كَالإِقَالَةِ: قَوْلانِ، لَوْ بَاعَا بِمُرَابَحَةٍ - وَالثَّمَنُ مُخْتَلِفٌ - فَفِي قَسْمِ الثَّمَنِ وَالرِّبْحِ: قَوْلانِ، أَحَدُهُمَا كَالانْفِرَادِ، وَالثَّانِي: كَالْمُسَاوَمَةِ، وَلَوْ بَاعَا بِوَضِيعَةٍ - فَالْمَشْهُورُ كَالانْفِرَادِ وَلا يَجِبُ بَيَانُ غَلَّةِ الرَّيْعِ وَالْحَيَوَانِ، وَإِذَا كَذَبَ فِي الثَّمَنِ - وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ - فَلَهُ رَدُّهَا إِلا أَنْ يَحُطَّ [الْبَائِعُ] الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ، وَقِيلَ: وَلَوْ حُطَّ لِخُبْثِ مَكْسَبِهِ، فَإِنْ فَاتَتْ فَالْبَائِعُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ قِيمَتِهِمَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ، وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ الصَّحِيحُ وَرِبْحُهُ، وَفِي الْفَوْتِ بِحَوَالَةِ الأَسْوَاقِ: قَوْلانِ، وَمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ كَالْقَائِمِ يُرَدُّ
مِثْلُهُ فِي مَوْضِعِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ نَقَصَ غَالِطًا، وَصَدَّقَهُ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ - فَعَلَيْهِ مَا صَدَّقَهُ وَرَبِحَهُ، أَوْ يَرُدُّهَا - فَإِنْ فَاتَتْ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرً بَيْنَ إِعْطَاءِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ، أَوْ قِيمَتِهَا مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ وَتَقْوِيمِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا، وَقِيلَ: يَوْمَ بَيْعِهَا.

(١) فِي (م): وَالعشرة.
(٢) عبارة (م): "وما بعده مِنَ الثمن النقد" ..

1 / 365