Jaamac Ummahaat
جامع الأمهات
Tifaftire
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Daabacaha
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
Maaliki
يُشَاوِرْ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بَائِعًا، فَإِنْ كَانَ عَلَى رِضَاهُ، فَقِيلَ: مِثْلُهَا، وَقِيلَ: لا يَسْتَبِدُّ - فَإِنْ كَانَ عَلَى خِيَارِهِ، فَقِيلَ: مِثْلُ رِضَاهُ، وَقِيلَ: لا يَسْتَبِدُّ، وَقِيلَ: الْجَمِيعُ سَوَاءٌ، وَفِيهَا: الْخِيَارُ بَعْدَ الْبَتِّ لأَحَدِهِمَا لازِمٌ، وَقُيِّدَ (١):
إِنْ نَقَدَ وَإِلا أَدَّى إِلَى خِيَارِ بَيْعِ الدَّيْنِ، وَفِي ضَامِنِهِ حِينَئِذٍ: قَوْلانِ، وَالْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فَالإِمْضَاءُ نَقْلٌ لا تَقْرِيرٌ، وَقِيلَ: لِلْمُشْتَرِي فَالْعَكْسُ، وَالْغَلَّةُ لِلْبَائِعِ وَالْخَرَاجُ بَالضَّمَانِ فَلَوْ وَلَدَتِ الأَمَةُ فَأُمْضِيَ - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَتْبَعُهَا كَالصُّوفِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: كَالْغَلَّةِ فَيَنْفَسِخُ وَقِيلَ: أَوْ يُجْمَعَانِ فِي مِلْكٍ، وَقِيلَ: أَوْ فِي حَوْزٍ، وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ: لِلْبَائِعِ، وَقُيِّدَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ، وَمَا يُعَدُّ رِضًا مِنَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ رَدٌّ مِنَ الْبَائِعِ، قَالَ اللَّخْمِيُّ: قَدْ يُؤَجِّرُ الْبَائِعُ، لأَنَّ الْغَلاتِ لَهُ وَلا يُعَدُّ رَدًّا، أَوْ يَكُونُ بِتَرْكٍ وَفِعْلٍ فَالتَّرْكُ وَالإِمْسَاكُ عَنْ مَا يَدُلُّ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَهُوَ (٢) اخْتِيَارٌ لَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَإِلا فَالْعَكْسُ فَلِذَلِكَ كَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُمَا لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ، وَفِي رَدِّهِ بِقُرْبِهِ: قَوْلانِ، وَالْفِعْلُ - كَالْعِتْقُ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْوَطْءِ، [وَالاسْتِيلاءِ]، وَقَصْدِ التَّلَذُّذِ، وَتَزْوِيجِ الأَمَةِ.
وَكَذَلِكَ رَهْنُ الْمَبِيعِ وَإِجَازَتُهُ إِسْلامَهُ لِلصَّنْعَةِ، وَتَزْوِيجِ الْعَبْدِ، وَالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ خِلافًا لأَشْهَبَ فِي أَنَّهُ يَحْلِفُ مَا كَانَ ذَلِكَ رِضًا، وَأَمَّا بَيْعُ الْمُشْتَرِي فَقِيلَ: الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ فِيهِ وَفِي نَقْصِهِ وَضُعِّفَ، وَقِيلَ: يُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ بَاعَ بَعْدَ أَنِ اخْتَارَ، وَلا يُقْبَلُ أَنَّهُ رَدَّ وَاخْتَارَ لَفْظًا إِلا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ طَرَأَ مَانِعٌ - فَفِي الْمَوْتِ يَنْتَقِلُ إِلَى وَارِثِهِ، وَلَيْسَ لِمَنِ اخْتَارَ التَّمَسُّكَ إِلا بِالْجَمِيعِ، وَفِي الْجُنُونِ: يَنْظُرُ السُّلْطَانُ، وَفِي الإِغْمَاءِ: يُوقَفُ - فَإِنْ طَالَ فُسِخَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: كَالْجُنُونِ.
خِيَارُ النَّقِيصَةِ:
وَهُوَ نَقْصٌ مُخَالِفٌ مَا الْتَزَمَهُ الْبَائِعُ شَرْطًا أَوْ عُرْفًا فِي زَمَانِ ضَمَانِهِ.
(١) فِي (م): وَقيل ..
(٢) فِي (م): وَهي.
1 / 357