175Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinكَالدِّرْعِ، وَاللِّبَّادُ مِثْلُهُ، وَالزِّرُّ، وَالتَّخَلُّلُ، وَالْعَقْدُ مِثْلُهُ، وَلَوِ ارْتَدَى بِقَمِيصٍ أَوْ جُبَّةٍ جَازَ، وَفِي الْقِبَاءِ - وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ كُمًّا وَلا زِرًّا - الْفِدْيَةُ، وَجَمِيعُ الأَلْوَانِ وَاسِعٌ إِلا الْمُعَصْفَرَةَ الْمُقَدَّمَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ، وَلَوْ غُسِلَ وَبَقِيَ أَثَرُهُ، بِخِلافِ الْمُوَرَّدِ وَالْمُمَشَّقِ لا غَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَكُرِهَ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الإِحْرَامِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لا وَجْهَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا، وَفِيهَا: لِمَا جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّهُ غَطَّى مَا دُونَ عَيْنَيْهِ، وَتَطَاوَلَ، وَيَجُوزُ تَوَسُّدُهُ، وَسَتْرُهُ بِيَدِهِ مِنْ شَمْسٍ وَغَيْرِهِ، وَحَمْلُهُ عَلَيْهِ مَا لا بُدَّ له مِنْهُ مِنْ خُرْجِهِ وَجِرَابِهِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ حَمَلَ لِغَيْرِهِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ فَالْفِدْيَةُ، قَالَ أَشْهَبُ: إِلا أَنْ يَكُونَ عَيْشُهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ اسْتِظْلالُهُ بِالْبِنَاءِ وَالأَخْبِيَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّا يَثْبُتُ، وَفِي الاسْتِظْلالِ بِشْيَءٍ عَلَى الْمَحْمِلِ وَهُوَ فِيهِ بِأَعْوَادٍ أَوِ الاسْتِظْلالِ بِثَوْبٍ فِي عَصًا: قَوْلانِ، أَمَّا لَوِ اسْتَظَلَّ بِظِلِّ جَانِبِهَا سَائِرًا أَوْ نَازِلًا جَازَ وَلا فِدْيَةَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ مِنْطَقَتَهُ إِلَى جِلْدِهِلِنَفَقَةِ نَفْسِهِ لا لِغَيْرِهِ وَله أَنْ يُضِيفَ نَفَقَةَ غَيْرِهِ فَإِنْ شَدَّهَا لا لِذَلِكَ أَوْ شَدَّهَا عَلَى إِزَارِهِ فَالْفِدْيَةُ. فَإِنْ شَدَّهَا فِي عَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهِ فَمَكْرُوهٌ وَلا فِدْيَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالاحْتِزَامُ لِلْعَمَلِ جَازَ1 / 204NuqulLa wadaagWeydiiso AI