Jaamac Ummahaat
جامع الأمهات
Baare
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Daabacaha
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
Maaliki
الْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ، وَمِنْ نَجْدٍ قَرْنٌ. وَوَقَّتَ عُمَرُ لِلْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلِمَنْ بَيْنَهُمَا مَسْكَنُهُ، وَمَنْ مَرَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ بِمِيقَاتٍ أَحْرَمَ مِنْهُ +خَلا الشَّامِيِّ وَ+الْمِصْرِيِّ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ يَمُرُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَهُ تَجَاوُزُهُ إِلَى الْجُحْفَةِ، وَالأَفْضَلُ إِحْرَامُهُ، وَلَوْ مَرَّ الْعِرَاقِيُّ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ تَعَيَّنَتْ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَأَوَّلُ الْمِيقَاتِ وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُهُ، وَيَلْزَمُ؛ وَمِيقَاتُ الْمُحَاذِي مَا يُحَاذِيهِ مِنْهَا بِالتَّحَرِّي، وَمَنْ أَرَادَ مَكَّةَ عِنْدَ مِيقَاتِهِ فَإِنْ جَاوَزَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، وَهُوَ قَاصِدٌ لِحَجٍّ أَوْ لِعُمْرَةٍ فَقَدْ أَسَاءَ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْبُعْدِ فَلا دَمَ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا إِنْ كَانَ جَاهِلا (١)،
وَإِلا فَدَمٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ - إِنْ أَحْرَمَ وَكَانَ صَرُورَةً مُسْتَطِيعٌ - فَقَوْلانِ، أَمَّا الْمُتَرَدِّدُونَ بِالْحَطَبِ وَالْفَوَاكِهِ فَلا وُجُوبَ إِحْرَامٍ [وَإِنْ سَقَطَ الدَّمُ عَلَى الأَشْهَرِ]، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى قُدَيْدٍ فَبَلَغَتْهُ فِتْنَةُ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ بِخِلافِ غَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الأَشْهَرِ، وَلَوْ تَجَاوَزَ فَأَحْرَمَ فَفَسَدَ لَمْ يَسْقُطْ، وَفِي سُقُوطِهِ بِالْفَوَاتِ: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَإِنْ تَجَاوَزَ الْعَبْدُ أَوِ الصَّبِيُّ فَأُعْتِقَ أَوْ بَلَغَ أَحْرَمَ عَنْ فَرِيضَتِهِ، وَلَوْ بِعَرَفَاتٍ لَيْلَتَهَا وَلا دَمَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ نَصْرَانِيٌّ، أَمَّا لَوْ كَانَ أَحْرَمَ قَبْلَهُمَا (٢)، بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ فَلا، وَمَنْ مَرَّ مُغْمًى عَلَيْهِ أَحْرَمَ مَتَى مَا أَفَاقَ وَلَوْ بِعَرَفَاتٍ لَيْلَتَهَا وَلا دَمَ وَإِنْ لَمْ يُفِقْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاتَ وَلَوْ وَقَفَ بِهِ.
وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ:
لِمَنْ بِغَيْرِ مَكَّةَ كَالْحَجِّ وَلِمَنْ بِمَكَّةَ مُطْلَقًا طَرَفُ الْحِلِّ وَلَوْ بِخَطْوَةٍ، وَإِلا لَمْ يَصِحَّ. فَلَوْ أَحْرَمَ وَطَافَ وَسَعَى، خَرَجَ وَأَعَادَ، فَلَوْ حَلَقَ وَخَرَجَ أَعَادَ وَعَلَيْهِ دَمٌ عَلَى الأَصَحِّ، وَعَرَفَةُ حِلٌّ، وَالأَفْضَلُ: الْجِعْرَانَةُ أَوِ التَّنْعِيمُ، وَتَنْقَضِي الْعُمْرَةُ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ.
(١) عبارة (م): فَلا دم إِنْ كَانَ جاهلا، وَقِيلَ مُطْلَقًا .. (٢) فِي (م): قبلهما.
1 / 188