157Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinوَمَحْظُورَاتٌ مُفْسِدَةٌ، وَمَحْظُورَاتٌ مُنْجَبِرَةٌ، الأُولَى: أَرْبَعَةٌ - الإِحْرَامُ، وَوُقُوفُ عَرَفَةَ جُزْءًا مِنْ [اللَّيْلِ] لَيْلَةَ النَّحْرِ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ، وَالسَّعْيُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَجَمْرَةُ الْعَقَبَةِ، وَيَرْجِعُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِعُمْرَةٍ إِنْ أَصَابَ النِّسَاءَ.وَالْوَاجِبَاتُ الْمُنْجَبِرَةُ وَقِيلَ: سُنَنٌ - فِيهَا دَمٌ كَالإِحْرَامِ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ (١) الْمِيقَاتِ، وَالتَّلْبِيَةِ جُمْلَةً عَلَى الأَظْهَرِ، وَطَوَافُ الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ (٢) بَعْدَهُ لِغَيْرِ الْمُرَاهِقِ خِلافًا لأَشْهَبَ وَهُمَا مَعًا كَأَحَدِهِمَا، وَفِي سُقُوطِهِ عَنِ النَّاسِي: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ، وَرَكْعَتَيِ طَوَافِ الْقُدُومِ، وَالإِفَاضَةِ، وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ الدَّفْعِ لِلْمُتَمَكِّنِ، وَنُزُولِ مُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ عَلَى الأَشْهَرِ، وَرَمْيِ كُلِّ حَصَاةٍ مِنَ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ رُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِهِ، وَالسَّعْيِ بَعْدَ الإِفَاضَةِ قَبْلَ سَفَرِ مُنْشِئِ الْحَجَّ مِنْ مَكَّةَ، وَالْمَبِيتِ بِمِنًى كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيهَا أَوْ جُلَّ لَيْلَةٍ.وَمَسْنُونَاتٌ: لا دَمَ فِيهَا: وَهِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ - وَتَتَبَيَّنُ بِالتَّفْصِيلِ: الإِحْرَامُ، وَيَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ مَقْرُونًا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِهِ كَالتَّلْبِيَةِ، وَالتَّوَجُّهِ عَلَى الطَّرِيقِ لا بِنَحْوِ التَّقْلِيدِ أَوِ الإِشْعَارِ وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ التَّسْمِيَةِ، وَقِيلَ: التَّلْبِيَةُ كَتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ عَلَى خِلافِ مُجَرَّدِهَا فِي الْيَمِينِ، وَلَوْ رَفَضَ إِحْرَامَهُ لَمْ يَفْسُدْ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَتَلْبِيَتُهُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ(١) فِي (م): تجاوز.(٢) فِي (م): أو.1 / 186NuqulLa wadaagWeydiiso AI