127

Jaamac Ummahaat

جامع الأمهات

Baare

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Daabacaha

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Maaliki
فَمُسِنَّةٌ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَتَبِيعَانِ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ، وَالْمِئَةُ وَالْعِشْرُونَ فِيهَا كَالْمِئَتَيْنِ مِنَ الإِبِلِ، وَيُجْزِئُ التَّبِيعُ الذَّكَرُ، وَفِي أَخْذِ الأُنْثَى مَوْجُودَةً كُرْهًا: قَوْلانِ، وَالتَّبِيعُ: الْجَذَعُ الْمُوَفِّي سَنَتَيْنِ، وَقِيلَ: سَنَةً، وَالْمُسِنَّةُ: الْمُوَفِّيَةُ ثَلاثًا، وَقِيلَ: سَنَتَيْنِ. الْغَنَمُ: فِي أَرْبَعِينَ: شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَشَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ وَشَاةً فَثَلاثٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِئَةٍ. فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ، وَفِي الْمُجْزِئِ - ثَلاثَةٌ: الْمَشْهُورُ - الْجَذَعُ مِنْهُمَا جَمِيعًا مُطْلَقًا، ابْنُ الْقَصَّارِ: الْجَذَعَةُ الأُنْثَى. ابْنُ حَبِيبٍ: الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعَزِ كَالأُضْحِيَّةِ (١)، وَفِي الْجَذَعِ مِنَ الْغَنَمِ - أَرْبَعَةٌ: سِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَعَشَرَةٌ، وَسَنَةٌ، وَالثَّنِيَّ: مَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَلا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ الأَمْوَالِ - كَالأَكُولَةِ، وَالَفحْلِ، وَالرُّبَى، وَذَاتِ اللَّبَنِ، وَلا شِرَارُهَا - كَالسَّخْلَةِ وَالتَّيْسِ وَالْعَجْفَاءِ، وَذَاتِ الْعَوَارِ، فَلَوْ كَانَتْ كَرَائِمَ كُلُّهَا أَوْ شِرَارًا كُلُّهَا - فَمَشْهُورُهَا: يَأْتِي بِمَا يُجْزِئُهُ، وَثَالِثُهَا: تُؤْخَذُ إِلا أَنْ تَكُونَ خِيَارًا، وَرَابِعُهَا: تُؤْخَذُ إِلا أَنْ تَكُونَ سِخَالًا، وَتُضَمُّ - الْعِرَابُ

(١) فِي (م): كالضحية.

1 / 156