115

Jaamac Ummahaat

جامع الأمهات

Baare

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Daabacaha

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Maaliki
الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ - الْمُخْرَجُ مِنْهُ: الْعَيْنُ، وَالْحَرْثُ، وَالْمَاشِيَةُ. فَشَرْطُ الْعَيْنِ - غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ - أَنْ يَكُونَ نِصَابًا [مَمْلُوكًا مِلْكًا كَامِلًا حَوْلًا كَامِلًا] غَيْرَ مَحْجُوزٍ عَنْ إِنْمَائِهِ، فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَالْوَرِقِ مِئَتَا دِرْهَمٍ بِالْوَزْنِ الأَوَّلِ فَإِنْ نَقَصَتْ وَزْنًا لا يَحُطُّهَا: فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمَشْهُورِ - وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ يَسِيرًا جِدًّا كَالْحَبَّةِ فَإِنْ حَطَّهَا فَلا زَكَاةَ فَإِنْ نَقَصَتْ صِفَةً بِغِشٍّ أَصْلِيٍّ أَوْ مُضَافٍ لا يَحُطُّهَا كَالْمُرَابِطِيَّةِ فَكَالْخَالِصَةِ، فَإِنْ حَطَّهَا فَالْمَشْهُورُ: يُحْسَبُ الْخَالِصُ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الأَكْثَرُ، فَإِنْ كَانَتْ سَكَّةً أَوْ جَوْدَةً إِنْ تُصُوِّرَتْ تَجْبُرُ النَّقْصَ لَمْ تُعْتَبَرِ اتِّفَاقًا، وَما حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ تُسَاوِي مِئَتَيْنِ قِرَاضَةً لا نَعْرِفُهُ، وَفِي الصِّيَاغَةِ الْجَائِزَةِ: قَوْلانِ، وَالْحَرَامُ مُلْغَاةٌ اتِّفَاقًا، وَعَلَى الاعْتِبَارِ الْمَنْصُوصِ [كَالْعَرْضِ وَلا تَكْمِيلَ بِهِ] كَالْجَوْدَةِ، وَخُرِّجَ التَّكْمِيلُ عَلَى الْحُلِيِّ بِأَحْجَارٍ لا تُخَلَّصُ، وَيُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِالآخَرِ بِالْجُزْءِ لا بِالْقَيِمَةِ اتِّفَاقًا، وَالْحُلِيُّ الْجَائِزُ إِنِ اتُخِّذَ لِلِّبَاسِ فَلا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ، وَإِنِ اتُّخِذَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ كَانَ حَرَامًا فَالزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ كَالنَّقْدِ وَإِنِ اتُّخِذَ لِلْكِرَاءِ أَوْ لِصَدَاقٍ أَوْ لِعَاقِبَةٍ - فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ لا يُزَكَّى مَا لِلْكِرَاءِ وَإِذَا نَوَى بِحُلِيِّ الْقِنْيَةِ أَوِ الْمِيَراثِ، التِّجَارَةُ فَالْمَشْهُورُ انْتِقَالُهَا بِخِلافِ الْعُرُوضِ. وَالْمَصُوغُ الْجَائِزُ: حُلِيُّ النِّسَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالأَزْرَارِ وَحِلْيَةِ الْمُصْحَفِ

1 / 144