111Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinالْوَرَثَةِ إِلا أَنْ يُوصَى بِهِ، وَلا دَيْنَ مُسْتَغْرِقٌ فَيَكُونَ فِي ثُلُثِهِ، وَقِيلَ: يُقْضَى بِثُلُثِهِ مُطْلَقًا، وَخُشُونَتُهُ وَرِقَّتُهُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، وَالاثْنَانِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ أَوْلَى مِنَ الأَرْبَعَةِ، وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ دَفْنِهِ - فَثَالِثُهَا: إِنْ لَمْ يُقْسَمْ مَالٌ أُعِيدَ، وَفِي الزَّوْجَةِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةٌ فَعَلَى الزَّوْجِ، وَفِي كَفَنِ مَنْ تَحْتَ نَفَقَتِهِ كَالأَبِ وَالابْنِ: قَوْلانِ، وَيُكَفَّنُ الْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَفِي الْحَرِيرِ - ثَالِثُهَا: يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ، وَأَفْضَلُهُ الْبَيَاضُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ، وَيَجُوزُ بِالْمَلْبُوسِ وَيُكْرَهُ السَّوَادُ وَفِي الْمُعَصْفَرِ: قَوْلانِ وَيَجُوزُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ مُبَاحٌ، وَيُسْتَحَبُّ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ أَوَّلًا، وَمَحَلُّهُ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَمَغَابِنُ الْبَدَنِ وَمَرَاقُّهُ وَحَوَاسُّهُ ثُمَّ سَائِرُ الْجَسَدِ مِنْ تَحْتِ الْكَفَنِ لا فَوْقِهِ.وَ[يُسْتَحَبُّ] حَمْلُ أَرْبَعَةٍ1 / 140NuqulLa wadaagWeydiiso AI