11Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinدِينَارٍ] يُعِيدُ كَالْغُسْلِ وَقَالَ أَشْهَبُ [وَابْنُ نَافِعٍ] وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: لا إِعَادَةَ؛ وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا لِلْحَدِيثِ فَقِيلَ: تَعَبُّدٌ، وَقِيلَ: لِقَذَارَتِهِ، وَقِيلَ: لِنَجَاسَتِهِ، وَالسَّبْعُ تَعَبُّدٌ، وَقِيلَ: لِتَشْدِيدِ الْمَنْعِ، وَقِيلَ: لأَنَّهُمْ نُهُوا فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَفِي وُجُوبِهِ وَنَدْبِهِ: رِوَايَتَانِ، وَلا يُؤْمَرُ إِلا عِنْدَ قَصْدِ الاسْتِعْمَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلا يَتَعَدَّدُ الْغُسْلُ بِتَعَدُّدِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي إِلْحَاقِ الْخِنْزِيرِ بِهِ رِوَايَتَانِ، وَفِي تَخْصِيصِهِ بِالْمَنْهِيِّ عَنِ اتِّخَاذِهِ: قَوْلانِ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَاءِ خَاصَّةً، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ: وَفِي الطَّعَامِ، وَفِيهَا1 / 40NuqulLa wadaagWeydiiso AI