صفحة (246) قيل: ولو قرب إليه فلان المحلوف على ماله طعاما فأكل فقد قبضه وكان له.فلا يحنث وهو ضعيف.ويصح هذا عندي إن قصد أن يأكل من ماله بلا إذنه.وإن قصد الدار والمال باليمين فلا يأكل ولا يدخل.ولو انتقل أو انهدمت وصارت مزروعة وإلا حنث.ولا يعتبر الانتقال بالغضب أو السرقة أو الغلط أو نحوها.وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا أو دخل مزرعة كل قبل بيتا لم يحنث وإن أكل بدل المحدود المعين حنث بعد بعض لا إن أكل ثمنه.وإن حلف على حب محدود فزرع فلا يأكل ما نبت منه خلافا لبعض. وإن حلف على ترك فعل من أفعال اللسان كالبيع والشراء والهبة والرهن والنكاح فأمر غيره بفعله حنث. وإن حلف أن يفعله فأمر من يفعله فلا يأمر من يمينه حتى يفعل بنفسه.وقيل: ييرأ.
صفحة (247)
وعليه صاحب الإيضاح رحمه الله. وإن حلف على أن لا يفعل. وكذا مما تفعله الخوارج كالحرث والحصاد فأمر من يفعله لم ينحث.وإن حلف أن يفعله فأمر لم يبرأ من يمينه إلا إن فعل بنفسه.وإن حلف لا يكلم فلأنا فسلم على قوم وهو معهم لم يحنث حتى يقصد بالسلام. وقيل: يحنث إلا إن عزله في نيته وعنى بسلامه غيره. وإن كتب إليه كتابه أو أرسل رسولا حنث. وإذا قرأ الكتاب أو قرأ عليه أو أدى الرسول رسالته.
وقال في السؤالات: إن فهم. ويحنث إن سأله من كلمة فلقنه إياها. وإن كتب طلاق زوجته ولم يتكلم به.فقيل: طلاق.وقيل: لا.
صفحة (248)
وقد قال بعض: من حلف أن لا يتكلم فلا يحنث بالكتاب ولا بالإشارة.وإن نوى أن لا يكلم فلأنا مشافهة لم يحنث. وعلى الراجح من أن اليمين على النية. وإن حلف لا يكلم الرجال فكلم واحد حنث لأن هذه للماهية. والماهية تتحقق في كل فرد.وإن حلف لا يكلم رجالا لم يحث حتى يكلم ثلاثة. وإن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه.
أو لا يركب دابة وهو راكبها.أو لا يدخل دارا وهو فيها.فعن بعض أنه يحنث. وعن بعض: أنه طرح الثوب.
أو ينزل من الدابة. أو يخرج من الدار من حينه. لم يحنث.
Bogga 98