صفحة (168) هذا وجهه ويرده أن المراد بصيد البحر ما يصاد منه. وقال المحشي: لعل وجه كونه من صيد البحر أنه يؤكل من غير زكاة كصيد البحر. قال: لكن يرده أن صيد البحر هو الذي لا يعيش في البر.
والظاهر أن ما له دية كالنملة والصرد والضفدع إذا قتله المحرم لزمة ديته والجزاء.
وفي الشبح العظيمة بدنة. وفي الوسطي شاة. وفي القضيب درهم. وقيل: في العود درهم.
وفي القضيب الصغير نصفه. وفي الورقة مسكين وذلك في الحرم لأن شجره حرام على المحل
والمحرم كصيده.بل بعض في شجره الحكومة كصيده بخلاف شجر غير الحرم فحلال
للمحل والمحرم.
وصيد الحل محرم على المحرم وحده. ويجوز الإدخار من الحرم لغير المحرم.
وإن قطعة محرم فالجزاء وهو يسقف به وتعمل منه الحصر.
صفحة (169)
وعن بعض:أنه يسمى الأشنان.وإنه تغسل به الأيدي.
وأجاز بعضهم لغير المحرم والسناء المكي يشرب للبطن ويجعل للضرر.
ولا يقتل أصله ولا يقلع. وأجاز بعضهم: كل ما يخرج من في الحرم مما يؤكل للمحل والمحرم وكره ومنع.
ويجوز له ما رزع أكلا أو قطعا وما وجد من شجرة مقطوعا ولو غير يابس أو من ثمرة مقطوعا.
قيل:وقطع اليابس الميت. ولا يقطع حشيشه.وحد الحرم من الكعبة إلى جهة المدينة أربعة أميال ونصف.
وإلى جهة جدة اثني عشر ميلا.وإلى تهامة ستة أميال.
وإلى جهة عرفات أحدى عشر ميلا.وإلى جهة العراق تسعة أميال.ومن لزمه حد والتجئ إلى الحرم فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يسقى ولا يأوى حتى يخرج منه فيقام عليه.
صفحة (170)
وإن فعل موجبه فيه أقيم عليه فيه. وما لم يذكر من الصيد يقاس على ما ذكر في الستة.
وهذا الجزاء يتصدق به مكة على الصحيح رفقا بفقراءالحرم. وقيل: حيث ما أطعم أجزاه.
وقيل: يطعم في الموضع الذي أصاب فيه الصيد أو الشجر الحرمي.وقوله: بالغ الكعبة دليل على أن الذبح محله الكعبة.
أي الحرام لا على الإطعام ولا يحكم الإنسان على نفسه بالجزاء. ولو كان عالما بالسنة بل يحكم عليه عدلان.
Bogga 69