88

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يدين أو يد ورجل فعليه دم محرم أخذ من رأسه أو من لحيته ثلثا أو ربعا فعليه دم محرم أخذ من شاربه فعليه حكومة عدل وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فإطعام محرم أخذ من شارب حلال أو قلم اظافيره اطعم ما شاء

Bogga 155