85

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

يجاوز به دم حلال أصاب صيدا ثم أحرم فأرسله من يده إنسان ضمنه له وإن صاده محرم فأرسله من يده إنسان لم يضمن وإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاء والذي قتله له ضامن وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا إذا صاده حلال فأرسله إنسان من يده فإنه لا يضمنه استحسانا ذكره في المناسك رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد أو في بيته صيد فليس عليه أن يرسله وإن كان في يده أرسله محرم ذبح بطا من بط الناس أو دجاجة فلا شيء عليه وإن ذبح طيرا مسرولا فعليه جزاؤه محرم دل حلالا على صيد فذبحه فعلى الدال الجزاء رجل أخرج عنزا من

Bogga 152