74

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

القضاء ولا كفارة عليه نائمة أو مجنونة جامعها زوجها وهي صائمة أو رجل اكل في رمضان ناسيا فطن ان ذلك يفطره فأكل متعمدا او بلغ حصاة أو حديدا وهو ذاكر للصوم أو قاء متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه رجل خاف ان لم يفطر يزادا عينه وجعا أو حماه شدة فإنه يفطر ولا بأس بالكحل ودهن الشارب والسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم ويكره مضغ العلك للصائم

باب من يوجب الصيام على نفسه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال

Bogga 141