أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو أديت زكاته أنا وحلف قال صدق وكذلك صدقة السوئم إلا إذا قال أديت زكاتها أو أخذها مصدق آخر فإنه لا يصدق إلا أن يعلم أنه كان في تلك السنة مصدق آخر فيحلف ويصدق وإن لم يكن معه براءة وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ولا يصدق فيه
Bogga 127