56

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(رحمهما الله) تعطيها وكذلك عبدهما الذي أعتق بعضه ولا يعطي ذميا من الزكاة ويعطيه ما سوى الزكاة كصدقة الفطر وغيرها ولا يحل الزكاة لمن له مائتا درهم ولا بأس به لمن له أقل من مائتي درهم ويكره أن يعطي من الزكاة إنسانا مائتي درهم أو أكثر وإن أعطيت أجزاك ولا بأس بأن يعطي أقل من مائتي

Bogga 123